الصفحه ٤٠٨ : بقاعدة الاولوية ولما ذكر ربما جرى على القول بحجية القياس بطريق الاولوية ايضا فيما لو كان حكم الاصل ثابتا
الصفحه ٣٣ : المدار فيه على مجرد رفع الحكم المذكور لا اثبات بعض الاضداد لكنه قد ينصرف فى بعض الموارد الى بعض الاضداد
الصفحه ٣٥ : غير المسترسل ثم انه قد يعلق حكم على موضوع ويدور الموضوع بين المفرد والمركب وعلى الاول يدور الامر بين
الصفحه ١١٥ : وبوجه اخر الاشتباه بين استلزام الامر المعنوى اعنى ثبوت الحكم فى جميع الافراد فى الجملة للامر
الصفحه ١٢٦ : بترك الاستفصال اذ المدار فيه على التمسك بالاطلاق فى تعميم الحكم لافراد نوع المورد 1 لكنه غير قابل
الصفحه ١٦٠ : العدم وان قلت ان مرجع ما ذكر الى ان مقتضى الوصف المناسب علية للحكم فى محل الوصف وانحصار العلة فى
الصفحه ٢٩٦ : المتاع بالدينار مثلا لو ثبت كون الحكم بالاولوية فى البيع بدينارين مثلا من باب دلالة اللفظ لا العقل خصوصا
الصفحه ٦ : الامر والنهى فى مثل المثالين من المجاز الراجح المساوى احتماله لاحتمال الحقيقة فى الحكم الوضعى وان
الصفحه ٢٨ : والمفروض عدم صحة الحكم بالحجية اثباتا ونفيا باختلاف الحيثية لعدم جواز اجتماع الحجية وعدم الحجية فى
الصفحه ٤٠ : فى الحكم الواقعى واما اصل البراءة فعدم افادته العلم بالحكم الواقعى واما اصل البراءة فعدم افادته
الصفحه ١٠٩ : وان لم يحكم بتعيينه وجوبا واما الحكم بذلك فهو امر اخر وراء ذلك مثلا لو دار امر العبد فى احكام السلطان
الصفحه ١٣٦ : كما انه لو وقع الاستناد الى القياس على حكم مطابق للواقع فلا بد من الردع عن الاستناد الى القياس وان لم
الصفحه ١٧٣ : خروجه عن هذا الحكم الا بارتكاب التخصيص وهو لا ينتهض لان مورد الاية هو الاخبار بالارتداد قضية شان نزول
الصفحه ٢٢٨ : يتم ذلك لو كان الغرض من الاستدلال بيان الحكم الواقعى لكن الغرض بيان الحكم الظاهرى بدعوى قبح التكليف
الصفحه ٢٥١ : العموم والخصوص من وجه لاجتماع الظنين فيما لو قام الظن المظنون الطريقة على حكم مظنون المطابقة مع الواقع