فمن هذه الجهة لا يرد على ذلك الوجه ما يرد على الأول اولا اذ ما عيّن اجزاء الخاصّة يدور التسمية مدارها حتّى ينتقض طردا وعكسا قوله : وفيه انّ الأعلام الشّخصية اه اقول مخلّص الجواب انّ قياس الفاظ العبادات على الأعلام الشّخصية قياس مع الفارق حيث انّ الأعلام الشّخصية موضوعة بازاء الوجود الخاص من الإنسان الّذى هو التشخّص وبه قوام الشّخصية فيدور التّسمية مدار تحقّقه والّذى ينقص ويزيد ويتبدّل انّما هو من عوارض الفرد وهى لا مدخل لها في التشخّص الّذى هو الموضوع له وما نحن فيه ليس كذلك لأنّ الموضوع له فيها هو نفس الأجزاء والشّرائط من المركّبات والمقيّدات فلا بدّ ان يكون هنا قدر جامع من الأجزاء الجامع لشتاتها والحاوى لمتفرقاتها ولا يكاد يوجد مثل ذلك فيها كما لا يخفى وقد مرّ منّا سابقا ما يوضح الحال في الأعلام الشّخصية وانّ الأشكال فيها ايضا ناش عن توهّم انّ الموضوع له فيها هو نفس الأجزاء الخارجيّة المتشخصة قوله : رابعها انّما وضعت له الألفاظ اقول غرضه ره ان يثبت انّ الموضوع له للفظ العبادات هو الصّحيح والفاسد معا لا خصوص الصّحيح وذلك يحصل بصيرورته حقيقة في الفاسد ولو من جهة الأنس الحاصل من جهة المشابهة ونحوه وبهذا المقدار يتمّ القول بالأعم ولا بعد في مثل هذا كالبعد الحاصل من تعدّد الوضع الّذى نفيناه قوله : وفيه انّما يتمّ في مثل الخ اقول غرضه ان هذا التّقريب وان سلمناه في مثل المعاجين من المركّبات الّا انّه لا مجال له في مثل المركّبات الشّرعيّة لأنّ كلّ مركّب يفرض منه صحيح بالنّسبة الى مكلّف وفاسد بالنسبة الى مكلّف آخر ولا مركّب خاص كان اللّفظ موضوعا بازائه في حدّ نفسه يكون صحيحا على كلّ تقدير كما لا يخفى هذا مع انّ جريان مثل هذا التّقريب بالنّسبة الى كلّ فرد فرد من افراد الصّلاة ممنوع اذ لا مشابهة بين صلاة الغرقى وصلاة العالم القادر المختار فت قوله : فت جيّدا اقول لعلّه اشارة الى ما ذكرناه اولا من انّ هذا التّصوير ليس تصوير للجامع بين جميع افراد الصّلاة وإن كان يثبت به الحقيقة في الفاسد في الجملة فذكره في الوجوه الّتى يقصد بها تصوير الجامع على القول بالأعم للوجه له او اشارت الى ما ذكرناه اخيرا من انّه وان سلّمنا صحّته وتماميّته وكون الصّلاة من قبيل المعاجين الّا انّه لا نسلّمه في غير ما له سبيه ومشاكلة مع هذا المركّب وكثيرة من افراد الصّلاة من القبيل الثّاني قوله : فتدبّر جيّدا اقول لعلّة اشار الى بعض ما ذكرناه في الوجه السّابق قوله : او منع استعمالها فيه اقول منع الاستعمال في الجامع بان يقال انّ المفرد المحلّى باللّام مفيد للعموم وانّه يصحّ استعمال متكثر المعنى وارادة كلّ معانيه من غير تاويل بالمسمّى ونحوه والّا فاللّفظ مستعمل في الجامع لا محاله حيث ان ادوات العموم انّما يفيد الأفراد من الطّبيعة الواقعة عقيبها وامّا اذا كان الواقع عقيبها خصوص الفرد فلا معنى للتّعميم الّا بالتكرير كقولك كلّ زيد زيد قوله : وكل منهما بعيد الى الغاية اقول امّا بعد المجاز فلانّ اللّفظ الموضوع لخصوصيّة