للاطمينان الفعلى بالصّدور الذى كان كثيرا فى الزمان السّابق لكثرة القرائن ولا ريب فى ندرة هذا القسم فى هذا الزمان اذ غاية الامر ان نجد الراوي فى الكتب الرّجالية محكى التعديل بوسائط عديدة من مثال الكشي والنجاشى وغيرهما ومن المعلوم ان مثل هذا لا يعد بنية شرعية ولهذا لا يعمل بمثله فى الحقوق ودعوى حجية مثل ذلك بالاجماع ممنوعة بل المسلم ان الخبر العدل بمثل هذا حجّة بالاتفاق لكن مثل هذا الاتفاق العملى لا ينفع فى الكشف عن قول الحجة لان الشرط فى نفع الاتفاق العملى ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما ألا ترى انه لو اتفق جماعة يعلم برضا الامام عليه السّلم بعملهم على النظر الى امرأة يعلم او يحتمل ان يكون وجه النظر اليها كونها زوجة لبعضهم وامّا لآخر بنتا لثالث وام زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس وهكذا فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرميّة بينها وبينه ان ينظر اليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن رضا الامام بل لو راى شخص الامام عليه السّلم ينظر الى امراة فهل يجوز لعاقل التأسى به وليس هذا كله الا من جهة ان الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذى يقع عليه فلا بد فى الاتفاق العملى من العلم بالجهة والحيثية التى اتفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة والحيثية ومرجع هذا الى وجوب احراز موضوع الحكم الشرعى المستفاد من الفعل ففيما نحن فيه اذا علم بان بعض المجمعين يعمل بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر او بالقرينة وبعضهم يعمل به من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجية هذا الظنّ فاذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجية الظنّ الحاصل منه او علمنا بخطاء من يعمل به لاجل مطلق الظنّ او احتملنا خطائه فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين ومع ذلك مثل الخبر المذكور فى غاية القلة خصوصا اذا انضم اليه افادة الظنّ الفعلى اقول ان خلاصة الايراد ان العلم ببقاء التكليف باخذ الاحكام من الطرق مبنى على العلم ببقاء الطرق حيث ان وجوب اخذ الاحكام من الطرق حكم للطرق والموضوع لا بد من تقدمه على الحكم فالعلم ببقاء التكليف باخذ الاحكام من الطرق لا بد فيه من تقدم العلم ببقاء الطّرق وهذا غير ثابت لكن نقول انه مبنى على حسبان مساوقة الاستدلال للاستدلال بدليل الانسداد الماخوذ فيه العلم ببقاء التكليف كما تقدم فى الايراد الاول وقد سمعت تزييفه ومع هذا دعوى ان الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذى يقع عليه كما ترى اذ غاية الامر ان الفعل اعم لكن لا منافاة بين عمومه وظهوره فى بعض الوجوه كيف ولا بتقاصر حال الفعل عن حال اطلاق اللّفظ وانصراف اطلاق اللفظ الى الفرد الشّائع حديث شايع ومن ذلك ان الاظهر دلالة الاستعمال بنفسه على كون المستعمل فيه من باب الحقيقة وان استدل على عدم الدلالة بكون الاستعمال اعم من الحقيقة حيث انه لا منافاة بين كون الاستعمال بنفسه اعمّ من الحقيقة والمجاز وظهوره فى الحقيقة من باب الانصراف الى بعض الافراد فان الانصراف اعنى الظهور كما يوجد فى القول كذا يوجد فى الفعل بل البحث عن وجوب التأسّى فى الفعل المعلوم الوجه عنوان معروف إلّا ان يقال ان العلم بالوجه فيه من جهة الخارج لا من جهة نفس الفعل ومع هذا لا يلزم فى الاتفاق العملى تعيّن الجهة فى جهة نافعة بل يكفى العلم الاجمالى بجهة نافعة وما ذكر فى الايراد من عدم جواز التأسّى بالجماعة فى النظر الى امراة يحتمل فى النظر اليها ممن ينظر وجوه مردود بانه من جهة عدم اقتضاء اتفاق الجماعة العلم الاجمالى بجهة مجوّزة للتّأسى والا فلو بلغ النظر من رجال لا يعدون ولا يحصون بحيث حصل العلم الاجمالى بجهة مجوزة للتاسى فلا اشكال فى جواز التأسى ومع هذا عدم النفع فى الاتفاق العملى مع العلم بكون الجهة او الجهات غير نافعة غير نافع فى اشتراط النفع بالعلم بكون الجهة نافعة كما هو المدعى اذ غاية الامر ممانعة العلم بعدم النفع عن النفع واين هذا من اشتراط النفع بالعلم بالنفع فلا جدوى فى فرض العلم بكون نظر الجماعة بجهة او جهات غير نافعة ومع هذا دعوى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشرعى المستفاد من العقل تضعف بان احراز موضوع الحكم الشرعى وان يلزم فى مقام الاجتهاد لكن لا باس بعدم الاحراز فى مقام العمل مع التوقف فى مقام الاجتهاد واورد ايضا بعد تسليم نصب الطريق ووجوده فى حملة ما بايدينا من الطرق الظنية من اقسام الخبر والاجماع المنقول والشّهرة والاستقراء والاولويّة الظنّية بان اللازم من ذلك هو الاخذ بما هو المتيقن من هذه فان وفى بغالب الاحكام اقتصر عليه والا فالمتيقن من الباقى مثلا الخبر الصّحيح والاجماع المنقول متيقن بالنّسبة الى الشهرة ونحوها من الامارات اذ لم يقل احد بحجية الشهرة ونحوه دون الخبر الصّحيح والاجماع المنقول