الصفحه ٤٥ : التيمّم فيه جانبان : جانب عدم ، ونفي حيث ينتفي مع التيمّم كلّ من الوضوء والغسل ، وهناك جانب إثبات ووجوب
الصفحه ٤٩ : عدم وجوب الوضوء والغسل ، وجانب إثباتي وهو التيمّم ، فإذا كان هذا التعليل فيما يخصّ التيمّم في جانب
الصفحه ٥١ : الغسل ، فإذا لم تتحقّق الطهارة بالوضوء ولا بالغسل بالمعنى الذي تصوّره الآية الكريمة ، وبالتالي إذا لم
الصفحه ٦٤ : ء المتنجّس في الإناء الذي يستعمل للغسل ، فما هو الحكم الشرعي هنا؟ فيجيب الإمام عليهالسلام «لا بأس» ويعلّل
الصفحه ٦٦ : الغسل بهذا الماء. أو أنّه يتعيّن عليه التيمّم؟
هل يصحّ أن نقول بأنّ الماء إذا تنجّس ولا يوجد ماء غيره
الصفحه ٧٤ : لها مدخليّة في ماهيّة المسح ، بخلاف ماهية الغسل والذي يتحقق بغسل المحلّ بأيّ نحو كان.
إذن هناك فرق
الصفحه ٧٨ : ، لأنّه ما الفرق بين أن يمسح على المرارة وعلى القميص ، ألم يكن حكم الظفر هو وجوب الغسل؟ ألم يتوجب في بادئ
الصفحه ٧٩ : مدخليّة ، لأنّه لا فرق بين أن يقال للمكلّف :
«امسح على المرارة» أو «امسح على القميص» ، لأنّ الغسل على
الصفحه ١١٠ : بيان هذه المغالطة» من قبيل الوضوء الضرري والغسل الضرري تنتفي ، وحينئذٍ لا يبقى هناك وضوء ولا غسل. أي
الصفحه ٤٧ : خصوصيّة بحيث تجعل الحكم يختصّ به ، فمسألة عدم وجوب الوضوء ، وعدم وجوب حكم الغسل ليس فيها أيّة خصوصيّة
الصفحه ٥٢ : ء والغسل.
والآخر
: وجوب التيمّم.
هنا أيضاً يوجد حكمين في خصوص المريض والمسافر ، أحدهما : أنّ المريض
الصفحه ٧٥ : يلزم في غسل اليد استيعاب تمام الأجزاء من المرفق وحتّى أطراف الأصابع ، أي أنّ في قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٢٣ : ء؟ وأيّ نسبة بينها وبين الدليل الموجب للغسل ، وما هي العلاقة بينها وبين الدليل الذي يقضي بوجوب الصيام عند
الصفحه ١٢٥ : واضحة في دلالتها على الوضوء والغسل والصوم وغير ذلك من التكاليف التي تشكّل بمجموعها مفهوم الدين ، فحتّى
الصفحه ١٤٤ :
النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه ، مثل دليل وجوب الوضوء ووجوب الغسل وأمثال ذلك ، وقلنا