الثانى بالاول وبوجه آخر فى القسم الاوّل يكون الثانى معارضا لاطلاق الحكم الاوّل بحسب الحال ولا يكون معارضا لحكمه المذكور فيقيد اطلاق حكم الاوّل حالا بالثانى وان كان الاوّل فردا للثّانى لكن فى القسم الثانى بعد كون الاوّل فردا للثّانى يكون الثانى معارضا للحكم المذكور فى الاوّل فيقيد الثّانى بالاوّل وبعد هذا اقول ان العمدة هى فهم العرف للتخصيص وهو يتاتى فى العموم والخصوص المتعارف اى العموم والخصوص مع اتحاد الجهة وهو المبحوث عنه فى باب العموم والخصوص ولا يتاتى فى العموم والخصوص من وجه مع اتحاد الجهة غالبا وهو المبحوث عنه فى بحث التّرجيح لو لم نقل باختصاص بحث الكلام فى بحث تعارض الاخبار بما لو كانت النسبة بين الخبرين المتعارضين من باب التباين والحق عدم انفهام التخصيص بعد امكانه فيما لو كانت النّسبة بين المتعارضين من باب العموم والخصوص من وجه مع اختلاف الجهة وربما يورد على هذا الوجه بنظير ما اوردنا على الوجه السابق بتقريب ان الامر من باب تعارض عام وخاصين احدهما اعمّ من الآخر فكل من الخاصّين يخصّص العام غاية الامر ان اخصّ الخاصين يخرج عن العام تارة بالاستقلال واخرى فى ضمن اعمّ الخاصين حيث ان العمومات الدالة على عدم جواز العمل بالظنّ يخصّص بعد شمولها لصورة التمكن من العلم بما دلّ على جواز العمل بالظنّ فى صورة عدم التمكّن من العلم وكذا بمفهوم آية النّبإ وهذا اخصّ من الخاص الاوّل وفيه بعد عدم اختصاص مفهوم آية النبإ لصورة عدم التمكّن من العلم وبعد ابتنائه على اختصاص خبر العدل بما يفيد الظنّ والا فيكون النّسبة بين العمومات والمفهوم من باب العموم والخصوص من وجه ولو مع عدم تخصيصها بما دل على جواز العمل بالظنّ فى صورة عدم التمكن من العلم لعموم العمومات للظن المستفاد من غير خبر العدل وعموم المفهوم لخبر العدل المفيد للعلم ان ما يدل على جواز العمل بالظنّ فى صورة عدم التمكن من العلم لا يكون من باب المخصّص اذ لا يخرج فردا من افراد الظنّ ولا يوجب قلة افراده من حيث الحكم ولو من باب التقييد بناء على كون النّواهى الدّالة على عدم جواز العمل بالظن من باب الاطلاق بل يقيد اطلاقها من جهة الاحوال ويخرج حال عدم التمكن من العلم من اطلاقها ونظيره ما وقع من الاشتباه فى عد الشّرط والصّفة وكذا التميز والظّرف الزمان والمكان من المخصّص المنفصل وكذا ما وقع من الاشتباه فى معارضة ما دلّ على سلطنة الناس على اموالهم مع ما دلّ على نفى الضّرر فظنّ ان كلا منهما معارض لعموم الآخر بالعموم والخصوص من وجه مع ان الثانى لا يقتضى قلة افراد الاوّل كيف لا ومقتضاه عدم تسلّط احد من النّاس على شيء من اموالهم بل يقتضى تقييد اطلاق الاوّل بالنّسبة الى الاحوال حيث انه اعمّ من حال الضّرر وعدمه ولا خفاء ويمكن ان يقال انّ ما دل على جواز العمل بالظنّ فى حال عدم التمكّن من العلم من دليل الانسداد انما يدلّ على جواز العمل بالظنّ مما لم يقم دليل على عدم حجيّته بالخصوص فهو انّما يخرج افرادا من الظنّ عن تحت العمومات إلّا انه لا انما يتمّ على القول بجواز العمل بكل ظنّ حتى القياس مثلا فى حال الانسداد مع انه لو قيل لا تهن العلماء ثم قيل اهن زيد العالم يوم الجمعة فللاخير جهة تخصيص وتقييد الّا ان الاظهر كونه من باب التقييد لانّه لم يخرج فردا بالكلية وانما اخرجه فى زمان فهو قد اخرج زمانا بالكليّة بالنّسبة الى فرد عن اطلاق العام بحسب الزّمان كيف لا ولو قيل اهن العلماء يوم الجمعة لا يكون الامر من باب التخصيص ولا يختلف الحال بكون متعلّق الاهانة بعض الأفراد وكون المتعلق جميع الأفراد ومن ذلك ان اهانة زيد فى غير يوم الجمعة يكون داخلا فى اطلاق النّهى بحسب الزّمان الظّاهر فى دوام التّرك حيث ان الظّاهر منه مبغوضيّة اهانة العالم مطلقا من دون مداخلة الزّمان فى المبغوضيّة وان لم نقل بدلالة النّهى على التكرار والدّوام على الاطلاق وامّا الوجه الاخير فهو يرجع الى الوجه الاوّل لكون خبر المعصوم مفيدا للعلم بناء على تطرّق العلم فى مداليل الالفاظ وعلى تقدير كون خبر المعصوم مفيدا للظنّ والظّاهر ان الوجه المذكور مبنىّ عليه فشمول اطلاق المفهوم له بعيد وترجيح العمومات ويلزمه انحصار المفهوم فى مجرّد عدم وجوب التبيّن من دون دلالة على وجوب القبول لفرض عدم اعتبار الظنّ المستفاد من خبر العدل بناء على ترجيح العمومات ابعد ومنها ان الاستدلال بمفهوم الآية مبنىّ على حجيّة مفهوم الشّرط وعموم المفهوم اذ لو لم يكن مفهوم الشّرط حجّة لما ثبت حجيّة خبر العدل راسا ولو كان المفهوم مجملا لا يثبت الا حجيّة خبر العدل فى الجملة والنّزاع فى حجيّة مفهوم الشّرط معروف ومفهوم الشّرط هنا من باب المجمل لان المفهوم تابع للمنطوق فى العموم والخصوص والإهمال والمنطوق هنا من باب المجمل لانّ ان ليست من ادوات العموم كمتى ومهما