.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت(١).
وصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الاولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد. قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلاً ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها(٢). ومراده عليهالسلام من الفضل هو البطلان.
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعِدّة (٣).
وفي روايته الاخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة ، وملامسة النساء هي) هو خ ل (الايقاع بهنّ (٤).
وصحيحة الحلبي الاخرى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة (٥).
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٨٤ ح ٦ ، الوسائل : ٢٢ / ١٧٥ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ١ ح ٣.
(٢) الكافي : ٦ / ٨٤ ح ٤ ، الوسائل : ٢٢ / ١٧٥ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ١ ح ٢.
(٣) الكافي : ٦ / ١٠٩ ح ٦ ، الوسائل : ٢١ / ٣١٩ ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب ٥٤ ح ١.
(٤) الكافي : ٦ / ١٠٩ ح ٤ ، الوسائل : ٢١ / ٣١٩ ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب ٥٤ ح ٢.
(٥) الكافي : ٦ / ١٠٩ ح ١ ، الوسائل : ٢١ / ٣١٩ ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب ٥٤ ح ٣.
