.................................................................................................
______________________________________________________
المرام ، التي هي تتمة كتاب استاده المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد للعلّامة (١) ، ويمكن أن يستفاد من عبارة الشرائع أيضاً ذلك ، حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة ولم يشر إلى الآية أصلاً(٢). هذا كلّه بلحاظ الآية الشريفة ، وأمّا بملاحظة الروايات الواردة فهي على طائفتين :
إحداهما : الروايات (٣) النافية لثبوت العدّة على اليائسة والصغيرة ، وهي متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر قدسسره : يمكن دعوى تواترها (٤). وقد تقدّمت هذه الروايات والبحث عن مفادها.
ثانيتهما : الروايات الواردة في ضابطة العدّة ، واللّازم البحث في مفادها من جهتين :
الاولى : هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة ، أو أنّها في مقام الإشارة إلى مسألة العدّة من دون أن تكون في مقام إعطاء الضابطة الكلية؟
الثانية : أنّه إذا كانت في مقام إعطاء الضابطة ، فهل المقام من مصاديقها أم لا؟
ومن هذه الروايات :
رواية داود بن سرحان ـ التي في طريقها سهل بن زياد ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عدّة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض (٥).
__________________
(١) نهاية المرام : ٢ / ٩١.
(٢) شرائع الإسلام : ٣ / ٣٥.
(٣) الوسائل : ٢٢ / ١٧٧ ـ ١٨٣ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ و ٣.
(٤) جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٣٣.
(٥) الكافي : ٦ / ٩٠ ح ٢ ، الوسائل : ٢٢ / ١٩٨ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ١٢ ح ٣.
