سائل سئل عن حكم عند حضور شخص فالشخص بعد سؤال السّائل يسأل بالعرض عما يناسب السّئوال ولا شك ان السّئوال ح لم يكن من باب الحاجة وكل من الامرين قد تحقق فى الرّواة بل ربما يكون للمخاصمة مع المخالفين عند رجوع السّائل الى محله فليس زمان السّئوال وقت الحاجة بل ربما يكون للمخاصمة مع المخالفين السّئوال عما يكون المقطوع به عدم ابتلاء السّائل وامتثاله بالعمل به كالسّؤال عن بعض احكام الجهاد وامتثاله مما يعلم عدم ابتلاء السّائل وامتثاله بالعمل به بل عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه السّلم يرد علينا حديثان واحد يامرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأل عنه قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما قال خذ بما فيه خلاف العامّة فالمعصوم لم يحمل السّئوال الاوّل على كون المسئول عنه محل الحاجة والابتلاء فاجاب بما اجاب فبذلك يعلم ان السّئوال لا يحمل على كونه فى زمان الحاجة حيث انّه عليه السّلم لم يحمل السّئوال الاوّل على كون المسئول عنه محل الحاجة والابتلاء وان كان السّئوال معلوما كونه غير واقع فى زمان الحاجة لكن لا فرق بين كون السّئوال فى زمان الحاجة وكون المسئول عنه محلّ الحاجة والابتلاء فى زمانه (١) متاخّرا عن زمان السّئوال اذ كما لا يجوز احتمال الجواب على الاول فكذا لا يجوز ترك الجواب فى الثانى ولا الجواب بما لا يجدى فى زمان وقوع المسئول عنه لو كان السّائل غير ممكن اعلامه بعد ذلك كما لعله ظاهر حال السّائل وكان ترك الجواب موجبا لترك الواجب او ارتكاب الحرام فى زمان وقوع المسئول عنه كما هو مقتضى المفروض فى السّئوال نعم لو انتفى الاحتمالات المذكورة او كانت موهونة فالظّاهر كونه للحاجة الّا انّه ربما يمنع عن حجّية هذا الظّهور بل المنع متجه فلا يلزم الاستباق الى الجواب على مساق البيان مع انّه يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة للحكمة والمصلحة ومنها العذر بل قد جرى المحدّث البحرانى فى مقدّمات الحدائق على جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة استنادا الى النّصوص المستفيضة الواردة فى تفسير قوله سبحانه (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وغيره من ان الله عزوجل قد فرض عليكم السّئوال وان لم يفرض علينا الجواب بل ذلك الينا ان شئنا اجبنا وان شئنا امسكنا قال نعم هو انّما اتجه على مذهب العامة لعدم التقيّة فى اخبارهم وسبقه بذلك الأسترآبادي لكنّه مدفوع بانه ان كان المقصود الاستناد فى الجوار الى جواز تاخير البيان مع التقية لما دلّ على جواز التقية وما دلّ على جواز تاخير البيان مع التقيّة بحمل النّصوص المستفيضة المذكورة على ان فرض الجواب موكول الى عدم التقية كما هو ظاهر كلام المجوّز ففيه ان المنع عن الجواز انما هو فى صورة عدم المانع بلا اشكال والمفروض فيما جوّزه المجوّز وجود المانع مضافا الى غير ذلك ممّا حرّرناه فى محلّه وان كان المقصود الاستناد الى وجهين احدهما النّصوص والآخر جواز تاخير البيان مع التقيّة كما هو الانسب فيندفع الاخير بما سمعت ويندفع الاوّل بان مقتضى اطلاق النصوص وان كان عدم وجوب الجواب على المعصوم بالكليّة سواء كان مع التقيّة ام لا إلّا انّه معارض بما دل على وجوب بذل العلم وحرمة كتمانه ومناف لما هو منصبهم وكون وضعهم لاجله ومطروح العمل بين الاصحاب فلا مجال للاستناد اليها بل لا بدّ من الطرح او التاويل ونعم ما قيل من انه لو ورد الف حديث دلّ على الجواز لما عملنا به لانّه معارض لما دلّ عليه الدليل العقلى والنقلى وبما ذكر يظهر ضعف ما ذكره المحدّث الحرّ فى بعض تعليقات الوسائل فى كتاب القضاء فى باب وجوب الرجوع فى جميع الاحكام الى المعصومين عليهم السّلم عند ذكر بعض الاخبار الدّال بظاهره على جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة والوارد فى تفسير قوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر من ان الاحاديث فى ذلك كثيرة وفيها ردّ على القائلين بامتناع تاخير البيان عن وقت الخطاب او عن وقت الحاجة ويؤيّده ما هو ضرورىّ من جواز التقيّة على الامام بل وجوبها وما تواتر من ان النبىّ صلىاللهعليهوآله كان يؤخر الجواب انتظارا للوحى اربعين يوما واقل واكثر ومع ما ذكر نقول انه لو لم يجز خروج المورد لما جاز خروج بعض الافراد غير المورد عن العامّ الوارد مبنيا على المورد بل لما جاز التّخصيص بالمنفصل اصلا ولو قيل ان تخصيص المورد جائز لكنّه يوجب وهن العام وضعفه بالنّسبة الى سائر الافراد غير المورد قلت انه لا باعث على كون تخصيص المورد بعد الجواز موجبا لوهن العموم وضعفه بالنّسبة الى سائر الافراد والّا لما كان العام المخصّص حجّة فى الباقى وامّا دعوى لزوم الإلقاء فى ارتكاب خلاف الواقع فى تخصيص المورد فبعد الانتقاض بالتخصيص والتقييد بغير المورد فيندفع بانّه ما لم يثبت لزوم الإلقاء بالعلم لا يجب الاحتراز عمّا يقتضيه ولا يثبت
__________________
(١) وان كان زمانه