تخصيص عموم العلّة كما انه لو كان المقصود به ما يعم الاطمينان لدلّ على حجيّة عموم الظنّ المطمئن فمن استدلّ بمنطوق الآية على حجية خبر الفاسق المنجبر بالشّهرة وكذا على حجية الخبر الحسن والقوى وكذا الموثق بناء على اختصاص العدالة بالايمان بالمعنى الاخصّ والّا فالراوى فى الموثق من العادل سواء كان مقالته كون التبيّن اعمّ من التبيّن تفصيلا واجمالا فيعمّ الآية للاخبار الثلاثة الاخيرة لحصول التبيّن اجمالا وحصول الظنّ اجمالا بصدق المخبر وان كان لم يتحصل التبيّن والتفحّص عن صدق الراوى فى كلّ مورد ورواية او تقييد الآية باخراج الخبر الفاسق البين ودعوى حجيّته من جهة عموم العلّة حيث ان الظاهر من الآية كفاية الظنّ كما هو الاظهر بالقول يلزمه القول بحجيّة مطلق الظنّ الّا ان يقول بكون العموم موهونا فى الافراد المتنازع فيها بين ارباب حجية مطلق الظنّ وحجيّة الظّنون الخاصّة بواسطة الشّهرة على خلافه او نقل الاجماع على عدم حجيّة مطلق الظنّ كما هو مقالة ارباب الظّنون الخاصّة الّا انه بعد فساد اصل المقالة يقتضى عدم جواز التمسّك بعموم العلّة على القول بعدم جواز تخصيصه او يقول بان المعلول هو التبيّن عن خبر الفاسق فغاية ما يستفاد من العلّة ان التبيّن عن خبر الفاسق يوجب الامن من العدم فلا يثبت من عموم العلّة حجيّة غير التبيّن عن خبر الفاسق من افراد التبيّن إلّا انّه يرجع الى دعوى عدم عموم العلّة المنصوصة فيما لو قيل حرمت الخمر لاسكارها بل لا يقول به المستدلّ بل ح لو قال المستدلّ بخروج الخبر الفاسق البيّن كالخبر الموثّق بناء على كونه من باب خبر الفاسق لا يمكنه القول بحجيّة لانّ غاية الامر دلالة الآية على حجيّة الظنّ بصدق الخبر بعد الفحص فلا يعم الظنّ بالصّدق الحاصل ابتداء قبل الفحص الّا ان يدّعى القطع بعدم الفرق ففيه الكفاية ويظهر الحال بما مرّ وايضا دعوى ان خبر العادل محلّ الاطمينان مطلقا فلا يتناوله عموم التعليل مدفوع بانّه ربما يكون العادل كثير الخطاء الّا ان يقال انه من الفرد النّادر وعموم العلّة من باب الاطلاق كالمفهوم فلا يتناوله شيء منهما فلا يقع فيه التّعارض الّا ان يقال انّ المفهوم اعمّ من الاخبار بالحدس كنقل الاجماع واخبار العادل فى غير المحسوس ليس محل الاطمينان بل احتمال الخطاء فيه للعادل مساو ولاحتمال الكذب فى الأخبار عن المحسوس للفاسق فيعمّه عموم التعليل فيقع التّعارض بين العموم والمفهوم وايضا دعوى زوال الاطمينان بخبر الفاسق لو كان خبره مطمئنا اليه لتحرّزه عن الكذب بملاحظة فسقه وعدم مبالاته بالمعصية مخالف للوجدان ويساقط البنيان وقد يجاب ايضا بالمنع من دلالة التّعليل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع بان المراد بالجهالة هو جهالة المصيب لكن المقصود به هو السّفاهة وفعل ما لا يجوز فعله اى خلاف العقل لا ما يقابل العلم بدليل قوله سبحانه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى وفيه انّه وان يستعمل الجهل فى العرف فى خلاف العقل كما يقال المتكلّم مع فلان فى هذا الحال جهل إلّا انّه لم يذكر فى اللغة استعماله فيه مع انّه خلاف الظّاهر فى المقام على ان خبر الفاسق يفيد الظنّ ولو ضعيفا كثيرا والعمل بالظنّ فى الامور من طريقة العقلاء بلا شبهة وامّا دعوى انّه لو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى فتحريرها بان يقال انه لو كان المراد الغلط فى الاعتقاد لكان علة وجوب التبيّن هى احتمال مخالفة الواقع فلزم عموم وجوب التبيّن فى كلّ مورد يحتمل فيه مخالفة الواقع فوجب التبيّن فى الشّهادة والفتوى بتحصيل الظنّ اقلا بناء على عموم التبيّن للظنّ او عدم الاعتداد بهما وتحصيل العلم بناء على اختصاص التبيّن العلم لكنّه يندفع بانّ غاية الامر ارتكاب التخصيص فى عموم العلّة بالنّسبة الى الشّهادة والفتوى ولا باس به بناء على جواز تخصيص عموم العلّة مع انه على تقدير عدم الجواز فغاية الامر عدم عموم العلّة لكن لا باس باصل العلّية بكون العلّة فى وجوب التبيّن عن خبر الفاسق هو احتمال مخالفة الواقع لكن جاز الاقدام على مخالفة الواقع فى الفتوى وكان العمل به حسنا من جهة الاضطرار اليه وعدم وجود طريق اقرب منه الى الواقع لو كان المقصود ان مقتضى التعليل لو كان المراد بالجهالة الغلط فى الاعتقاد عدم اعتبار الفتوى لكون المقصود بالتبيّن هو تحصيل العلم وتعسّر تحصيل الظنّ الشخصى بل تعذّره لو كان المقصود انّ مقتضى التّعليل هو تحصيل الظنّ اقلا فى الفتوى كما انّه قد يجوز الاقدام على ما فى معرض مخالفة الواقع لتداركه بمصلحة اخرى فى الطّريق على انّه يمكن القول بانّ الظاهر كون العلّة فهى مخالفة كثرة الاصابة ومخالفة الواقع والا فاحتمال المخالفة للواقع جار مع التبيّن ايضا ولو كان المقصود به تحصيل العلم وربما اجيب بان المقصود بالجهالة جهالة المخبر من باب استعمال الجهل فى العصيان كما قيل اجمعت الصّحابة على ان