مثبتا او منفيا كما لو قيل ان جاءك زيد فلا تكرمه ونحوه ما لو قيل ان كان الامير فى البلد فلا يفسد زيدا وقيل ان لم يجئك زيد فلا تكرمه وكذا ما لو قيل ان لم يبرئ مريضى لا اتصدّق بشيء لو قلنا بحجيّة مفهوم السّالبة بانتفاء الموضوع اذ الجزاء هنا من باب السّالبة بانتفاء الموضوع فان التصدّق لا مجال له فى صورة عدم برء المريض لكن الاظهر القول بالعدم كما هو الحال لو كان المفهوم من باب السّالبة بانتفاء الموضوع كما مرّ اذ المدار فى اعتبار المفهوم على لزوم اللّغو لولاه والسّالبة بانتفاء الموضوع من باب اللغو فلا يتاتى بالمفهوم ولا يتاتى لها المفهوم إلّا ان يقال انّه كما يحترز عن اللّغو كذا يحترز عن مزيد اللّغو (١) وعلى اىّ حال فالمفهوم فى المثال المتقدّم اعنى ما لو قيل انّ جاءك زيد فلا تكرمه وجوب الاكرام فى الجملة الّا انه يتاتى التخيير فى افراد الاكرام من باب اطلاق المفهوم فلا مجال لعموم المفهوم وربما يقال ان جاءك زيد فلا تعطه الكتاب والنّهى وارد مورد توهّم الوجوب فلا يتاتى وجوب اعطاء الكتاب على تقدير عدم المجيء بالمفهوم لفرض كون الغرض من الاشتراط رفع التوهّم وبما ذكرنا يظهر حال مفهوم الوصف لكن ما ذكر فى باب عموم مفهوم الشّرط انما هو بالنّسبة الى عموم مدخول ادوات الاشتراط اعنى اصل القضيّة فى جانب المنطوق وامّا الداخل اعنى ادوات الاشتراط فعمومه يستلزم عموم المفهوم واهماله يقتضى الاطلاق الا ان يتاتى العموم بتوسّط امر آخر كما يظهر ممّا مر ولا يذهب عليك ان الكلام فى عموم المفهوم يقع تارة فى اقتضاء المفهوم للعموم وعدمه وفيه قولان قول بالاقتضاء والاستلزام وقول بالعدم وثانية فى اقتضاء عموم المنطوق عموم المفهوم وعدمه وفيه ايضا قولان قول بالاقتضاء وقول بالعدم كما هو مقتضى كلام القائل بعدم اقتضاء المفهوم للعموم راسا وثالثة فى اقتضاء امر خارج لعموم المفهوم وفيه ايضا قولان قولان قول بالاقتضاء كما هو مقتضى دعوى ظهور العموم بعد ظهور المفهوم وكذا دعوى لزوم الاجمال لقبيح فى كلام الحكيم وقول بالعدم كما هو مقتضى كلام القائل بعدم اقتضاء المفهوم للعموم حيث انّ مقتضى كلامه عدم وجود مقتضى آخر للعموم قضيّة بنائه على اجمال المفهوم ويتطرق الايراد ايضا على المقالة المتقدّمة بان التخصيص المذكور فاقد النّظير كما سمعت فالمفهوم لا يخصّص به العموم وان كانت النّسبة من باب العموم والخصوص المطلق وكان العام يخصّص بمفهوم المخالفة لان تخصيص العام بمفهوم المخالفة انّما هو فى المخصّص المنفصل والكلام المتعدّد لا مثل ما نحن فيه مما اتّحد فيه الكلام ووقع التّعارض بين منطوقه ومفهومه بل التخصيص فى مثله لم نظفر على مورد وقد يجاب بان المراد بالتبيّن ما يعمّ الظّهور العرفى الحاصل من الاطمينان فلا يعمّ عموم التّعليل خبر العدل لكونه بينا مطمئنا اليه لكنّه يتناول خبر الفاسق وان كان مطمئنا اليه لانّ الاطمينان والسّكون اليه ابتدائىّ يزول بالالتفات الى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرّزا عن الكذب ويتطرّق عليه القدح بان التبيّن اعم وضعا واطلاقا ممّا دون الاطمينان من الظنّ على ما سبق بيانه الّا ان يقال انه لو كان المقصود بالتبيّن هنا يعمّ مطلق الظنّ لكان الامر به فى خبر الفاسق لغوا اذ لا يقدم عاقل على العمل بخبر الواحد بعد رجحان صدقه على كذبه الّا ان يقال انّ غاية الامر ح خروج الظنّ الحاصل من نوع خبر الفاسق بكون المقصود عدم الاكتفاء باوّل درجات الظنّ الحاصل من نوع خبر الفاسق لكن بين هذه المرتبة ومرتبة الاطمينان واسطة بل وسائط فمن عدم عموم التبين لاوّل درجات الظنّ لا يلزم عمومه للظنّ المطمئن دون ما دونه او يقال انّه ربما يتفق من الإنسان البناء على احد طرفى الشك من عند نفسه كما فى عبادات الجاهل المقصّر ولذا يتجه القول بصحّة عباداته مع المطابقة للواقع لانحصار المانع عن الصّحة فى امتناع قصد القربة منه لفرض كونه شاكا فى الصّحة بل كثيرا ما يعمل الانسان بالخبر المشكوك فيه بل الموهوم فى مقام جلب المنفعة او دفع الضّرر مع عدم احتمال النّفع وان امكن القول بان العمل فى هذا المقام من باب الاحتياط والخبر مشخّص لموضوع الاحتياط او يقال انّه من باب المقرّر للعرف والعادة كما انّه يتاتى النقل مقرّرا للعقل لكن ذلك بعيد فى المقام نعم لو ثبت كون المقصود بالتبيّن ما يعمّ الظنّ لكان مقتضى عموم العلة حجيّة مطلق الظنّ اذ مفاد الآية ح كفاية التبيّن فى العمل وان لم يكن فى البين خبر فاسق وكون خبر الفاسق وجوده كعدمه وبعبارة اخرى مفاد العلّة وجوب التبيّن فى جميع موارده احتمال الاصابة شرطا للعمل فالعلّة تقتضى بعمومها كفاية التبيّن بل مقتضى عموم العلّة عداه جواز البناء على احد طرفى الشّك مطلقا الّا انه مخصّص بالاسباب التعبّدية كالفتوى والشّهادة بناء على كونهما من باب التعبّد المحض ولا باس به الّا بناء على عدم جواز
__________________
(١) ولو لم يتات المفهوم فى المقام يتاتى مزيد اللّغو