لكلامه به وثانيا انه ربّما يظهر من كلامه عدم اتفاق التخصيص فى كلمات اهل اللغة والرجال مع ان ما بنى عليه عدم اتفاق التقييد فى كلماتهم من اشتراط التقييد باجتماع الوحدات الاربع غير مطّرد فى التخصيص إلّا ان يقال انه لا يتفق التعميم فى شرح الالفاظ ان المدار فيه على بيان الموضوع له وهو من باب الجنس بخلاف بيان الاحكام فان التّعميم فيه اكثر من الكثير وثالثا ان دعوى غلبة الاشتباه عن العام بالخاص فى كلمات اهل اللغة غير بينة ولا مبينة بل الخاص اقرب الى الاشتباه لابتنائه على قلة الفحص وما ذكره مبنىّ على ان كلا من القائل بالوضع للاعم والقائل بالوضع للاخص مثبت وناف واماما اورد سيّدنا من اطراد التقييد فى كلمات اللغويّين فهو مبنى على ما جرى عليه من عدم اشتراط التقييد فى الاخبار باجتماع الوحدات الاربع والظاهر انه لم يتفطن بابتناء كلام الوالد الماجد ره على مذاقه فى باب التقييد وايضا مقتضى صريح كلامه تقدم الجمع على الترجيح والحق تقدم الترجيح على الجمع كما حرّرناه فى محله السّادس انه كان يختلج بالبال فى سوابق الحال انه يشترط فى لزوم البناء على الترجيح بناء على لزوم العمل بالراجح كما هو المشهور والمنصور عدم اللزوم بناء على حجية الظنون الخاصّة وكذا البناء على التخيير فى باب العموم والخصوص من وجه فى الاخبار بناء على شمول الاخبار العلاجية للعموم والخصوص اتحاد الجهة والا فلو اختلف الجهة بان كان عموم احدهما افراديّا والآخر زمانيّا مثلا كما لو قيل اكرم العلماء لا تكرم يوم الجمعة فيبنى على التخصيص فيبنى فى المثال المذكور على وجوب اكرم العلماء الا يوم الجمعة ومن هذا القبيل التعارض بين النبوى المعروف الناس مسلّطون على اموالهم واخبار الضّرر والضرار لكون عموم الاول افراديا واختصاص الثانى بحال الضرر فيبنى على عدم السّلطنة فى حال الضرر لكن الذى يقوى فى النظر فى هذه الازمان عدم اشتراط اتحاد الجهة فالحال فى اتحاد الجهة على المنوال فى اختلاف الجهة السّابع انه قد يتفق تعارض كلمات اللغويّين فى تفسير المركب ومنه اشتمال الصّماء المكروه فى الصلاة وقد يعبر عنه الشملة الصّماء بكسر الشين كما فى القاموس قال وشملة الصّماء بالكسرة للهيئة وقد يعبر عنه بالتحاف الصماء ايضا والصماء فى اشتمال الصماء صفة للشّملة المحذوفة كما يظهر مما ياتى من الصّحاح نقلا عن ابى عبيد على الاظهر الاحتمالين بل فى التوضيح عد اشتمل الصماء مما ينوب عن المصدر فى الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر وقال الشارح الازهرى والاصل الشملة الصماء فحذف الموصول ونابت صفته منابه وعن جميع من اللغويّين الاختلاف فى ذلك فى كتاب واحد فى باب اللام والميم وفى الصحاح فى باب اللّام واشتمال الصماء ان يحلل جسده كله بالكساء او بالازار وفيه فى باب الميم وقال ابو عبيد واشتمال الصمّاء ان تحلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب باكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الا يمن فيغطيهما جميعا وذكر ابو عبيد ان الفقهاء ويقولون هو ان يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبه فسد وفرجه فاذا قلت اشتمل فلان الصّماء كانك قلت اشتمل الشملة التى تعرف بهذا الكلام لان الصماء ضرب من الاشتمال وربّما نقل عن الصّحاح فى تفسير اشتمال الصماء ما نقله عن ابى عبيد كما سمعت وكذا نقل عنه النقل عن الفقهاء ما نقل عن ابى عبيد نقله عن الفقهاء كما سمعت وكذا نقل عنه النقل عن الفقهاء كما سمعت ايضا فى القاموس واشتمال الصماء ان يرد الكساء من قبل يمينيه على يده اليسرى وعاتقه الايسر ثم يرد ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن فيغطيهما جميعا او الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يضعه من احد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه وعن الاصمعى انه ان يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده ولا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده وعن بعض انه قيل صماء لانه اذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصّخرة الصماء وعن بعض آخر انه انما كان غير مرغوب لانه اذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه وقد حكى التفسير بغير ما ذكر ايضا لكن قد اتفق فى المقام اختلاف فقهائنا وفقهاء العامة فعن المبسوط وغيره نقلا انه يلتحف بالازار ويدخل طرفيه تحت يديه وبجمعهما على منكب واحد كما فعل اليهود وبه فسّره فى الوسيلة نقلا حاكيا له عن فعل اليهود لكن المحكى فى كلام شيخنا البهائى عن المبسوط اليدين على وجه التثنية ويرشد الى ذلك ما رويه فى الكافى فى الصّحيح على الصحيح لاشتمال السّند على ابراهيم بن هاشم بالاسناد عن زرارة عن الباقر عليه السّلم قال واياك والتحاف الصّماء قال وما التحاف الصّماء قال ان تدخل الثوب من جناحك فجعلته على منكب واحد ورويه فى الفقيه عن زرارة فى الصحيح وفى الصحيح على الصحيح على
