على القدر المشترك نظير الاخبار المختلفة فى الوقائع فانها لا توجب تواتر القدر المشترك إلّا اذا علم من اخبارهم كون الاختلاف راجعا الى التعيين وفى كلّ من الاعتراض والذب نظر امّا الاول فبعد الاغماض عن مخالفة السّيّد واتباعه ومنع نصب الطريق الخاص منهم بل احالة بعضهم لانّ طائفة معتدا بها من العلماء يستنبط من قولهم لحجيّة مطلق الظنّ انكارهم نصب الطريق بل هذا صريح كلامهم فكيف يدعى كشف سيرة العلماء عن الاتفاق على نصب الطريق واما الثانى فتحريره ان يقال ان الاخبار المتكثرة فى الواقع اما ان تكون متفقة على امر معيّن كما لو تكثر الاخبار لمجيء زيد فى الآن الاول من اليوم (١) والمجيء فى الآن الثالث الى آخر آنات اليوم حيث ان الاخبار المشار اليها مشتركة فى المجيء واما ان لا تكون متفقة فى امر معين كما لو تكثر الاخبار بمجيء زيد ومجيء عمرو ومجيء بكر وهكذا حيث ان الاخبار المشار اليها لا تتفق على امر معيّن ففى الصّورة الاولى يثبت بالتواتر العلم بالقدر المشترك واما فى الصّورة الثانية فليس فى البين امر معين يكون متفقا عليه حتى يتحقق العلم به كيف لا وكل من الاخبار خبر واحد فيمكن كونه كذبا لكن نقول انّ مرجع ذلك الى حسبان كون الباعث على العلم بالقدر المشترك هو اتفاق الكلمة وهذا جار فى الصّورة الاولى من الصّورتين المذكورتين دون الصّورة الثانية وهو مدفوع بان الباعث على العلم بالقدر المشترك فى الصورة الاولى انما هو امتناع الكذب على الكثير وإباء الكثرة عن كذب المجموع وهذا قد يتفق من اتفاق الكلمة على الامر المعيّن كما فى الصّورة الاولى وقد يتفق مع الاشتراك فالباعث على حصول العلم بالقدر المشترك فى الصّورة الاولى انما هو نفس كثرة الخبر لا خصوص الكثرة المقرونة بالاتفاق على الامر المعيّن وجهة الكثرة متحققة فى الصّورة الثانية ايضا فيطرد فيها العلم بالقدر المشترك غاية الامر ان القدر المشترك فيها من باب الامر المجمل ففى باب التواتر قد يكون القدر المشترك من باب الامر المعين ويحصل العلم به كما فى الصّورة الاولى وقد يكون من باب الامر المجمل ويحصل العلم بالمجمل كما فى الصّورة الثانية ولعلّ اكثر موارد التواتر من قبيل الصّورة الثانية كما فى وقايع حاتم مثلا ففيما نحن فيه لو ثبت اختلاف العلماء فى باب نصب الطريق الخاص على اقوال يحصل العلم الاجمالى بنصب الطريق الخاص وسيرتهم تكشف عن الاذعان بنصب الطريق فى الجملة وبوجه آخر كما يبعد عند العقل اتفاق الجمع الكثير على الكذب فى امر مخصوص تعمدا على الاتفاق او وقوع الاتفاق على الكذب منهم على نهج البخت والاتفاق بعدا موجبا للقطع بالعدم كذا يبعد عند العقل بعدا موجبا للقطع بالعدم عدم تحرز الجمع الكثير على الكذب غاية الامر ان يقال باحتياج البعد عند العقل هنا الى مزيد الكثرة بالنّسبة الى صورة الاتفاق ومن ذلك بعد اتفاق الكذب من الجمع الكثير ولو فى وقايع مختلفة لا تشترك فى امر معين ومن هذا القطع بعدم كذب جميع اخبار الصّلاة مثلا مع عدم اشتراك ما لا يشترك منها فى امر معيّن وهو لا يعد ولا يحصى فضلا عن جميع الاخبار الفقهيّة بل القطع الاجمالى حاصل بعدم كذب جميع الاخبار الضّعيفة فيحصل العلم الاجمالى بصدق بعض الاخبار فى الصّورة الثانية من الصّورتين المتقدمتين ونظير هذا ان كثرة الاحكام المذكورة فى الخبر الضّعيف كما فى بعض اخبار اليقين المروى فى الخصال والمشتمل على أربعمائة حكم او فى الخبرين المتعارضين توجب خبر الضّعيف فى الاول والترجيح فى الثانى لكن بالنّسبة الى بعض الاحكام على وجه الاجمال خلافا لمن توهّم الجبر والترجيح بالنّسبة الى كل واحد من الاحكام كما هو شان الجابر غالبا حيث ان منشأ الجبر والترجيح هو بعد كذب الكل والظنّ بصدق البعض إلّا انه لا يجدى ولا ينفع قضية اجمال البعض المظنون صدقه كما سمعت فلا جدوى فى الذب بالوجه المذكور وقد يعترض ايضا بثبوت جعل الطريق بالمنع عن العمل بالقياس ونحوه فى استكشاف الواقع فلا مجال لمنع نصب الطريق ويندفع بان التعمد الى المنع عن العمل بمثل القياس لا يقتضى اعتبار جميع ما عدا مثل القياس او بعض ما عداه من حيث الخصوصيّة بل يجتمع مع اعتبار مطلق الظنّ فيما عدا مثل القياس مضافا الى ما ذكر من عدم تسليم عدم جواز العمل بالقياس كما ياتى وان ياتى الكلام فيه فضلا عن ان مقتضاه عدم حجية الظنّ بالطريق لعدم جواز اثبات حجية الطريق بمثل القياس واورد ايضا بعد تسليم نصب الطريق بان بقاء ذلك الطريق غير معلوم حيث انّ ما حكم بطريقيته لعلّه قسم من الاخبار ليس منه بايدينا الا قليل كان يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد
__________________
(١) والمجيء فى الآن الثانى