اهل الرجال وله ان يخالف؟؟؟ مع احدهما او كليهما اما الاول فمن جهة لزوم البناء على الترجيح فى صورة التباين واما الثانى فمن جهة ان تعارض كلمات اللغويّين تخالف تعارض الاخبار فى ان التعارض فى الاخبار من الشارع ومن بحكمه بخلاف تعارض كلمات اللغويّين فان التعارض فيها كلمات الناقلين وبعبارة اخرى التعارض فى الاخبار فى المحكى والتعارض فى كلمات اللغويّين فى كلام الحاكى لكن تعارض كلمات اللغويّين يوافق تعارض الجرح والتعديل فى ان التعارض فى كلام الحاكى دون المحكى ومن جهة ان تعارض كلمات اللغويين وتعارض الجرح والتعديل يخالف تعارض الاخبار فى كثرة؟؟؟ الاشتباه او البعد عنه حيث ان تعارض الاخبار فى المحسوسات اى المسموعات وتعارض كلمات اللغويّين وتعارض الجرح فى التعديل فى المستنبطات ومن هذا ترجيح الاعم لو كان النسبة بين المتعارضين فى كلمات اللغويّين من باب العموم والخصوص المطلق او من وجه لغلبة الاشتباه عن العموم بالخصوص وبعبارة اخرى غلبة الاشتباه فى عدم الاطلاع على العموم بالنسبة الى الغفلة عن اعتبار الخصوصية ومن جهة ان تعارض كلمات اللغويين تخالف تعارض الاخبار وتعارض الجرح والتعديل فى لزوم البناء على التقييد لو كان النّسبة بين المتعارضين من باب العموم والخصوص المطلق فى تعارض الاخبار دون تعارض كلمات اللغويّين وتعارض الجرح والتعديل نظرا الى ان التقييد انّما يتاتى بعد اجتماع الوحدات الاربع المذكورة فى محله اعنى وحدة المطلوب والمحكوم به والسّبب والحكم اعنى الوجوب والنّدب ولا مجال لذلك فى تعارض كلمات اللغويّين وتعارض الجرح والتعديل مع ان التقييد انما يتاتى فى كلام الواحد او المتعدد كالواحد ولا مجال لشائبة الوحدة فى كلمات اللغويّين واهل الرجال قال ان للتعارض بين الاخبار الحكمية وكلمات اللغوية والتزكية والجرح الرجالية فرقا فى بعض الموارد فان الاختلاف فى العموم والخصوص مطلقا او من وجه فى الاول انما يرجع غالبا الى الشارع ومن بحكمه بخلاف الاخيرين فان الاختلاف بما مرّ يرجع غالبا الى الناقل وفى الاول لما كان متعلّق الخبر من المسموعات فيبعد جدا اشتباه المخاطب بين المطلق والمقيد والعام والخاص ومن وجه فى وجه مع كثرة التخصيصات والتقييدات فى الشرع بل مطلقا حتى اشتهر ما من عام الّا وقد خص بخلاف الاخيرين فان متعلق الاخبار الواردة فيهما المعقولات والمستنبطات وكثيرا ما يشتبه العموم والخصوص فالمرجع الاول انما هو المتفاهم فى العرف والعادة فاذا فهموا من المطلق المقيّد بعد اجتماع شرائط التقييد يتعين فيهما حمله عليه وهكذا فى العام والخاص وفى الثانى غلبة اشتباه النقلة وندرته مثلا تغلب الغفلة عن العموم بالخصوص دون العكس ويتعين جعل المدار على مقتضاه قوله فى وجه الظاهر انه يرجع الى قسمى العموم اعنى العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والغرض ان بعد الاشتباه فى صورة عدم ثبوت التقية والا فالمتعين عدم الاشتباه قوله بل مطلقا لا يذهب عليك ان دعوى كثرة التخصيص فى العرف محل المنع ولا سيّما التخصيص بالمنفصل واما دعوى عدم وجود العام الغير المخصّص فى العرف فضعفها ظاهر لسلامة العموم عن التخصيص فى البيع والشراء والاجارة والتوكيل والوصيّة والاقرار والوقف والعمرى والرقبى والشهادة والنذر والعهد واليمين وغيرها وربّما اورد عليه سيّدنا بانه لا فرق بين اختلاف كلمات اللّغويين واختلاف الاخبار بلزوم الجمع المعتبر ان امكن والا فيلزم الترجيح والتوقف او التساقط لان التخيير فى الاخبار قد ثبت فى الخارج من باب التعبد ولا دليل عليه هنا ومقتضى الاصل التساقط بناء على عدم انتهاض اصالة لا التخيير عقلا نعم الجمع بين الاخبار ممكن غالبا بخلاف الجمع بين كلمات اللغويّين فان الائمّة عليهم السّلم فى حكم المتكلم الواحد ولا يتطرق اليهم الخطاء والسّهو والغفلة بخلاف اهل اللغة ولذا لا يمكن الجمع فى كلامهم الا نادرا ويجمع فى الاخبار بين المطلق والمقيد ولا يجمع بين المطلق والمقيد فى كلامهم فى الغالب لكن لو فرض حصول الظنّ بارادة المقيّد من المطلق فى كلامهم وجب حمله عليه اقول اولا ما ذكره الوالد الماجد ره من عدم اتفاق التقييد فى كلمات اهل اللغة والرّجال مبنى على ما جرى عليه من اشتراط التقييد فى الاخبار باجتماع الوحدات الاربع المسبوقة بالذكر اذ لا مجال لذلك فى كلمات اهل اللغة كما تقدم والحق عدم الاشتراط كما حرّرناه فى محله لكن لو تحصل الظنّ بالتقييد فعليه المدار لكفاية الظنّ بالمراد والموضوع له ولو بناء على حجية الظّنون الخاصة كما تقدم لكن لم يذكر القول بالتقييد فى الجرح والتعديل الا من نادر وقد حرّرنا الحال فيه محله وربّما يتوهم انّ المدار فى كلامه فى عدم التقييد فى كلمات اهل اللغة والرّجال على تعدد المتكلم من دون ثوب الاتحاد وانت خبير بانه لا امتساس
