فينتفى بانتفائها الماهيّة بالمرّة كاملا واكملا وقد يكون جزء وشرطا للماهيّة الثّانية فينتفى بانتفائها الأكمل دون الكامل والأجزاء والشّرائط المستحبّة هى الّتى جزء وشرطا للماهيّة الأكمل فبانتفائها لا تنتفي الّا الأكمل دون اصل الماهيّة الثانى بان يقال جزء الماهيّة قد يتصور في مقام الجزئيّة بشرط شيء وقد يتصوّر بشرط لا وقد يتصوّر لا بشرط من الوحدة والتعدّد فيكون جزء اذا وجد واحدا؟؟؟ وجزء اذا كان متعدّد كالتّسبيحات فلو وجد يصير الجميع جزء وكذلك اذا وجد متعدّدا ولكنّه يتمّ بالنسبة الى الأفراد من ماهيّة واحدة تكون تلك الماهيّة جزء كالذّكر في الركوع والسّجود وتسبيحات الأربع الثالث بان يقال انّ منها امرين امر بالماهيّة المركبة الّذى بلحاظه يحصل التّركيب وامر آخر تعلّق باتيانها بحيث يلتقي ذلك مع القنوت او مع السّلام او في هذا المكان او هذا الزّمان فيصير الأجزاء او نفس الماهيّة مقيّدة بنحوين في مقام الإتيان والامتثال ببركة الأمر الثّاني فيكون تلك الخصوصيّة جزء او شرطا للماهيّة بلحاظ ذلك الأمر (١) بانتفائها بخلاف الماهيّة الأولى فهى لحالها يطاع ويمتثل فيكون الأجزاء والشّرائط بالنّسبة الى الماهيّة الأولى من قبيل اجراء الفرد وشرائطه لا من قبيل اجراء الماهيّة وشرائطها قوله : ثمّ انّه ربما يكون الشّيء مما يندب الخ اقول هذا متعاكس مع ما سبق وذلك لأنّ ذلك مستحب نفسي في الصّلاة ويكون الصّلاة مستحبّا غيريّا لأنّها مقدّمة للاتيان بذلك المستحب مثلا وفيما تقدّم يكون ذلك الجزء مستحبّا غيريا لتحصيل الماهيّة المتشخّصة المتّصف بالاستحباب النّفسى قوله : فيمكن الذّهاب ايضا اقول هذا هو احد الأقوال فى المسألة وربّما ينسب الى الآقا وثانيها هو الوضع للاعم وهو مذهب جماعة وثالثها الوضع للصّحيح وهو المنتسب الى المشهور
[في الاشتراك :]
قوله : الحق وقوع الاشتراك اقول وقوعه كاشف عن امكانه بالمعنى الأعم وبقرينة نفى الوجوب فيما ياتي يستكشف عن انّ الاشتراك في حدّ نفسه ممكن بالمعنى الأخص ولم يستدلّ على اصل امكانه لأنّه يكفى فى اثباته اثبات الوقوع مع ابطال الوجوب اعلم انّ محل النّفى والأثبات هو الألفاظ اللّغويّة الأصليّة الّتى يثبت كونها من واضع الحكيم والّا فليس يشترط في كل واضع ان يكون حكيما لا يخلّ بالحكمة ولا مطلقا على جميع اوضاع لغويّة وثبوت الاشتراك في الأعلام الشخصيّة ممّا لا يكاد ينكر ولذا لم يتمسّك به المصنّف في مقام اثبات الوقوع فتدبّر قوله : وان احاله بعض الخ اقول لا يخفى عليك انّ العبارة لا يخلو عن حزازة لأنّ النّسخ الّتى رايت مختلفة ففى بعضها الحق وقوع الاشتراك فعليه لا بدّ ان يكون جواب قوله وان احاله بعض الخ محذوفا والتّقدير وان احاله بعض لكذا وكذا ففاسد لمنع الإخلال وفي بعضها الحق امكان وقوع الاشتراك وح وان يصحّ قوله وان احاله بعض الخ بجعل ان وصليّة وجعل قوله لمنع الإخلال بيانا للامكان وابطالا للامتناع الّا انّه لا يستقيم قوله للنّقل والتّبادر وعدم صحّة السّلب لظهور انّها ادلّة الوقوع لا الامكان وكيف كان العبارة لا يخلو عن سقم
__________________
(١) بحيث ينتفى ذلك
