.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر : حمله الشيخ (١) وغيره(٢) على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض. وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة (٣) ، ونقل الشيخ فيه الإجماع وهو مطابق لظاهر القرآن (٤)(٥). ويمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية ؛ لموافقتها لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مرّ.
وفي رواية محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، الحديث (٦).
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتدّ بالشهرين؟ قال : نعم ، وتكمل عدّتها شهراً ، فقلت : أَتكمل عدّتها بحيضة؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي (مضى خ ل (أخر عدّتها على ما يمضي (مضى خ ل) عليه أوّلها (٧).
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عِدّة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين (٨).
__________________
(١) التهذيب : ٨ / ٦٨ ذ ح ٢٢٤.
(٢) مختلف الشيعة : ٧ / ٤٦٦ ـ ٤٦٧.
(٣) الكافي : ٦ / ٨٦ ذ ح ٥.
(٤) سورة الطلاق : ٦٥ / ٤.
(٥) التهذيب : ٨ / ١٣٨ ذ ح ٤٨١ ، الاستبصار : ٣ / ٣٣٨ ذ ح ١٢٠٥.
(٦) التهذيب : ٨ / ١٣٨ ح ٤٨٢ ، الوسائل : ٢٢ / ١٨٠ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ ح ٧.
(٧) التهذيب : ٨ / ١٣٩ ح ٤٨٣. الوسائل : ٢٢ / ١٨١ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٢ ح ٩.
(٨) الكافي : ٦ / ٩٩ ح ٣ ، الوسائل : ٢٢ / ١٨٧ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ٤ ح ٩.
