فصل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره
مسألة ١ : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها (١).
______________________________________________________
(١) ١ ـ لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة :
احداها : من لم يدخل بها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ؛ لقوله تعالى : (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها)(١).
والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض(٢).
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٣٣ / ٤٩.
(٢) الكافي : ٦ / ٨٣ ح ٣ ، التهذيب : ٨ / ٦٤ ح ٣١١ ، الاستبصار : ٣ / ٢٩٦ ح ١٠٤٧ ، الوسائل : ٢٢ / ١٧٦ ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب ١ ح ٤.
