قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    رسالة في حجية الظن

    رسالة في حجية الظن

    رسالة في حجية الظن

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :421

    تحمیل

    رسالة في حجية الظن

    250/421
    *

    الاعصار يوجب الظنّ فقال وسيأتي الاشكال فى اشتراط القطع فى الاصول فقال واما ما فى بعض كلام بعض المتاخرين من ان مسئلة كون الامر للوجوب ام لا ليست من مسائل الاصول بل الاقرب كونها من مسائل اللغة والظن كاف فيها فهو كلام لا يستحق الاصغاء اليه ومقصوده بقوله وسيأتي الاشكال فى اشتراط القطع فى الاصول ما صنعه فى بحث جواز التقليد فى اصول الدين حيث استشكل فيه بقوله واشتراط القطع مرجع الكلام واثباته مشكل وقال فى بعض التعليقات ولا يخفى ان البحث فى هذه المسألة يئول الى ان الاصول هل يجب فيها القطع ام يكفى فيها الظنّ وهذه المسألة من المشكلات فان اوجبنا القطع منعنا التقليد لعدم حصول به وان اكتفينا بالظن فلا ريب فى حصوله بتقليد من يوثق به ثمّ قال لا يخفى ان اشتراط القطع فى الاصول وعدمه عليه دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين فالقوة للمتعرض لضعف الادلّة وكلامه هذا فى المتن والحاشية وان كان ظاهرا فى كون المقصود بالاصول هو اصول الدين الا ان مقتضى حواله الاشكال فى التمسك بالظن المستفاد من احتجاج السّلف على دلالة الامر على الوجوب بما ذكره فى كلامه المشار اليه كما سمعت كون الغرض من الاصول هو اصول الفقه لكنك خبير بعد امكان منع كون جواز التقليد وغيره من مباحث الاجتهاد والتقليد من اصول الفقه لعدم صدق حدّه على مباحث الاجتهاد والتقليد فيها بان جواز التقليد فى الاصول وان كان من مسائل اصول الفقه لكن اصول الفقه محل العنوان واما محل الظنّ فهو اصول الدّين والكلام فى كفاية الظنّ فى اصول الفقه انّما يتاتى لو كان اصول الفقه محل الظنّ فلا يرتبط على جواز التقليد فى اصول الدين بحديث اشتراط القطع فى اصول الفقه بوجه نعم الاستدلال على جواز التقليد بعد كون التقليد مفيدا للظن لا العلم او على عدم الجواز يبتنى صحته على كفاية الظنّ فى اصول الفقه ويمكن ان يقال ان المقصود بالاصول فى كلماته المذكورة اعم من اصول الدين بكون من اشتراط القطع فى الاصول اشترطه فى الاصولين ومن جوزه فيهما ويرشد اليه ان الفاضل الجواد بعد ان ذكر ان المسألة هى اشتراط القطع من اشكل المباحث فصل فى اشتراط القطع فى الاصول باشتراطه فى العقائد الدّينيّة وعدم اشتراطه فى اكثر مسائل الاصول ككون الامر حقيقة فى الوجوب وغيره ويرشد اليه ايضا وهى ارشاد ما حكاه الفاضل المشار اليه فى بحث دلالة الامر على الوجوب فى تزييف دعوى اشتراط القطع فى الاصول بالمنع (١) عن الاشتراط فى اصول الفقه لو تم الدليل على الاشتراط فى اصول الدين مح يصح كلماته لكنك خبير بان اطلاق الاصول على الاعم من اصول الفقه واصول الدّين غير معهود مع ان ما استدل به على عدم كفاية الظنّ المستفاد من التقليد فى اصول الدين يختصّ باصول الدّين فلا مجال لكون المقصود بالاصول فى باب عدم جواز التقليد فى الاصول هو الاعمّ ولا يذهب عليك ان الكلام فى المقام اعمّ من التمسّك بالظن على النفى والاثبات كالتمسّك بما يفيد الظنّ على اعتبار خبر الواحد او عدم اعتباره وايضا الكلام فى المقام مختلف مع الكلام فى حجة الظنّ بالطريق اذ الكلام فى حجية الظنّ بالطريق انّما هو بالنّسبة الى مباحث الادلّة الشرعية وهى شطر قليل من مباحث الاصول مع ان الكلام فى حجية الظنّ بالطريق انما هو فى طريق الحكم الواقعى بشهادة ما استدل به على حجية الظنّ بالطريق من الوجهين المتقدمتين والكلام هنا يعمّ لطريق الاحكام التعبديّة كالاستصحاب وقاعدة الطهارة ومنها ما دل على التخيير فى تعادل الخبرين المتعارضين على ان القول بحجيّة الظنّ بالطريق مبنى على العلم الاجمالى بجعل الطريق والقول بحجية الظنّ فى الاصول امّا باجراء دليل الانسداد فى الفروع من باب الاستلزام او بالاجراء فى مطلق الاحكام الالهية الاعم من الاصول والفروع ولا يبتنى على العلم بجعل الطريق على الاجمال ولو فرضنا امكان القول بحجية الظنّ فى الاصول باجراء دليل الانسداد فى الاصول فلا خفاء فى ان القول بحجية الظن بالطريق مبنى على اجراء دليل الانسداد فى الاصول ولا يمكن للقائل بالحجيّة التعدّى عن الاصول بخلاف القول بحجية الظن فى الاصول فان القائل بالحجية كما يمكنه اجراء دليل الانسداد فى الاصول كذا يمكنه الاجراء فى الفروع او الاعمّ مضافا الى ان القائل بحجية الظنّ بالطريق لا يقول بحجية الظنّ بالواقع لكن القائل بحجية الظنّ يمكن ان يكون قائلا فى الفروع بحجية مطلق الظنّ او بحجية الظنون الخاصّة إلّا ان يقال انه يمكن على القول بحجيّة الظنّ بالطريق القول بحجية الظنّ بالواقع

    __________________

    (١) عن الاشتراك مطلقا والمنع