.................................................................................................
______________________________________________________
العلم بكون الولد منه ، فتدبّر جيّداً.
ثانيتها : الصغيرة وهي من لم تكمل التسع ، فإنّه لا عِدّة عليها ، وإن دخل بها مع الجواز أو بدونه ، ويدل عليه روايات ، مثل :
صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عِدّة(١).
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطلّق الصّبية ، التي لم تبلغ ، ولا تحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عِدّة وإن دخل بها(٢).
ورواه في الوسائل مرّتين مع إضافة في سؤال الثاني : والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها (٣).
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث تتزوّجن على كلّ حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (٤).
وغير ذلك من الروايات (٥) الدالة عليه ، لكن في مضمرة أبي بصير قال : عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر (٦).
__________________
(١) التهذيب : ٨ / ٦٦ ح ٢١٨ ، الوسائل : ٢٢ / ١٧٧ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب : ٨ / ٦٦ ح ٢١٩ ، الوسائل : ٢٢ / ١٧٨ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ ح ٢.
(٣) الكافي : ٦ / ٨٤ ح ١ ، الوسائل : ٢٢ / ١٧٨ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ ح ٣.
(٤) الكافي : ٦ / ٨٥ ح ٤ ، الوسائل : ٢٢ / ١٧٩ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ ح ٤.
(٥) الوسائل : ٢٢ / ١٧٧ ـ ١٨٣ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ و ٣.
(٦) الكافي : ٦ / ٨٥ ذيل ح ٥ ، الوسائل : ٢٢ / ١٧٩ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ ح ٦.
