القدر وتفسيره عن نزول جبريل او غيره من الملائكة على الائمة عليهم السلم فقال عليه السّلم اما الانبياء والرّسل فلا شك اى فى نزول جبرئيل عليهم ولا بد لمن سواهم من اوّل يوم خلقت فيه الارض الى آخر فناء الدنيا ان يكون على الارض حجة ينزل ذلك فى تلك الليلة الى من احبّ من عباده بناء على ما ذكره العلامة المجلسى فى الحاشية بخطه الشريف من انه اعرض عن جواب السائل للاشعار بانه لا يهمه ذلك قال والاظهر انه للتقية لانه لم يكن مامونا او لقصور عقله لئلا يتوهم النبوة فى حقهم لكن الاظهر الدلالة على نزول جبرئيل او غيره من الملائكة على الائمة عليهم السلم لانهم احب عباد الله والمذكور فى الرواية النزول على من احبّ الله من عباده ممن عدا الانبياء والرّسل وكذا ما رويه فى الكافى فى كتاب الصلاة فى باب قراءة القرآن بالاسناد عن ابى هارون المكفوف قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السّلم كم يقرأ فى الزوال فقال ثمانين آية فخرج الرّجل فقال يا ابا هارون هل رايت شيخا اعجب من هذا الرجل الذى سألني عن شيء فاخبرته ولم يسألني عن تعبيره هذا الذى يزعم اهل العراق انه عاقلهم يا ابا هارون ان الحمد سبع آيات و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثلث آيات فهذه عشر آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية حيث انه كان السؤال عن الآيات المقروة فى فريضة الظهر والجواب مبنى على بيان الآيات المقروة فى نافلة الظهر إلّا انه قد انكشف حقيقة الحال قريبا من السؤال لغير السّائل وكذا ما رويه فى التهذيب فى زيادات الصّلاة من الجزء الاول فى باب فضل الصّلاة والمفروض منها والمسنون بالاسناد عن عمار الساباطى قال كنّا جلوسا عند ابى عبد الله عليه السّلم فقال رجل ما تقول فى النوافل فقال فريضة ففرغنا وفرغ الرجل فقال ابو عبد الله عليه السّلم انما اعنى صلاة الليل على رسول الله صلىاللهعليهوآله ان الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك إلّا انه انكشف حقيقة الحال قريبا من السؤال للسّائل قال شيخنا البهائى فى حاشية التهذيب لعلهم كانوا يتذاكرون خواص النبى ص وان اليه؟؟؟ فرغوا لم يتفطنوا بكون الكلام فى عبادته صلىاللهعليهوآله بل ظنوه عاما فلذلك فرغوا وكذا ما رويه فى الكافى فى باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق وفى التهذيب فى باب احكام الطلاق كما عن قرب الاسناد عن البزنطى عن الكاظم عليه السّلم حيث سئل عن اشهاد رجلين ناصبين على الطلاق فقال من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق وما رويه فى الفقيه فى باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبول شهادته وفى التهذيب فى باب البينات بالاسناد عن عبد الله بن المغيرة قال قلت للرّضا عليه السّلم رجل طلق امراته واشهد شاهدين ناصبين قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصّلاح فى نفسه جازت شهادته بناء على ما جرى عليه بعض الاصحاب من الحمل بشهادة العدول عن الجواب على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذى لا زالوا يستعملونه حتى قالوا لبعض اصحابهم فى بعض نصوص الطلاق قلنا معلمين لهم انكم لا تحسنون مثل هذا اى فتجمعون بينهما بعبارة جامعة فالمراد بمعرفة الخير والصّلاح المؤمن العدل الذى قد يقال انه مقتضى الفطرة لكن على ذلك يكون مقتضى الجواب ظاهرا جواز طلاق الناصبى وواقعا عدم الجواز فلم يتات العدول عن الجواب بل على ذلك يلزم العدول عن الجواب فى جميع موارد الجواب بما يقتضيه التقية وكذا ما رويه فى الكافى والتهذيبين بالاسناد عن حمّاد بن عيسى عن بعض الاصحاب عن ابى عبد الله عليه السّلم من انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال امسح على كفّيك من موضع القطع وقال وما كان ربّك نسيا بل الجواب فيه لا يرتبط اجزائه بعضها ببعض لكم بتجشم العلامة المجلسى فى حاشية التهذيب فى اصلاح الحال بان الظاهر ان الفرض الزام العامة فى القول بوجوب المسح فى التيمم من المرفقين بان الله سبحانه لما ذكر اليد فى باب القطع ولم يجده لكن تبيّن من النسبة ان القطع من الزند وفى الوضوء حدّها بالمرفق فتبين انه كلما اطلق الله سبحانه اليد اراد منها الزند ولذا قال وما كان ربّك نسيا اى انه تعالى لم ينس بيان احكامه إلّا انه لا يتم الا بقياس موضع التيمم بموضع القطع إلّا ان يقال انه لا باس به فى مقام الالزام كما هو المدعى مع ان موضع القطع اصول الاصابع بلا خلاف والمشهور فينا ان موضع التيمم هو الزند نعم عن بعض كون موضع التيمم هو موضع القطع فلم ينقطع الاختلال ولم يتات اصلاح الحال اللهم الا ان يحمل الحكم بتيمم موضع القطع على التقية لمصير بعض العامة الى كون القطع الزند لكنّه بعد كفاية احتمال التقية فى العمل عليها مناف لانكار التيمم من المرفق واحتمال كون الانكار مبنيّا على التقية دون الحكم بتيمّم موضع القطع من قبيل التقية فى الفصل دون الجنس بعيد و
