الصفحه ٣٢٦ : يقرا فاتحة الكتاب امين قال ما احسنها واخفض الصوت بها حيث انه يحتمل ان يكون قوله ما احسنها على صيغة
الصفحه ٢٦ : ومن هذا ان مقتضى مفهوم الفاسق فى اية النبا من باب مفهوم العلة حجية خبر العادل الا ان يقال ان مناسبة
الصفحه ٥٠ : وجود الدليل المعتبر والتفويض الى اختيار المكلف وارادته مقتضى التخيير الذى حكموا ببطلانه اقول ان ما
الصفحه ٥٤ : ء والحاصل ان بقاء التكاليف فى غير المعلومات فرع حجية الظن فلو كانت هى ايضا متوقفة عليه يلزم الدور وفيه ان
الصفحه ٢٥٤ : كتابة فالامر من باب نقل المكتوب بوسايط عديدة بالمكتوب بوسايط 1 والظاهر ان الحال على هذا المنوال لو كان
الصفحه ١٨٤ : كان فالقاء المضمون المخوف اما ان يكون على وجه الافتاء ونقل مدلول الخبر على حسب فهم الناقل واجتهاده كما
الصفحه ١٤٧ : بالاستكشاف عرفا وربما يقال انه لا يعم للتبين بالظن الذى لم يثبت حجية ولو عم التبين للتبين الظنى وليس بالوجه
الصفحه ٣٤ : فى الرواية غير المسترسل وعن النهاية والشرايع والارشاد اعتبار اللحية واشفار العين ويضعف بانه ان كان
الصفحه ٢٤ : الظن فيمن انكر دلالة مثل اية النبا على حجية خبر الواحد فالنزاع فى دلالة مثل اية النبا على حجية خبر
الصفحه ١١٣ : السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول ولو قيل انه لا يلزم فى الترجيح فى المقام ان يكون من باب
الصفحه ٣٨١ : الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يوده اليك من باب الكناية بالخاص عن العام
الصفحه ١٣٧ : عدم جريان الاصول العملية فى مقابل خبر الواحد حيث انهما ان كانت من جهة حكم العقل فلا مجال لها بعد
الصفحه ١١٨ : ولم ينكر على التفصيل الذى حررناه فى محله ولا خفاء فى ان اغلب موارد اصل العدم مورد الاستصحاب ايضا كما
الصفحه ١٠ : ظاهر بعض كلماتهم فى بعض المقامات الاتفاق على الموضوعية كما يظهر من دعوى جماعة الاجماع على ان ظان
الصفحه ٢٠٣ : يقال ان مرجع الشك فى المقام الى الشك فى الوجوب من باب الشبهة الموضوعية والظاهر انه لا يقول احد من