تكثر الدليل الظنى الى ان تحصل العلم فيتاتى الحجيّة إلّا انه خارج عن العنوان اذ الكلام فى الظنّ فى الاصول وما ذكر من باب العلم فى الاصول ثانيها مباحث الالفاظ ولا اشكال فى جواز التمسّك بالظن فيها بناء على حجية الظنّ فى تشخيص الموضوع له وتشخيص المراد والمقصود بالافادة فلا باس بالتمسّك بالظن فى باب الحقيقة الشرعية وشبهها للوضع إلّا ان يقال انّ القدر الثابت مما دل على كفاية الظنّ فى باب الوضع انما هو الظنّ بالموضوع له لغة والتمسّك بالظن فى باب الحقيقة الشرعية للوضع الجديد لكنّه مدفوع بالقطع بعدم الفرق بين الوضع اللغوى والوضع الجديد وكذا الفرق بين اقسام الوضع ولا باس ايضا بالتمسّك بالظن فى بناء العام على الخاصّ مثلا هذا على القول بكفاية الظنّ فى كل من الموضوع له والمراد والمقصود بالافادة واما لو قيل بكفاية الظنّ بالموضوع له دون الظنّ بالمراد والمقصود بالافادة او بالعكس فيتاتى التفصيل فى المباحث المشار اليها على حسب التفصيل بالمشار اليه واما بناء على عدم حجية الظنّ بالموضوع له وكذا عدم حجية الظن بالمراد والمقصود بالافادة فيتاتى حجية الظنّ فى المقام من باب الاستلزام ثالثها مبحث وجوب المقدمة وحرمة الضدّ والاظهر انه يدخل فى التكاليف الفرعية فيتاتى حجية مطلق الظنّ فيه بناء على اعتبار مطلق الظنّ فى الفروع ولا اعتبار باختلاف الاسم رابعها باب الاستصحاب بناء على ابتنائه على اخبار اليقين والاظهر انه ان تحصل من الاستصحاب الظنّ بالحكم فيتاتى حجية من باب الاستلزام واما فى صورة عدم حصول الظنّ فيمكن القول بالحجية من باب عدم القول بالفصل الخامس فى الظن المستفاد من توثيقات اهل الرجال اقول انه يتاتى الكلام تارة فى ان توثيقات اهل الرّجال عن علم او عن ظن واخرى فى ان حجيتها لنا بناء على كونها عن علم بناء على اعتبار العلم فى الخبر او مطلقا بناء على عدم الاعتبار من باب حجية الشهادة او الخبر او الظن الاجتهادى وامّا دعوى كون حجيتها من باب حجية القطع كما جرى عليه المحدّث الحرفى خاتمة الوسائل فلا اعتداد بها وربما حكى عن الاكثر اعتبار العدالة فى المذكى وان لم يعتبرنا العدد وليس بشيء اما الاول فالظاهر ان مدار التوثيقات على الظنّ كما يرشد اليه ما ذكره السيّد السّند المحسن الكاظمى من ان الذى استقامت عليه طريقة اصحابنا على قديم الدهر كما يظهر من كتب الرّجال هو الاكتفاء فى الجرح والتزكية بالواحد خصوصا اذا كان من الاجلّاء وعن بعض الاواخر انّ الذى يستفاد من كلام النجاشى والشيخ وابن طاوس وغيرهم ان اعتقادهم فى الجرح والتعديل على الظنّ كما يظهر لمن تصفح كتبهم وقد يقال ان الظاهر من سيرة اهل الرجال ان مزكى الرّواة للطبقة اللاحقة غيره عالمين بتحقق العدالة فيمن زكوه بل ولا ظانين بظن العشرة ولو بحسن الظاهر وكذا الجارحون بل نعلم ان بناءهم فى كل منهما على الركون على اقوال من سلف منهم بل ربّما يعللون ترجيحاتهم صريحا بذلك انتهى والظهور المتقدم بالادعاء اقوى فى كلام بعض ارباب الرّجال كالعلامة فى الخلاصة وغيره حيث ان العلامة فى الخلاصة كثير الاخذ من كتاب النجاشى وغيره كما يرشد اليه ما ذكره الشهيد الثانى فى بعض تعليقات الخلاصة عند ترجمة عبد الله بن ميمون من ان الذى اعتبر بالاستقراء من طريقة العلامة فى الخلاصة ان ما يحكيه اولا من كتاب النجاشى ثم يعقبه بغيره ان اقتضى الحال وكذا ما ذكره عند ترجمة حجاج بن رفاعة من ان المعلوم من طريقة العلامة فى الخلاصة انه ينقل فى كتابه لفظ النجاشى فى جميع الابواب ويزيد عليه ما يقبل الزّيادة ومقتضى كلامه (١) فى ترجمة الحسين بن محمد بن الفضل بل ومع للعلّامة فى الخلاصة اشتباهات فى متابعة النجاشى وتفصيل تلك المراحل موكول الى الرّسالة المعمولة فى حال النجاشى وايضا ذكر الشهيد الثانى فى ترجمة ابراهيم بن محمد بن فارس ان الغالب من طريقة العلامة فى الخلاصة متابعة السّيّد جمال الدّين بن طاوس حتى شاركه فى كثير من الاوهام وايضا ذكر فى فواتح المشقى ان العلامة كثير المتابعة لسيّد بن طاوس بحيث يغلب على الظنّ انه لم يتجاوز كتابه وايضا ذكر السيّد السّند التفرشى فى ترجمة حذيفة بن منصور ان العلامة فى الخلاصة كثيرا ما وثق الرّجل بمحض توثيق النجاشى وان كان ضعفه ابن الغضائرى وعدّ جماعة وايضا ابن داود كثير الاخذ من العلامة حيث ان السيّد السّند التفرشى ذكر فى ترجمة حميد بن شعيب وعبد الله بن العلاء وبشر بن الرّبيع ان داب ابن داود الاخذ من العلامة من دون اظهار الماخذ ولا ينبغى التامل فى ابتناء التوثيق الصّادر من مثل الفاضل الأسترآبادي
__________________
(١) فى ترجمة عباس بن معروف البالغة فى متابعة الخلاصة لكتاب النجاشى ولعله مقتضى كلامه