الصفحه ١٩٦ : محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين) بن أبي الحصين(١)).
وهذا السند وإن لم يكن فيه «سهل بن زياد
الصفحه ٢٠٠ : لا يتعلق من الإسلام بسبب
هذا.
والصحيح انّ طريق الصدوق إلى الرجل صحيح
، إذ الظاهر انّ علي بن حسان
الصفحه ٢٣٧ : محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتدّ؟ قال
الصفحه ٣٤ : ـ ينقل العيّاشي عن أبي عمرو الزّبيدي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : أخبرني عن أمَّة محمّد
الصفحه ١٨١ : وَالْقَمَرَ حُسْباناً) والصلاة والسلام على شمس الوجود محمد وآله الطيبين الأبرار المعصومين واللعن الدائم على
الصفحه ١٩٥ : وقتها من دون إشارة إلى الآية.
وأمّا الرواية التي في تفسير الآية أو الاستشهاد بها ـ وهي التي عدّها
الصفحه ٢٣٣ : أنّ قيد «إن لم تكن تحيض» دليل على كونها في مقام إعطاء الضابطة ، وإلّا لم تكن حاجة إلى بيان هذا القيد
الصفحه ٢٤٢ : الكلام في ثبوت الجواز وعدمه أمر ، وفي ثبوت العدّة عليها في صورة الطلاق مع الإخراج وعدمه أمر آخر ، إلى هنا
الصفحه ٢٧ : فتتعلّق بهم جميعاً ، فالرسول الأكرم محمّد صلىاللهعليهوآله بالإضافة إلى اختصاصه بمنصب الرسالة فإنّه
الصفحه ٦ : ظلّه بقلمه الشريف في كتاب الطلاق ، ولمّا وصل في بحث العدّة إلى عدّة من لا تحيض ، بحث استطراداً حكم
الصفحه ٣٥ : الرأس دون البعض الآخر.
نعود إلى بحثنا ، فالراوي يسأل الإمام عليهالسلام عن دليله في أنّ المقصود بامّة
الصفحه ٤٠ : الآيات فإن التدبّر في القرآن يكفي للتوصّل إلى هذا المعنى ، ومزيداً للاطمينان نستشهد برواية في تفسير هذه
الصفحه ٢١٦ : وثبوتها ، إلّا أنّ الالتذاذ الحاصل بسبب الدخول ولو في الدبر يوجب ذلك. لكن في مقابلها صحيحة أحمد بن محمد بن
الصفحه ٢١٨ : مرّ.
وفي رواية محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال
الصفحه ٢٣٨ : .
ثالثتها
: الروايات الواردة في حكمة ثبوت العدّة ، مثل :
١ ـ واية محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني