الأفراد لا يجوز استعمالها في الكلّى المنتزع منها الّا مع القرينة الواضحة والغناية؟؟؟ ووجود القرينة الكذائيّة ممنوع مع ما نرى من صحّة الإطلاق بلا رعاية وعناية وامّا بعد منع الاستعمال فيتّضح بعد التامّل فيما ذكرناه في تصحيحه ولا يخفى عليك ان مراعاة القافية صارت سببا لوقوع المص في المسامحة في العبارة
[ثمرة النزاع :]
قوله : ان ثمرة النّزاع في اجمال الخطاب اقول ذكر للمسألة ثمرات الاولى : ما اختاره المصنّف من انّ الصّلاة مثلا على القول الصّحيحى يكون مجملا اذ هى موضوعة للماهيّة الصّحيحة الواقعيّة الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط وحيث كانت تلك الأجزاء والشرائط بجميعها غير معلومة لنا لوجود الشكّ في جزئية بعض وشرطيّة آخر كان المسمّى مع الوضع للصّحيح غير معلوم فاذا كان الأمر كذلك لا بدّ لنا من التّجرى والاجتهاد في تعيين الأجزاء والشّرائط ومع العجز المرجع هو الأصول العمليّة من البراءة والاشتغال وامّا على القول الأعم فالموضوع له معلوم كما في الفاظ بعض المعاملات كالبيع مثلا اذ هو معلوم فاذا شككنا في شرطيّة شيء بعد ما تحقّق المسمّى والموضوع له اللّفظ نتمسّك في دفعه بالإطلاق وهو الأصل اللّفظى فيكون الألفاظ على القول بالأعم مبينة معلومة لنا فالمرجع على هذا القول الأصل اللّفظى وعلى القول الأوّل الأصول العمليّة بعد الأخبار الواردة البيانيّة على وجه يرتفع بسببها الإجمال وذلك لا ينافي بيان الفرق في مورد الشكّ لو فرض ولا ينافي ذلك وجود الدّليل في بعض الموارد على تعيين حال المشكوك جزء او شرطا ثبوتا او نقبا على انّ ثبوت ذلك بمثل الأخبار البيانيّة محلّ تامّل واشكال مع انّ ثبوتها ليس في كلّ ما هو محل للنّزاع فت جيّدا وبناء على الثّاني قد لا يكون هناك اطلاق لعدم المنافاة بين ما ذكر وبين عدم الإطلاق من جهة عدم تماميّة مقدّماته بحسب الحكمة كسائر المطلقات او كان كثرة التّقييدات سببا لعدم جواز الرّجوع اليه كما ربّما يدّعى في مطلقات الكتاب ونحوها نعم لا يعتبر ذلك بناء على طريقة المش من كون الإطلاق بحسب الوضع وسيأتي ذلك ودفعه بعيد ذلك قوله : وعدم جواز الرّجوع الى اطلاقه اقول وذلك لعدم الإطلاق بعدم كون المبنى مجملا والإطلاق انّما يتصور في المعنى المبيّن فتدبّر في العبارة قوله : في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شك الخ اقول يعنى انّما احتمل دخوله في المسمّى على الأعم ايضا حكمه حكم الصّحيح في عدم جواز التمسّك بالإطلاق اذ معنى اللّفظ على الأعم ايضا محمل والفرق انّما هو في الأجزاء والشّرائط الّتى ليست بداخلة في المسمّى على القول الأعم بحيث لو كان شرطا او جزء يلزم تقييد المطلق فيتمسك في النّفى باصالة الإطلاق وعدم المقيّد بخلاف الصّحيح فانّ معنى اللّفظ حيث انّه جميع الأجزاء والشّرائط الواقعيّة وهى غير معلوم لنا لم يصحّ لنا التّمسك بالأصل اللّفظى قوله : نعم لا بدّ في الرّجوع اقول اشار بذلك الى دفع ما ربّما يورد بالرّجوع الى الإطلاقات على القول بالأعم من عدم الإطلاق او الانصراف او نحو ذلك واجاب عنه المص بانّ ذلك من شرائط التمسّك بالإطلاق ويشترط في التّمسك بالإطلاق في المقام ما يشترط في التمسّك به
