ايضا بناء على ما تقدم من ان حجية العلم بالواقع يقتضى انفتاح باب الظنّ بالواقع كما ان اعتبار الطرق المعلومة من باب المرآتية لانسداد باب العلم بالطريق كما يقتضى اعتبار الظنّ بالطريق كذا يقتضى اعتبار الظنّ بالواقع ايضا وبالجملة فقد يستدل على عدم اعتبار الظن فى المقام بوجهين الاول ان الاصل عدم حجية الظنّ ولا دليل يوجب الخروج عن الاصل اذ دليل الانسداد اما ان يتمسك به على اعتبار الظنّ فى خصوص الاصول كما يتمسّك به على اعتبار الظنّ فى خصوص الفروع او يتمسّك به على اعتبار الظنّ فى مطلق الاحكام الالهيّة سواء كانت اصولية او فروعية فيثبت به اعتبار الظنّ (١) فى الفروع او يتمسّك به على اعتبار الظنّ فى خصوص الفروع لكن يتعدى من الفروع الى الاصول من باب الاستلزام لاستلزام الظنّ فى الاصول للظن فى الفروع ولا يتم الاستدلال بشيء من الوجوه المذكورة امّا الاول فلان باب العلم مفتوح فى اكثر مسائل الاصول كمسألة حجية الظنّ وانسداد باب العلم فى نادر من تلك المسائل لا يوجب حجية الظنّ فيها اذ لا يلزم من الرّجوع فى النّادر الى الاحتياط او اصل البراءة المحذور المتطرق على الرّجوع اليهما فى موارد انسداد باب العلم فى الفروع من الخروج عن الدين فى العمل باصل البراءة ولزوم العسر والحرج ومخالفة الاجماع فى العمل بالاحتياط واما الثانى فلانه لا يثبت عموم حجية الظنّ بالنسبة الى موارد الظن الا بالاجماع المركّب او انتفاء الترجيح وشيء منهما لا يتاتى فى الباب اما الاجماع المركب فواضح لوجود القول بالفصل بين الاصول والفروع اقلا بل المشهور نقلا التفصيل فى البين بل نقل الاجماع عليه واما انتفاء الترجيح فلان المسائل الاصولية اهم بالنّسبة الى المسائل الفرعية لابتناء الفروع على الاصول واما الثالث فتحرير الكلام فيه انه قد يتاتى الظن فى المسألة الاصولية ولا يتعدى الى المسألة الفرعية كما لو ظن بحجية الاستصحاب مع كون البقاء مشكوكا فيه فى المسألة الفرعية وعلى هذا المنوال الحال فى موارد القواعد التعبّدية وكذا الحال فيما دلّ على التخيير فى باب التّعادل وقد يكون الظنّ فى المسألة الفرعية على خلاف ما يقتضيه الظنّ فى المسألة الاصولية كما لو تعارض الظنّ بالطريق مع الظن بالواقع كما لو وقع التعارض بين خبر الواحد والشهرة مع كون الظنّ فى المسألة الفرعية فى جانب الشهرة فالنّسبة بين الظن فى الاصول والظنّ فى الفروع من باب العموم والخصوص من وجه لاجتماع الظنين فيما لو قام الظنّ المظنون الطريقة على حكم مظنون المطابقة مع الواقع وقد يكون الظنّ فى الاصول دون الفروع فيكون الحكم فى الفروع مشكوكا فيه كما فى الاستصحاب وتعارض الخبرين على وجه التعادل او مظنون الخلاف كما فى تعارض الظنّ بالطريق مع الظنّ بالواقع وقد يكون الظنّ فى الفروع دون الاصول كما لو قام الشهرة فى المسألة الفرعية فلو كان الفرض من الاستلزام استلزام الظنّ فى المسألة الاصولية للظن بالحكم الفرعى امّا واقعا كما هو الغالب او ظاهرا كما فى الاستصحاب مع الشك فى البقاء وغيره ممّا ذكر ففيه منع حجية اللازم اغنى الظنّ بالحكم الظاهرىّ الفرعى اذ الماخوذ فى دليل الانسداد انّما هو بقاء الاحكام الواقعيّة وهو لا يقتضى ازيد من الظنّ بالحكم الواقعى فلا يقتضى اعتبار الظنّ بالحكم الظاهرى اقول ان الاعتراضات المذكورة على الوجوه المسطورة محل الاعتراض امّا الاول فلانسداد باب العلم فى مباحث متعلقات الاحكام كالاوامر والنواهى والعموم والخصوص والاطلاق والتقيد والمنطوق والمفهوم وان كان الاظهر غلبة العلم فى باب تشخيص الموضوع له والمراد كما سيظهر إلّا ان يقال ان المقصود بالاصول هو المباحث المتعلقة بالبحث عن الادلّة الشرعية وباب العلم فيها مفتوح لقيام دليل الانسداد على اعتبار مطلق الظنّ دليلا على الاحكام الشرعية لكنّه مدفوع بعدم اختصاص الاصول بهذا المباحث المذكورة بلا شبهة ومن هذا ما تقدم عن جماعة من القول باعتبار الظنّ المتعلق بالمباحث المتعلقة بالالفاظ او يقال ان باب العلم مفتوح فى المباحث المشار اليها لقضاء دليل الانسداد بحجيّة الظنّ فيها قضية عمومه للظن بالحكم الفرعى ابتداء او من باب الاستلزام كما فى تلك المباحث لاستلزام الظنّ فيها للظن بالحكم الفرعى لكنه مدفوع بانه من باب المغالطة لان الغرض انسداد باب العلم بالواقع ودليل الانسداد يفيد العلم بحجيّة الظنّ بالواقع واين احد العلمين من الآخر ومع ذلك الظنّ بوجوب مقدمة الواجب والظنّ بحرمة الضدّ متعلق بالحكم الفرعى ابتداء ولا مجال للقول بعدم
__________________
(١) فى الاصول كما يثبت به اعتبار الظن