كفاية الظن بالاذن فى شهادة الجال وان كان مادة الشهادة ملائمة للعلم لكنه حكم فى المعارج فى باب منصوص العلة بانه ان نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة فى ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا والفاضل التوني فهم منه ان الغرض من شاهد الحال ما يفيد القطع والتحقيق الكلام محل آخر لكن لا اشكال فى ان المستفاد من شاهد الحال فى مكان المصلى ولو كان من باب العلم لا يكون من باب الاذن لاعتبار اللفظ فى الاذن غاية الامر العلم بالرضا واعتباره على تقدير استفادة العلم بالرضا من شهادة الحال ماء على كفاية الرّضا بدون الاذن كما هو الظاهر بل بلا اشكال وان لا يكفى مجرد الرضا فى الرشوة والرّبا والمكاسب المحرمة وعلى ذلك المنوال الظن بناء على اعتبار فائدة المدار فى الشبهة الموضوعية على تطرق اختفاء الحكم من جهة الخارج بحيث لو ارتفع الاشتباه الخارجى فلا يكون اشتباه فى الحكم خلاف الشبهة الحكميّة فان المدار فيها على اختفاء الحكم من جانب الشّارع من دون مداخلة للخارج فى الاشتباه وقد يقع الاشكال فيما لو شك فى كون جوان من ذوات النفوس السّائلة ماكول اللحم او غيره من حيث كون الشبهة حكميته او موضوعية لكن الاظهر كون الشبهة ملحقة بالموضوعية لانحصار الحيوان من ذوات النفوس السّائلة فى ماكول اللحم وغيره وتردّد الفرد المشكوك فيه بين نوعين من جنسه وبالجملة فالشّك فى القسم المتعارف من الشبهة الموضوعية من جهة دوران الفرد بين نوعين من جنسه لعروض العارض والشك وهنا من جهة اختفاء الحكم الشىء فى نفسه لا من جهة الدّوران بين نوعين من جنسه ومع جذا نقول انه لم يرد لفظ الشّبهة الحكميّة والموضوعية فى كتاب او سنة حتى يداق فى كون الشبهة مصداق اى من الشبهتين فلا بد من البناء على ما يقتضيه القاعدة فعلى القول باصالة البراءة فى باب الشك فى التكليف والعمدة حكم العقل لا يتاتى تسلم حكم العقل بالبراءة فى المقام ولو كان الشّبهة من باب الشبهة الحكميّة لفرض احراز ممانعة عدم اكل اللحم والشك فى كون الحيوان المذكور ماكول اللحم او غيره بل لا بد من ملاحظة دليل الممانعة من حيث لانصراف الى حال العلم وشموله لحال عدم امكان العلم والشك فى الشمول وفيشرح الحال بملاحظة ما حررناه فى الرّسالة المعمولة فى الصّلاة فى الماهوت ثمّ إنّه قد يكون الرّجوع الى الكتاب موجبا لرفع الشبهة الموضوعية خلاف ما هو الغالب من ان الرّجوع الى الكتاب يرفع الشبهة الحكمية وهو شان الكتاب وذلك انما هو فيما لو شك فى ورود التوعيد على المعصية فى الكتاب مع عدم الفحص حيث إنّ الشبهة فيه موضوعية اذا المفروض وضوح الحكم لو اتضح ثبوت التوعيد بالرّجوع الى الكتاب ، التوعيد فى الكتاب من باب تحقيق الموضوع وإلّا فلا يستنفاد من الكتاب حكم لكثيرة وحكمها انما قد استفيد من السّنة لكن لو شك فى ثبوت التوعيد على المعصية فى الكتاب فيجب الفحص وان كان الشبهة موضوعيّة قضية اناطة الفسق بارتكاب الكبيرة الواقعية وعدم اطراد لاجماع على عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية فى المقام بلا كلام بل الاجماع قائم على خلافه بل يلزم الهرج والمرج لو لا لزوم الفحص فى الباب بلا ارتياب ومما ذكر يظهر الحال من حيث كون شبهة موضوعية فيها لو لم يفهم التوعيد بعد الرجوع الى كتاب كيف وحال الشبهة من حيث الموضوعية والحكمية لا يختلف بالفحص وعدمه لكن هاهنا يلزم العمل بالاصول والقواعد وعلى منوال حال الكتاب حال السّنة بناء على تعميم التوعيد بالنار او العذاب فى ناب الكبيرة للسنة السّابع فى حجية الظن فى الموضوعات من حيث الاستنباط والكلام فى المقام انما هو فى الظن المتعلق بالفاظ الكتاب والسنة مما يترتب عليه حكم شرعى إلّا انه يطّرد الكلام فى مثل الأقارير والوصايا والاوقاف لو لم يتاب معرفة المراد الا بتوسّط الموضوع له والا فلو عرف المزاد بدون معرفة الموضوع له كان كان اللفظ مشهورا فالظن بالموضوع له خارج عن مورد الكلام واما ما لا يترتب عليه حكم شرعى من الفاظ الكتاب والسّنة كما كان فى بيان القصص والحكايات او غير تلك الالفاظ كما فى الالفاظ التى تتفق فى محاورات الناس فى اليوم واللّيلة فلا كلام فيها كيف لا والكلام فى الحجّة من جانب الشارع ولا ارتباط لها بالالفاظ المشار اليها ويمكن ان يقال ان الكلام يطرد فى الطائفتين المشار اليهما من الالفاظ بل يعم لهما والثمرة جواز نسبه المعنى المظنون كونه مراد للمتكلم الى المتكلم على تقدير حجية الظن وعدم الجوار على تقدير عدم الحجيّة لو لم يتات معرفة المراد يدون معرفة الموضوع له نعم لو عرف المراد بدون معرفة الموضوع له فالامر خارج عن مورد الكلام كما سمعت فى مثل
