قضيته السوق وايضا قد حكى عن الاصحاب انّهم فهموا من الاخبار الدّالة على لزوم الجلد لو وجد الرّجل وو المرأة فى لحاف واحد كونها مجردين مع خلو اكثر الاخبار من هذا القيد ثمّ انّه ربما وقع التّعارض فيما روى من انّه يغسل الميّت اولى النّاس به فحكى شيخنا البهائى فى بعض تعليقات التّهذيب عن الاصحاب انّ الغرض الاولى فى الارث لكن فسّره شيخنا البهائى بالشّيعة قال وله من الاخبار والآيات شواهد لكن احتمل فى الحبل المتين فيما روى من انّه ينبغى لاولياء الميّت ان يؤذنوا اخوان الميّت بموته انّ المقصود بالاولياء هو الاولى بالارث ومن كان علاقته بالميت اشدّ مع احتمال كون الغرض الشّيعة وربما يقال ان مقتضى الاخبار وجوب استقبال الميّت الى القبلة او استحبابه ومقتضاه كون الاستقبال بعد الموت لا حال الاختصار كما فهمه الاصحاب ولعلّه كانت عندهم قرينة تدلّ على ذلك انتهى وقد ذكر شيخنا البهائى فى الحبل المتين ان استعمال الميّت فى المشارف على الموت كثير فى الاخبار اقول انّه قد استعمل الميّت فى المشارف على الموت فى الاخبار المتعلّقة بتلقين المحتضر وتقريبه الى مصلّاه اذا عسر عليه النّزع فالظّاهر ان المقصود بالميّت فى الاخبار المشار اليها هو المحتضر مع ان فى بعض اخبار الاستقبال اذا مات لاحدكم ميّت فسبّحوه الى تجاه القبلة ولا بدّ من حمل الموت فيه على الاحتضار كما لا يخفى مضافا الى ما روى من انّ النّبى صلىاللهعليهوآله امر باستقبال المحتضر الى القبلة وفى التّهذيب فى زيادات الصّلاة فى باب فضل المساجد والصّلاة فيها وفضل الجماعة واحكامها بسنده عن خلف بن حماد عن رجل عن ابى عبد الله عليه السّلم قال لا تصل خلف الغالى وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا قال العلّامة المجلسى فى الحاشية الظاهر انّ المراد بالمجهول مجهول الايمان بقرينة ما بعده ويحتمل مجهول الفسق والعدالة كما فهمه الاصحاب وفى الفقيه فى باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم وسئل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليه السّلم عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها فقال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك قوله ما كان داخلا عليك قيل اى من اغصانه او من اصله كما هو ظاهر الاصحاب والاوّل اظهر قوله ما لم يدخل منزلك عليك اى لم يدخل عليك منزلك وفى الفقيه فى باب ما يجوز فيه الاحرام وما لا يجوز وروى معاوية بن عماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا باس بان بغير المحرم ثيابه ولكن اذا دخل مكة لبس ثوبى احرامه فيهما وكره ان يبيعهما قوله لبس ثوبى احرامه قبل للطّواف فيهما كما فهمه الاصحاب والظّاهر تامل القائل فى الباب وروى فى الكافى فى باب انّه يحتاج ان بعيد عليها الشّرط بعد عقدة النّكاح وفى التّهذيب فى باب ضروب النّكاح انّه ان سمى الاجل فى النّكاح فهو متعة وان لم يسم فهو نكاح بات قوله بات قال المولى التّقى المجلسى اى دائم بحسب الواقع كما فهمه الاصحاب لكن كان المناسب النّسبة الى المشهور لمصير بعض نقلا الى البطلان على الاطلاق ومصير ابن ادريس نقلا الى التّفصيل بين ما لو كان الايجاب بلفظ التّزويج او النّكاح فينقلب التمتّع الى الدّوام وما لو كان بلفظ التمتّع فيبطل العقد ثمّ ان من الغرائب ما اتّفق من الاختلاف فى تفسير الاتكاء فى حال الاكل حيث انّه قد حكى العلّامة المجلسىّ فى حاشية الكافى والتّهذيب على ما نسب اليه عند ما روى بالاسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام انّه قال ما اكل رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو متكى قط انّه فسّر الاتكاء بالجلوس متمكّنا على البساط وباسناد الظّهر الى الوسائد ومثلها وبالاضطجاع على احد الشقّين وبالميل على احدهما مطلقا ليشمل الاتكاء على اليد قال وظاهر اكثر الاصحاب انّهم فسّر ولا بالمعنى الاخير وظاهر اكثر اللّغويين الاوّل ويظهر الاطلاق الثّانى من كثير من اخبارنا كما انّه قد ورد كثيرا انّه صلىاللهعليهوآله كان متّكئا فاستوى جالسا ويبعد من آدابهم الاضطجاع على احد الشقّين بمحضر النّاس بل الظاهر انّه كان اسند ظهره الى وسده فاستوى جالسا كما هو الشّائع عند الاهتمام لبيان افراد عروض غصب فالظّاهر ان