افراد انفصال المنى او بعض افراد احساس الشهوة لا مداخلة خصوصيّة الخروج فى النوم او ذكر بعض افراد الخروج من الطريق المعتاد او ذكر بعض افراد مطلق الخروج ولو من غير الطريق المعتاد وكذا دلالة ما ورد من عدم دخول الملائكة فى بيت فيه تصاوير مع عموم العلة فيما ورد من ان كل بيت فيه كلب لا يصلى فيه لعدم دخول الملائكة فيه على ان كل بيت فيه تصاوير لا يصلى فيه لكن لم يقل احد بحرمة الصلاة فى بيت فيه كلب والظاهر انه لم يقل احد بحرمة الصلاة فى بيت فيه تصاوير الا نادر من الفقهاء فان المحكى عن الشيخ فى المبسوط ايذان كلامه بعموم الحرمة وهو المحكى عن ابى الصّلاح فى الكافى بل قد نقل غير واحد ان المشهور اختصاص الكراهة بما لو كانت التصاوير بين يدى المصلى لكن جرى بعض الاواخر على عموم الكراهة وهو المحكى عن المختلف والاصباح والهداية والمقنع وعن ابن زهرة كراهة الصلاة على البسط المصورة بل عنه دعوى الاجماع عليها وجرى بعض الاعلام على الكراهة فيما لو كانت التصاوير بين يدى المصلى والبسط قال ونحن فى اثبات الكراهة على وجه العموم فى ويل وعويل فضلا عن التحريم وتفصيل الكلام موكول الى محله وكذا دلالة ما دل على عدم جواز تغسيل المحارم كالزوجة إلّا انه يلقى على العورتين خرقة وما ورد من ان حرمة الميت كحرمته حيّا على جواز النظر الى المحارم ما عدا العورة ودلالة ما ورد من ان غسل الميت كغسل الجنابة وما ورد فى غسل الجنابة من ان ما جرى عليه الماء فقد طهر على ان ما يغسل من اعضاء الميت يطهر بالغسل لكن على هذا اطراد حكم المشبه به لو كان متحدا او ظاهرا او احكامه لو كانت متعددة مع التساوى فى الظهور فى المشبّه يكون من باب دلالة الاشارة وان يفترق عموم التشبيه عن دلالة الاشارة لو كان وجه الشبه موكولا الى التعاهد كما فى التشبيهات العرفية وربما يقتضى بعض كلمات العلامة البهبهانى الاطراد المذكور فى عموم التشبيه من باب دلالة الاشارة ولا باس به لو كان وجه الشبهة ثابتا بالخطاب اللفظى كما فى التشبيهات الشرعية لكنه لا يتم فيما لو كان وجه الشبه موكولا الى التعاهد كما فى التشبيهات العرفية كما يظهر ممّا سمعت آنفا لكن الظاهر بل بلا اشكال ان مقصوده هو القسم الاول وكذا دلالة قوله سبحانه (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) على وجوب السّورة بانضمام الاجماع على عدم وجوب قراءة القرآن فى غير الصلاة وعدم وجوب قراءة ما زاد على الحمد والسّورة فى الصلاة لكن المدلول هنا انما يثبت لو ثبت بانضمام اللفظ والاجماع لا انضمام اللفظين كما هو الغالب المعهود فى دلالة الاشارة ونظيره ما تقدم فى دلالة النبوى على ان اقل الحيض واكثر الطهر خمسة عشر يوما وكذا دلالة ما دل على تقديم سجدتى الشكر على نافلة المغرب بانضمام ما دل على استحباب تقديم نافلة المغرب على التعقيب بعد الدلالة وما دل على استحباب تاخير التعقيب عن سجدتى الشكر بعد ثبوته على كون التاخير من باب المستحب فى المستحب اى كون تاخير التعقيب عن سجدتى الشكر مستحبّا فى التعقيب لا شرطا فيه وكذا دلالة ما روى من ان الكلب اخس من سائر الحيوانات بانضمام ما روى من كون الكلب موصوفا بالوفاء وقضى به الحس والعيان وما دل على خلو الانسان عن الوفاء كقوله سبحانه فى سورة يونس (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ) وقوله سبحانه فى سورة العنكبوت (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ) وقوله سبحانه (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ) على ان الانسان احس من سائر الحيوانات من الكلب وغيره وقد حررنا احواله فى الرسالة المعمولة فى الجبر والتفويض وقد الف بعض كتابا فى فضل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب وربّما حكم المحقق القمى فى بحث الواجب الموسّع كما مر بان مقتضى ما دل على توسيع الظهر وما دل على جواز المسافرة فى الوقت مطلقا اى قبل اداء الواجب وبعده التخيير بين الاتمام والقصر بالحضور والمسافرة فلا يتم استصحاب وجوب الاتمام لو سافر بعد انقضاء الوقت بمقدار اداء الصّلاة وقد تقدم تزييفه وزيّفناه فى محلّه ايضا وقد عد غير واحد من الاواخر الاستقراء فى الاخبار من باب دلالة الاشارة ويمكن ان يصلح به الاستناد الى الاستقراء من جماعة من الاخباريّين و
