دلالة مفهوم الموافقة اى الفحوى المعروفة هو العموم للادنى والا على لا العموم للمساوى للادنى والادنى من الادنى والعموم للاعلى والادنى لا العموم المساوى للاعلى والاعلى من الاعلى والحق ان الفحوى المعروفة من باب الكناية والتنبيه بالعام على الخاص فيتاتى الدلالة على العموم للمساوى للادنى والادنى والمساوى للاعلى والاعلى من الاعلى وتفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى محله وكيف كان ما ذكره انما يتم فى توكيل بيع المتاع بالدينار مثلا لو ثبت كون الحكم بالاولوية فى البيع بدينارين مثلا من باب دلالة اللفظ لا العقل خصوصا مع كون الاولوية فى المثال المذكور قطعية والاكثر على امتناع ان يفيد اللفظ للقطع والا فيشكل اطراد الحكم فى الفرع من جهة الاولوية وان كانت الاولوية قطعية بناء على حجية الظنون الخاصة كما يظهر ممّا ياتى لكون ثبوت الحكم فى الفرع ظنّيا لفرض ظنية الحكم فى الاصل ولا سيّما مع انه فرض فى البين اندراج مقدمة اخرى ظنية هى شهادة الحال بعدم ارادة الخصوصية إلّا ان يكون غرضه الشهادة العلمية ويؤيد ذلك اعنى عدم استناد الاولوية الى اللفظ ثبوت الاولوية لو فرض ثبوت التوكيل فى البيع مثلا بالاشارة إلّا ان يقال انه لا يمنع عن استناد الاولوية الى اللفظ والا فما يفهم باللفظ وضعا يمكن افهامه فى بعض الاحيان بل كثيرا بالاشارة ايضا فلو كان النبأ على ذلك لما صحّ استناد مدلول اللفظ وضعا الى اللفظ لثبوت المدلول بالاشارة ايضا ويمكن ان يقال ان ما ذكره لو تم انما يتم ايضا لو استنبط العلة علما او ظنا او لم يستنبط العلة إلّا انه علم الاولوية بالعقل بناء على عدم لزوم استنباط العلة فى معرفة الاولوية لكن كان الغرض على التقديرين قاضيا بثبوت الحكم فى الفرع اعتقادا فتخصيص الكلام بما لو لم يعلم العلة وكان الاولوية مفهومة عرفا ليس على ما ينبغى إلّا ان يقال انه لو استنبط العلة وكان العرف قاضيا بثبوت الحكم فى الفرع فكما يمكن استناد الظنّ باطراد الحكم فى الفرع من المجتهد الى العرف واللفظ كذا يمكن استناده الى العقل ايضا بثبوت الحكم فى الفرع فتعيين المستند فى العرف واللفظ لا وجه له وكذا الحال لو علم الاولوية بالعقل مع عدم استنباط العلة اذ ح العقل يحكم ايضا بثبوت الحكم فى الفرع فتعيين مستند الحكم فى الفرع لا وجه له ايضا وبعد ما ذكره من قوله ولم يرد خصوصية الدّينار كما يشهد به حال ارباب المعاملات إلا ما ندر الظاهر ان مقصود ثبوت عدم ارادة الخصوصية من الخارج اعنى شهادة الحال فانفهام الاولوية ليس مستندا الى مجرد الخطاب بل الى الخطاب مع انضمام الخارج فالمثال غير مطابق للممثل اذ المدار فيه على ما ذكره على انفهام الاولوية عرفا بمجرد سماع الخطاب وايضا ما ذكره من الفحوى من باب الاستبراء والاستبراء محل المنع بل الفحوى بالعكس فتدبر ويمكن ان يعد من هذا الباب اعنى الفحوى بالوجه المذكور ما عده جماعة من الفقهاء كالمحقق ولشهيدين وغيرهم فى باب مكان المصلى من اقسام الاذن فى الصّلاة من الاذن بالفحوى كالاذن بالكون فى المكان وادخال الضيف فى المنزل للضيافة فالمدار على الكشف عن الاعتقاد والا فالمعهود فى اصطلاحهم هو مفهوم الموافقة كما صرّح به صاحب المدارك هناك والمدار فى مفهوم الموافقة على الكشف عن المراد والمقصود بالافادة ولا يتاتى الكشف عن ذلك فى شيء من المثالين إلّا ان يقال ان الاذن فى الكون يدل على الاذن فى الصّلاة فى المثال الاول من باب الاطلاق لان الصّلاة من افراد الكون فى المكان ومع ذلك المدار فى كلماتهم فى الفحوى على كون الامر من باب التنبيه بالادنى على الاعلى والتنبيه بالاعلى على الادنى وليس الامر فى شيء من المثالين على هذا المنوال وان قلت لعل الفرض من الفحوى هو الاولوية الظنية العقلية قلت ان الاولوية الظنية العقلية غير حجة على طريقة الجماعة بل لم يقل بحجية غير واحد ممن قال بحجية مطلق الظنّ خصوصا مع كون الظن فى المقام من باب الظنّ فى الموضوع من حيث التحصل ثم ان ارجاع الاستقراء فى الاخبار الى دلالة الاشارة انما يجدى لو كانت الاخبار معتبرة بحسب السند واما لو كانت ضعيفة كلا او بعضا فلا جدوى فى الارجاع المذكور لعدم اعتبار الدلالة (١) مع عدم الظن بالصّدور لعدم ثبوت صدور المنسوب الى المعصوم عن المعصوم حتى يتاتى الظنّ بارادة المعصوم فالاخبار نظير كلام المعنى عليه نعم لا باس بعدم اعتبار بعض الاخبار لو كان فى الباقى كفاية فى حصول الظنّ هذا كله بناء على حجية الظنون الخاصة واما بناء على حجية مطلق الظنّ فقد تقدم عدم اشتراط اعتبار اخبار الاستقراء فى اعتبار الاستقراء الثّالث ان الغالب فى الدلالة كشف اللفظ عن ارادة المعنى منه كما فى باب الحقائق واما المجازات المقرونة بالقرينة فالامر فى القرينة من باب كشف
__________________
(١) مع عدم اعتبار السّند بل عدم الظنّ بالدلالة