هو الحكم الواقعى وموضوع الوجوب هو حكم الجاهل فلا مجال لمجيء التعارض بل اختلاف الموضوع يمانع عن التعاضد ايضا ومن هذا عدم معاضدة الاصل للاطلاق لكون موضوع الاطلاق هو الحكم الواقعى وموضوع الاصل هو حكم الجاهل وكذا عدم اعتبار عنوان الترجيح بالنقل والتقرير من اصله فى باب الترجيح فى تعارض الخبرين لكون موضوع الخبرين المتعارضين هو الحكم الواقعى فلا مجال لترجيح احد المتعارضين بكونه مقرر الحكم الشاك او ناقلا عنه فالموضوع مختلف كيف لا ولو لا ما ذكرنا لصحّ القول باعتضاد ما لو دل دليل على عدم اشتراط شيء فى الصّوم بما دل على عدم اشتراطه فى الحج بجامع الاشتراط اذ ليس المانع عن صحة الاعتضاد فى هذا المثال الا اختلاف الموضوع ولو كان اختلاف الموضوع غير مانع عن صحة الاعتضاد فلا مانع فى المثال المشار اليه غير اختلاف الموضوع فرضا فيصحّ الاعتضاد نعم يقع التّعارض فيما نحن فيه بين الظنّ المشار اليه وما لو دل دليل على الوجوب واقعا لاتحاد الموضوع اذ موضوع كل من الظنّ والدّليل المشار اليهما هو الحكم الواقعى ونظير ان اختلاف الموضوع مانع عن التعارض والتعاضد ان ارتفاع الموضوع مانع ايضا عن التعارض والتعاضد ومن هذا ان الاستصحاب الوارد لا يعارض الاستصحاب المورود وكذا لا يعاضده ولذا لو شك فى ورود النجاسة على الماء لا يعاضد استصحاب جواز الشرب استصحاب عدم الورود على ما حررناه فى محله ومع هذا نقول ان مثل ما نحن فيه ما لو قال زيد مات عمرو وقال بكر زيد غير معتبر القول حيث ان نسبة عدم اعتبار القول الى زيد من بكر لا ينافى نسبة الموت من زيد الى عمرو حيث ان بكرا ساكت عن موت عمرو وربّما يسلم موت عمر ولكن دعواه عدم الاعتبار بقول زيد ولو فرض عدم مطابقته للواقع فلا مجال للتعارض فكذا الحال فيما نحن فيه حيث ان مفاد الظنّ المشار اليه عدم الوجوب واقعا والاحتياط مبنىّ على عدم الاعتناء بالظن المشار اليه وكونه مساوقا للشك واين احد الامرين من معارضة الآخر وان قلت ان الظنّ المشار اليه لو اقتضى عدم الوجوب فى مقام الاجتهاد فهذا يتسرى فى مقام العمل ويمانع عن جريان القاعدة العملية اعنى الاحتياط كما انه لو كان مقتضيا للوجوب يتسرى الى مقام العمل ويمانع عن جريان اصل البراءة وليس المثال المذكور مطابقا للمقام قلت ان السّراية والممانعة عن جريان القاعدة العملية انما يتاتى فى صورة اعتبار الظنّ والا فحال الظنّ حال الشك فلا بد فى مقام العمل من العمل بمقتضى القاعدة العملية مع انه لو كان الامر على هذا لكان قاعدة الاشتغال فى المسألة الاصولية مقدمة على قاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعية من باب رفع الموضوع اعنى رفع الشك كما هو الحال فى الادلة الاجتهاد بالنسبة الى القواعد العملية واين هذا من التعارض كما عليه مدار الايراد وبعد ما مر اقول ان ما ذكر فى المقالتين مبنى على ملاحظة التعارض بين نفس الظنّ المشار اليه وقاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعيّة ومدار قاعدة الاشتغال فى المسألة الاصولية على لزوم العمل بالظن المشكوك فيه كما انّ مدار قاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعية على لزوم الاتيان بالمشكوك فيه اثباتا فى الجزء والشرط ونفيا فى المانع فالمدار فى الجزء والشرط على لزوم العمل فيتاتى التعارض فى الاتيان بالجزء والشّرط الاقتضاء قاعدة الاشتغال فى المسألة الاصولية عدم وجوب العمل واقتضاء قاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعية لزوم العمل وبعد هذا اقول ان مرجع وجوب العمل بما يدل على الاباحة الى عدم جواز اظهار غير الاباحة او الاعتقاد بغير الاباحة بدون الاجتهاد والتقليد فالمرجع الى عدم جواز تعيين الواقع فى غير الاباحة وهذا مربوط بمقام الاجتهاد ولا ينافى ما دل على وجوب العمل بملاحظة عدم ثبوت اعتبار الظنّ المشار اليه وبوجه آخر قضية انسداد باب العلم تقتضى وجوب العمل بما يقتضى الوجوب والحرمة من الظنّ اجمالا ولا يقتضى الانسداد ووجوب العمل بما يقتضى الجواز ولا مجال لاقتضاء له نعم لو اقتضى انّما يقتضى حرمة مخالفة ما يقتضى الجواز فلم يتات وجوب العمل بما يقتضى عدم الوجوب من باب قاعدة الاشتغال حتى يتاتى معارضة مع ما يقتضى الوجوب فى المسألة الفرعية وبعد هذا اقول ان وجوب الاحتياط لا يجرى الا فى