لك الّا ان تقول بانّ هذا من الوضع لا من الإطلاق وذلك من جهة ان استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثير جدّا لو لم يكن باكثر وبعد اكثريّة استعماله كذلك او كثرته يلزم ان يكون تبادر الحالة الأخرى اى موردا لتلبّس الحالى من جهة حاقّ الوضع بلا دخل خصوصيّة اخرى حتّى الإطلاق لأنّ بعد ما كان الاستعمال فيما انقضى عنه المبدا كثيرا بل اكثر من استعمال الأخر كان اللّفظ من حيث الاستعمال وبالنّظر اليه بما هو هو انس بذلك الاستعمال من الاستعمال الأخر ولا اقل من التّساوى من حيث الانس ولو كان الوضع بالنّسبة اليهما متساويا وكانا من جهة الوضع رضيعى لبن واحد كان اللّازم عند الإطلاق انسباق المعنى الأكثرى بحسب الاستعمال ولا اقل من التّساوي في الانسباق ولا وجه اصلا لانسباق الحالة الأخرى والمعنى الأخر اقلّ من ذلك بحسب الاستعمال واذا فرضنا انسباق الحالة الأخرى على ما سلمت لا محاله يكون ذلك من جهة اختصاص الوضع بها لفرض الاتّحاد من جهة الاستعمال هذا حاصل ما يستفاد من كلامه صدرا وذيلا قوله : انّ ذلك انّما يلزم الخ اقول لا يخفى عليك انّه لو كان الاستعمال فيما انقضى قابلا وممكنا لأن يكون استعمالا بلحاظ حال التلبّس وكان حقيقة ولا يكون مجازا كان هذا القسم داخلا بحسب الاستعمال في غير المنقضى عنه المبدا فيكون الاستعمال فى ما انقضى عنه المبدا منحصرا في مورد لم يحتمل ذلك فيكون اقلّ جدّا في حد نفسه وبالنّسبة الى الأخر فاذا كان اقل فلا يكاد يدفع الأشكال باحتمال كون التّبادر مستندا الى الإطلاق لأن مبنى الدّفع كان على اكثريّة الاستعمال فيما انقضى عنه بالنّسبة الى الأخر او تساويهما كذلك ومع كونه اقل منه كان يمكن الاستناد الى الإطلاق ولو ادخل هذا القسم فيما انقضى عنه المبدا ويعدّ هذا من هذا القبيل ويختصّ التّبادر الوضعى بالنّسبة الى الأخر كان دليل الحقيقة اخصّ من المدّعى حيث ان المدّعى وهو التلبّس بالحال اعم من هذا وذاك ودليل الوضع مختصّ ببعض افراده فتدبّر قوله : ضرورة انّه لو كان للاعم الخ اقول هذا علّة لما ادعى من كون الاستعمال فيما انقضى بلحاظ حال التلبّس بمكان من الإمكان وحاصل معناه انه لو كان المشتق قابلا للاعم اى فى مورد الاستعمال فيما انقضى قابلا لأن يكون الاستعمال بلحاظ الانقضاء وان يكون بلحاظ حال التلبّس كان صحيحا استعماله بلحاظ كلا الحالين بالضّرورة فيكون قابلا للمعنى الحقيقى وممكنا فيجب الحمل عليه المقتضي وعدم المانع فافهم حيث انّه يمكن ان يكون المراد من الأعم القول يكون المشتق حقيقة مط ولو فيما مضى الّا انه لا يستقيم علة لما تقدم وعبارته في المشتق في القواعد غير آب كعبارتنا عن حملها على هذا فت قوله : وبالجملة كثرة الاستعمال اقول هذا رجع الى اصل الجواب من انّ التّبادر يكون مستندا الى الوضع لا الى الإطلاق ولكنّه في التقرير اقتصر على انّه لا وجه لملاحظة الحالة الأخرى اصلا مع فرض عموم المعنى وفرض كثرة الاستعمال في المنقضى وانّه على فرض كونه حقيقة في المتلبّس لا بدّ ان يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى لأنّ في مورد معلوميّة الموضوع له ودوران الأمر بين كون المستعمل فيه هو المعنى الحقيقى