البحث في ثلاث رسائل
١٣٢/١٦ الصفحه ٦٦ : (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) أي إنّنا إذا قلنا بأنّ الغسالة ليست بنجسة فلا داعي
الصفحه ١٧٧ :
بإثبات التكليف ، وأمّا إذا كان لسانهما معاً لسان النفي والعدم ، فكيف بإمكان العدمين أن يتعارضا
الصفحه ٢٠٠ : والإمساك.
منها : صحيحة علي بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّه قال : الصبح) الفجر (هو الذي إذا
الصفحه ٢٠٤ :
والحاكي غير المعصوم وأمّا إذا كان الناقل عن فعل النبيّ مثلاً هو المعصوم ، وحكايته في مقام بيان
الصفحه ٤٥ :
(فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) وإذا تتبعنا سياق
الصفحه ٥٥ : شيء من هذا القبيل.
فمن التكاليف الشاقّة التي كانت مفروضة على الامم السابقة هو أنّهم إذا أصابت
الصفحه ٥٩ :
إلى مسألة عدم القدرة ، لأنّه كما قلنا سابقاً ـ إذا عدم المكلّف القدرة على القيام بالتكليف سقط
الصفحه ٧٠ : عنهم ابن محبوب في هذا السند هو عبد الأعلى ، وإذا أردنا توضيح معنى ما يقال عادة في خصوص أحد الرواة ، أو
الصفحه ٧٩ : البشرة فيه حرجٌ.
إذن يرد هذا الإشكال إذا قلنا بأنّ موضوع الرواية هو أظفار اليد ، وأمّا إذا أرجعنا قول
الصفحه ٨٧ : نقول بأنّ عبارة الإمام عليهالسلام :
«نعم ليس عليكم
المسألة» تفيد هذا المعنى؟
وإذا صحّ هذا فإنّ عبارة
الصفحه ١٥٢ :
إذا قلنا بالوجوب الغيري للمقدّمة.
وأمّا إذا لم نقل بالوجوب الشرعي في باب المقدّمة ، ولم نقل
الصفحه ١٥٣ : لا يتّصف بالحرجيّة ، نعم إذا كانت الخصال حرجيّة بأجمعها ـ وفي هذه الجهة يكمن الاختلاف مع المستحبّات
الصفحه ٢١٤ : أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد
الصفحه ٦٣ : : أنّ الشخص في حال غسل الجنابة إذا انتزح شيء من ماء الغسل في إناء الماء الذي يريد أن يكمل به غسله ، أو
الصفحه ٦٥ : ء تستهلك فيه ، وإذا استهلكت عندئذٍ لا يصدق أنّه غسل بماءٍ استعمل في رفع الحدث الأكبر.
إذن ، لو لم تكن