بناء على وجوب البقاء على تقليد الميّت فلو اختلف الفتوى من مجتهدين كان احدهما من الآخر لكن عرض التنزّل للاعم فيجب تقديم الاوّل اعنى الاعلم حين الاجتهاد واما لو كان اجتهاده بعد عروض التنزّل فيجب تقديم الاخير اعنى الاعلم حين التقليد على حسب ما تقدم فى عروض الأعلمية لغير الاعلم إلّا ان يقال بابتناء ذلك على كون اعتبار التقليد من باب الظنّ والا فيتاتّى التخيير وربما ذكر تقليد الاعلم فى باب قبلة المتحير تارة من باب افعل التفضيل كما فى الحكم برجوع المتخيّر الى الاعلم لو اختلف اجتهاد غير واحد واخرى من باب الافعل الوصفى كما فى الحكم برجوع العامى والمكفوف الى الاعلم وعن فخر المحقّقين ايضا التّصريح بكون الافعل فى الاخير من باب الافعل الوصفى وفى الادعية قد استعمل الأعلم تارة كما فى اللهمّ انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به والاعرف اخرى كما فى اللهمّ انى أسألك بحقّ هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كلّ مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا احد اعرف بحقّك منك وقد خرجنا عما كنا بصدده الى غيره من باب المناسبة حرصا على ضبط الفوائد وجرى بعض اصحابنا ايضا على القول المذكور اعنى القول بحجيّة الظنّ بالطّريق لكنه صرّح باعتبار الظنّ النّوعى بالنّسبة الى الواقع وكذا بالنّسبة الى اعتبار الطريق حيث حكم باعتبار الطّريق المظنون الاعتبار وكذا اعتبار الطّريق المشكوك الاعتبار عند تعذّر الطّريق المظنون الاعتبار واعتبار الطّريق الموهوم الاعتبار عند تعذّر الطّريق المشكوك الاعتبار فيما لو لم يتحصّل الظنّ بالاعتبار او تحصّل الظنّ بعدم الاعتبار بمعارضة مثل القياس فهو قد جرى على اعتبار الظنّ النّوعى فى كل من المسألة الفرعيّة والمسألة الاصولية وهو حكم فى صورة التعارض ويظهر الحال بما ياتى قال انا كما نقطع بانّا مكلّفون فى زماننا هذا تكليفا فعليّا باحكام فرعيّة كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان الى تحصيل كثير منها بالقطع او بطريق معين نقطع من السّمع بحكم الشّارع على قيامه او قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذّره كذلك نقطع بان الشّارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طرقا مخصوصة وحيث انه لا سبيل لنا غالبا الى تحصيلها بالقطع ولا بطريق نقطع من السّمع بقيامه بالخصوص او قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذّره فلا ريب ان الوظيفة فى مثل ذلك بحكم العقل انّما هو الرّجوع فى تعيين الطّرق الى الظنّ الفعلى الّذى لا دليل على عدم حجيّة لانّه اقرب الى العلم والى اصابة الواقع ممّا عداه وانّما اعتبرنا فى الظنّ ان لا يقوم دليل معتبر على عدم جواز الرّجوع اليه لان الحكم بالجواز هنا ظاهرىّ فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه ومع تعذّر هذا النّوع من الظنّ فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه مفادا من المدارك التى لا دليل على عدم حجيتها مع الاتحاد ومع التعدّد والتّكافؤ فالتّخيير لامتناع الاخذ بما علم عدم جواز الاخذ به كما مر او ترجيح المرجوح او الترجيح مع عدم المرجح وممّا يكشف عما ذكرنا انا كما نجد على الاحكام امارات نقطع بعدم اعتبار الشّارع ايّاها طريقا الى معرفة الاحكام مطلقا وان افادت الظنّ الفعلى بها كالقياس والاستحسان والسيرة الظنّية والرؤيا وظنّ وجود الدّليل والقرعة وما اشبه ذلك مما لا حصر له كذلك نجد عليها امارات أخر نعلم بان الشارع قد اعتبرها كلا او بعضا طريقا الى معرفة الاحكام وان ان لم يستنقذ منها ظن فعلىّ بها ولو لمعارضة (١) السّابقة وهذه امارات محصورة منها الكتاب والسّنة الغير القطعيين والاستصحاب والاجماع المنقول والاتفاق الغير الكاشف والشّهرة وما اشبه ذلك فانا نقطع بان الشّارع لم يعتبر بعد الادلّة القطعيّة فى حقّنا امارات اخرى خارجة عن هذه الامارات ومستند القطع فى المقامين الاجماع مضافا فى بعضها الى مساعدة الأخبار والآيات حتى ان القائلين بحجيّة مطلق الظنّ كبعض متاخّرى المتاخّرين لا نريهم يتعدّون فى مقام العمل عن هذه الى غيرها وان لم يستفد لهم ظن فعلىّ بمؤدّيها وحيث انّه قد وقع النّزاع فى تعيين ما هو المعتبر من هذه الامارات فى نفسه وفى صورة التعارض ولا علم لنا بالتّعيين ولا طريق علميا اليه مع علمنا ببقاء التّكليف بالعمل بها كان اللازم الرّجوع فى ذلك الى ما يستفاد اعتباره من هذه المدارك الاحتمالية لتقدّمها فى نظر العقل ح على المدارك المعلوم عدم اعتبارها شرعا مقدّما للاقرب منها فى النّظر على غيره مع تحققه فثبت ممّا قرّرناه جواز التّعويل فى تعيين ما يعتبر من تلك الطّرق التى هى ادلّة الاحكام على الظنّ الذى لا دليل على عدم حجيّة ثمّ على ما هو الاقرب اليه ولا ريب انّ خبر الواحد ان لم يكن من الطّرق القطعيّة فهو من الطّرق الظنية فيجب العمل بها وهو المطلوب قوله ومع تعذّر هذا النّوع من الظنّ المرجع الى تعذّر الظنّ الفعلى والتّعبير بالنوع بملاحظة كون الظنّ غير ثابت اعتباره ولا عدم اعتباره قوله فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه مفادا من المدارك التى لا دليل على عدم اعتبارها يعنى
__________________
(١) الامارات