فى مورد منع الخلو أو من باب عنوان احد افراد الجمع الجائز شرعا وقد يكون من باب عنوان التعيين شرعا وبالجملة فالترجيح التّكوينى وان يكفى فيه المعين الغير العادى المعتبر شرعا لكن الترجيح الشّرعى لا بدّ فيه من اعتبار المرجح شرعا وفيما نحن فيه لا شكّ فى ان اختيار العمل بالظنون الخاصّة من القائل بها من باب التّعيين شرعا فلا بد فيه من اعتبار المعين ولا مجال للترجيح بالامر الغير المعتبر فالامر فى الوجه المذكور مبنى على الاشتباه بين الترجيح التكوينى والترجيح الشّرعى لو كان اختيار احد فردى التخيير او فردى الجمع مستلزما للترجيح والتّعيين والا فالامر مبتنى على حسبان استلزام الاختيار للترجيح والاشتباه فى الترجيح بين التّرجيح التكوينى والتّرجيح الشّرعى ومع ذلك الحكم بلا دليل وان كان غير الترجيح بلا مرجح على حسب ان الحكم غير التّرجيح المقصود به (١) كان سواء التّرجيح باختيار الوجود او احد الموجودين فردى منع الجمع او منع الخلو لكن المدار فى الظنون الخاصّة على الحكم بوجوب العمل بتلك الظنون دون غيرها بل حرمة العمل بالغير ويمكن ان يقال ان المقصود بالوجه المذكور ان القائل بالظنون الخاصّة لا يتاتى منه الحكم بلا دليل ولا الترجيح بلا مرجح لعدم تاتى الحكم منه وكذا عدم تاتى الاختيار منه اذ مقالته امر تعليقى وهو انّه لو عمل بالظنون الخاصّة فلا يلزم نقص عليه وهذا خال عن الحكم والاختيار ويندفع بان القائل بالظّنون الخاصّة يختار وجوب العمل بالظنون الخاصّة وحرمة العمل بغيرها فضلا عن الحكم بوجوب العمل بتلك الظّنون وحرمة العمل بغيرها كما سمعت ومع ما ذكر نقول انّه انه ليس المدار فى المقام على لفظ المرجح حتى يداق فى المقصود به وانّما اللازم ان يلاحظ بعد ثبوت جواز العمل بالظنّ انّه هل يكون فى الباب دليل على وجوب الاقتصار على بعض الظنون كالظنون المخصوصة أو لا فان ثبت الداعى على الاقتصار وهو المانع عن الجمع فلا بدّ من ان يتّبع والّا فيتاتى جواز الجمع ومجرد المزية فى الظنون المخصوصة باحد الوجوه المتقدّمة لا يوجب لزوم الاقتصار على تلك الظنون شرعا وقد يذب الزاما لارباب حجية مطلق الظنّ بانه كما يجب علينا فى كل واقعة البناء على حكم ولعدم كونه معلوما لنا يجب فى تعيينه العمل بالظنّ فكذا نقول بعد ما وجب علينا العمل بالظنّ ولم يعلم تعيينه يجب علينا فى تعيين هذا الظنّ العمل بالظنّ وان قلت ان وجوب العمل بمظنون الحجية لا ينفى وجوب العمل بغيره قلت نعم ولكن ح لا يبقى دليل على حجية ما عدا الظنّ المظنون الحجيّة اعنى مشكوك الحجيّة وموهوم الحجيّة ويبقى ما عدا الظنّ المظنون الحجيّة تحت اصالة عدم الحجيّة فيجب الاقتصار على مظنون لحجيّة اقول ان تحرير الوجه المذكور ان حجية مطلق الظنّ مما يلزم من وجودها العدم حيث انه كما يجرى حجيّة مطلق الظنّ فى باب الاحكام فكذا يجرى فى باب ترجيح الظّنون وترجيح الظنون من باب حجيّة مطلق الظنّ يوجب حجية الظّنون المخصوصة ووجوب الاقتصار عليها فالامر من قبيل حجية الشّهرة حيث ان من حجيتها يلزم عدم الحجيّة وكذا حال وجوب البقاء على تقليد لميت فيما لو قلد الشخص مجتهدا فى مسائل فرعيّة ثم مات هذا المجتهد (٢) الحى الأعلم بناء على وجوب تقليد الأعلم او المقصود بالتقليد او المنحصر فيه الاجتهاد بناء على عدم وجوب تقليد الأعلم وجوب العدول فعدل الشخص المذكور الى المجتهد لحىّ المذكور تقليدا له ثم مات هذا المجتهد وفتوى المجتهد وجوب البقاء حيث انّ وجوب البقاء يلزم من وجوده العدم لكن نقول ان حجية مطلق الظنّ فى باب الاحكام الفرعيّة كما هى مورد البحث لا تقتضى حجيّة مطلق الظنّ فى الاصول بل حجيّة الظن فيها لا بد لها من مدرك آخر وياتى الكلام فيها ومن هذا ان الكلام فيما لو قام ظنّ على عدم حجيّة ظنّ كما ياتى مبنىّ على حجية الظنّ فى الاصول والّا فالظنّ خال عن مزاحمة الظنّ الاوّل ومن هذا انّ لزوم العدم من الوجود فى باب حجيّة الشّهرة يكون مبنيا على حجية الشّهرة الاصوليّة والّا فحجيّة الشهرة الفرعيّة خالية عن مزاحمة الشّهرة الاصوليّة ومع هذا نقول انّما يكون الامر من باب قيام الظنّ على عدم حجيّة ما عدا الظنون المظنون الحجيّة لو كان الظنّ بالتّرجيح يقتضى النفى كالاثبات بان يقتضى عدم حجية ما عدا الظّنون المظنون الحجيّة كما يقتضى حجيّة الظّنون المظنون الحجيّة مع ان الظنّ بالترجيح لا مفهوم له واثبات الشيء لا يقتضى نفى ما عداه كما هو حديث معروف فالظنّ بالتّرجيح لا يقتضى عدم حجيّة ما عدا الظّنون المظنون الحجيّة بل يكون مفاده مجرّد حجيّة الظنون المظنون الحجيّة لكن نقول ان مرجع الوجه المذكور وان كان الى انّ حجية مطلق الظنّ مما يلزم من وجوده العدم لكن لا باستناد العدم الى الوجود حتى يكون عدم حجيّة مطلق الظنّ مستندا الى دليل اجتهادى
__________________
(١) الاختيار
(٢) وفتوى المجتهد