الصفحه ١٦٤ : بمفهوم الشرط فى كلمات الاصوليين هو مفهوم الشرط المقابل للجزاء لا مفهوم التعليق اعنى مفهوم الاشتراط
الصفحه ١٦٥ : ايضا والحكم هو الاكرام بالدينار نعم فساد حسبان كون المقصود بمفهوم الشرط فى كلمات الاصوليين والفقهاء هو
الصفحه ١٧٥ : ما مر اقول انه يمكن ان يقال ان ما ذكره الاصوليون محكوما بالقبح من تاخير البيان عن وقت الحاجة انما هو
الصفحه ١٧٩ : صاحب المصباح وصاحب المجمع فى مادة رفق وكذا الاخير فى مستطرفات المجمع بل الاصوليون فى تعريف الفقه والغرض
الصفحه ١٨٦ : المقصود بالانذار هو الافتاء كما هو الظاهر ففيه ما لا يخفى لان المعنى الجديد من مصطلحات الفقهاء والاصوليين
الصفحه ١٩٩ : الرواية ومن المعلوم كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع فى موارد فقد تلك الامارات الى الاصول ويضعف بان
الصفحه ٢١٣ : ما حررناه فى الاصول فى قاعدة الضرر وبعد هذا اقول ان الوجوب والحرمة الماخوذين فى دعوى استلزام الظن
الصفحه ٢١٨ : الاصوليين منا ومن المعتزلة ذكروا عند الكلام فى الحسن والقبح ان النزاع فى الحسن والقبح بمعنى ما يستحق فاعله
الصفحه ٢٢٠ : اليها مبنية على ما جرى عليه الاصوليون من اعتبار الفعلية فى جانب القطعى واعتبار الشانية فى جانب الظنى
الصفحه ٢٢٣ : والواجب المصطلح هو ما كان فعله محل الالزام نظير ان الشرط مصطلح فى لسان المتكلمين والاصوليين فيما يلزم من
الصفحه ٢٣٢ : اعتبار الجمع مهما امكن ولو احتمالا كما هو مقتضى بعض كلمات الاصوليين لكن لا عبرة به وتفصيل الحال موكول الى
الصفحه ٢٥٥ : الفرق مقطوع العدم وقد تقدم نظير ذلك فى باب حجية الظن فى الاصول بل نقول ان العلم بالعدالة متعذر فى المقام
الصفحه ٢٦٣ : العمل بالاصول والقواعد وعلى منوال حال الكتاب حال السنة بناء على تعميم التوعيد بالنار او العذاب فى ناب
الصفحه ٢٦٧ : بانها بعد اعتبار الظن فى الاصول وبعد الوثوق بنقل الاجماع لا تكون كاشفة عن راى المعصوم اذ بيان حجية الظن
الصفحه ٢٧٣ : بالكزاز وفى اصطلاح الاصوليين يعبر عن مفاهيم الحصر وبعضهم يعبر عن بعضها بمفهوم الحصر ومقتضى كلام بعض القول