وبوجه آخر الاشتباه بين استلزام الامر المعنوى اعنى ثبوت الحكم فى جميع الافراد فى الجملة للامر المعنوى اعنى ثبوت الحكم لبعض الافراد واستلزام الامر اللفظى اعنى القضيّة المهملة للامر اللفظى اعنى القضيّة الجزئية فكلّ من الكلمات الثلث المذكورة واضح الفساد ومع هذا الحق وجود الكلى الطبيعى فى الخارج فالموضوع فى الانسان هو الطبيعة لا بشرط وتعليق الحكم على الطبيعة لا بشرط يستلزم سراية الحكم الى جميع الافراد سواء كان الحكم شرعيّا نحو البيع حلال او عقليّا نحو الكل اعظم من الجزء نعم لو كان الطبيعة لا بشرط فى تلو الامر فيسرى الوجوب الى الافراد تخييرا ولا مجال لوجوب الجميع تعيينا لحصول امتثال الامر بالطبيعة باتيان فرد واحد قهرا فدعوى الاجمال فى باب الاهمال ان كانت مبنية على عدم وجود الكلى الطبيعى فى الخارج فهى ضعيفة والا فهى اضعف لظهور اسم الجنس فى الطبيعة واقتضائه الاطلاق على الاطلاق اى فى جميع القضايا واقتضائه العموم السّريانى لو لم يكن فى تلو الامر فلا وجه لدعوى الاجمال واحتمال ارادة البعض ومع هذا مرجع الامر الى ان الاجمال لا يتمشى منه ازيد مما يتمشى من القضية الجزئية فالاجمال ضعيف الحال من قبيل ضعف ثبوت الحكم فى بعض الافراد والمهملة فى قوة الجزئية وليت من حكم بهذا لم يفسره بالتلازم لسقوط دعوى التلازم بما سمعت لكن الاجمال بناء على قاعدة الاشتغال فى قوّة الكلية اذ على هذا يتمشى (١) من القضيّة الكلية إلّا ان يقال ان المقصود من كون الاهمال فى قوة الجزئية هو كونها فى حكم الجزئية بالنّسبة الى الواقع وبناء على قاعدة الاشتغال ليس الالتزام بالاتيان بالجزء المشكوك فيه او الفرد المشكوك فيه من باب الاخذ بالاجمال بل انّما هو من باب قاعدة العمل بمقتضى حكم العقل وغيره ومع هذا استعمال اسم الجنس فى جميع الافراد مجاز غير معهود ليس منه عين ولا اثر فى الكلمات بل يستلزم الجمع بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى فى استعمال واحد كما هو الحال فى الاستعمال فى البعض الغير المعين بل هو الحال فى الاستعمال فى البعض المعيّن نعم حديث اطلاق الكلى على الفرد معروف ولا باس به فاحتمال كون المقصود بالانسان لفى خسر هو جميع الافراد لا اعتداد به ولا بدّ ان يكون هذا الاحتمال من باب استعمال المدخول والّا فلو كان من باب افادة الداخل اعنى الالف واللام ولو من باب الوضع للاستغراق فيخرج القضيّة عن الاهمال وتدخل فى المحصورة مضافا الى عدم مساوقة الحرف للاسم وضعا وعدم ثبوت استعمال الحرف فى الاسم فضلا عن عدم مجيء ذلك على القول بكون الالف واللام موضوعة للاشارة الى المدخول كما هو معروف وراس القائلين بذلك السيّد الشّريف ثم انه لو ثبت حجيّة الظنّ بحكم العقل فان كان الثابت حجيّة طبيعة الظنّ فى الجملة كما هو الحال فى دليل الانسداد بناء على ملاحظته بالنّسبة الى مجموع وقايع التكليف فالامر من باب الاهمال بناء على كون المدار فى الاهمال على اجمال حال الفرد واما لو ثبت حجيّة طبيعة الظنّ لا بشرط فيعمّ الحجيّة لجميع الافراد من باب السّراية سواء كان الامر من باب الاهمال أو لا ولو كان الثابت حجيّة جميع افراد الظنّ كما هو مقتضى دليل الانسداد بناء على ملاحظته بالنّسبة الى آحاد وقائع التكاليف فيعمّ الحجية لجميع الافراد ولا اشكال الّا انّه من باب ورود الحكم على كل واحد من الآحاد بالاصالة لا يتبع الورود على العام كما فى العموم الاصولى بقى انّه ربما يتاتى الاشكال فيما اشتهر من تقسيم الطّبيعة الى الطّبيعة لا بشرط والطّبيعة بشرط شيء والطّبيعة بشر لا نظرا الى انّه لا يتجاوز الامر عن عدم الاشتراط بشيء فكيف يصحّ تقسيم الطبيعة الى الطّبيعة لا بشرط وغيرها ويندفع بان المقصود من الطّبيعة لا بشرط هو الطّبيعة المقيّدة بعدم الاشتراط والمقسم هو الطبيعة فى الجملة اى الخالية عن جميع القيود حتى قيد عدم الاشتراط ونظير تقسيم الطبيعة الى الطبيعة لا يشرط وغيرها تقسيم الماء الى الماء المطلق والمضاف وتقسيم الاجتهاد الى الاطلاق والتجزى وتقسيم المفعول الى المفعول المطلق وغيره ويرشد الى ما ذكرنا ما يتادى اليه الكلام المحقق القمّى فى بحث استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد من ان الالفاظ موضوعة للمعانى فى حال الوحدة خالية عن ملاحظة عدم الاشتراط بالوحدة او عدمها لكن قد يكون لا بشرط عنوانا للذات لا تقييدا لها بالاطلاق ومنه ما اشتهر من ان الطّبيعة اللابشرط يجامع مع الف شرط حيث ان المقصود بالطبيعة اللابشرط فيه هو المقسم لا القسم والا عن الواضح عدم امكان اجتماع الاطلاق والتقييد وان امكن الاصلاح بكون الفرض ذات الطبيعة اللابشرط مع قطع الظن عن وصف اللابشرطية لكنّه خلاف الظاهر ونظير ذلك ان الحيثية فى الماهيّة من حيث هى هى قد تكون عنوانا للذات فهى خارجة عن الحيثية التقييديّة والحيثية التعليلية كما صرّح به صاحب الاسفار وقد تكون من باب التقييد بالإطلاق اى الماهية
__________________
(١) منه ما يتمشى