لحصول الظن من خبر الواحد فرضا وكذا على تقدير كفاية الظن النّوعى لعدم اعتبار الظنّ النّوعى المخالف لخبر الواحد عند اهل اللّسان مضافا الى ثبوت حجية خبر الواحد بما مرّ وياتى فلا مجال الاعتبار الاطلاق والعموم سواء كان الاعتبار على تقدير حصول الظن الشّخصى او كان يكفى فيه الظن النّوعى ومنها انّ الامر فى المقام دائر بين الوجوب والتّحريم ومقتضاه التّخيير او ترجيح جانب التّحريم بناء على ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة والمقصود به انّ الحرمة فى المقام هى القدر المتيقن حيث ان العمل بالظن اما واجب واقعا او حرام واقعا والحكم الواقعى دائر بين الحكمين فالحكم الظّاهرى امّا التخيير او الحرمة بناء على تغليب جانب الحرمة لاولوية دفع المفسدة من جانب المنفعة وفيه ان الفتوى بطبق ظن لم يثبت اعتباره حرام ولو كان الظنّ واجب العمل فى الواقع لكونه من باب القول بغير علم مع ان العمل باتيان الفعل على طبقه ان كان مقتضيا للتّشريع فهو حرام وان كان الظنّ واجب العمل فى الواقع ايضا على انه لا دليل على الوجوب التخييرى فى المقام لاختصاصه بتعارض الخبرين فمقتضى القاعدة جواز العمل بالظن بالاتيان بالفعل على طبقه اللهمّ إلّا ان يدعى القطع بعدم الفرق فى باب الوجوب التّخييرى وبعد هذا اقول انّ ترجيح جانب الحرمة باولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ظنى فلا عبرة به فى المقام فغاية الامر فى المقام التخيير لو قلنا بالقطع بعدم الفرق بين مقامنا هذا وتعارض الخبرين فلا يثبت اصالة حرمة العمل بالظنّ وربما يورد عليه بتطرق الثواب على كل من فعل الواجب وترك الحرام وتطرّق العقاب على كل من فعل الحرام وترك الواجب فكان من الواجب والحرام يشتمل على ما يحصل به الثواب من وجه ويحصل العقاب به من وجه آخر فالواجب والحرام سواء فى دفع المفسدة وجلب المنفعة فليس ترك الحرام راجحا على ترك الواجب ويندفع بوضوح ان المقصود بالمفسدة انما هو المضرة المقتضية للحرمة المتقدّمة عليها لا العقاب المترتّب على الحرمة المتاخرة عنها والمقصود بالمنفعة المصلحة المقتضية للوجوب المتقدّمة عليه لا الثواب المترتّب على الوجوب المتاخّر عنه وقد يورد بتطرّق المفسدة على ترك الواجب ايضا كفعل الحرام فليس ترك الحرام راجحا على ترك الواجب ويمكن الايراد بتطرّق المفسدة على ترك الواجب وتطرّق المصلحة على ترك الحرام فليس ترك الحرام راجحا على ترك الواجب اقول انه لا يلزم اشتمال ترك الواجب على تطرّق المفسدة بل اشتمال ترك الواجب على المفسدة نادر كما انّ ترك الحرام لا يلزم اشتماله على المصلحة بل اشتماله على المصلحة نادر كيف لا ولو لا ما ذكرنا من عدم لزوم اشتمال ترك الحرام على المصلحة للزم ترتب مصالح لا تحصى على تارك كل المحرمات فى آن واحد ولا يلتزم به من له ادنى مسكة نعم لو ثبت بالنصّ فى مورد اشتمال ترك الواجب على المفسدة او اشتمال ترك الحرام على المصلحة فعليه المدار فعلى ما ذكر لا يكون ترك الواجب حراما نفسيّا وهو المراد بالحرام بقول مطلق بل حرمته بتبع وجوب الفعل ولا يكون ترك الحرام واجبا نفسيّا وهو المراد من الواجب بقول مطلق بل وجوبه بتبع حرمة الفعل بل لو تخلّل الواسطة بين الفعل والتّرك لما كان ترك الحرام واجبا ولا ترك الواجب حراما راسا وقس على ترك الواجب وترك الحرام ترك المستحبّ وترك المكروه فان ترك المستحبّ لا يشتمل على الحزازة غاية الامر كونه مرجوحا بتبع رجحان الفعل وبالاضافة اليه وبعبارة اخرى ترك المستحبّ لا يشتمل على المرجوحيّة بمعنى النقص غاية الامر المرجوحيّة بمعنى الخلوّ عن الرّجحان والفرق بين النقص وعدم الرّجحان ظاهر فترك المستحبّ لا يكون مكروها نفسيّا وهو المراد بالمكروه بقول مطلق وانّما هو مكروه غيرى اى بتبع استحباب الفعل وترك المكروه لا يشتمل على الرّجحان غاية الامر انّه راجح بتبع رجحان الفعل وبعبارة اخرى ترك المكروه لا يشتمل على الرّجحان غاية الامر انّه راجح بتبع رجحان الفعل وبعبارة اخرى ترك المكروه لا يشتمل على الرّجحان غاية الامر انّه خال عن المرجوحيّة فترك المكروه لا يكون مستحبا نفسيّا بل هو مستحبّ غيرى اى بتبع كراهة الفعل ولو تخلّل الواسطة بين الفعل والتّرك لا يكون ترك المستحبّ مكروها ولا ترك المكروه مستحبّا راسا فقد بان ضعف ما عن المحقّق فى المعتبر من الحكم بكراهة التكفير تعليلا بانّه مناف للمستحبّ وكذا ما قاله المحقّق الثّانى فى تعليقات الشّرائع من انّ المندوب والمكروه متعاكسان كما انّ الواجب والحرام متعاكسان يعنى انّه كل ما ندب فعله كره تركه وكلّ ما كره فعله ندب تركه وكذا كلّ ما ندب تركه كره فعله وكلّ ما كره تركه ندب فعله وكذا ما قاله المحقّق التفتازانى من انّ ترك النّدب كراهة وفى كلام جماعة من المتاخّرين القول باستحباب ترك المكروه وعدم كراهة ترك المستحبّ ويظهر ضعفه بما سمعت فقد علمت ان الوجوب والحرمة لا يتعاكسان وكذا الاستحباب والكراهة ولو قيل انه لو كان الامر على ذلك فلا وجه للعقاب على ترك الواجب لفرض عدم ترتّب المفسدة المقتضية