على نحو المجاز بان كان اللّفظ المطلق مستعملا في المقيّد فالقائلان ايضا متّفقان في المجازيّة وصحّتها فيهما ويتمسّكون بالإطلاق ايضا في غير ما ثبت التّقييد فلا يعقل التّنازع في هذه الصّورة نعم لو قيل بالنّقل عن المعنى اللّغوى المطلق الى المقيّد بحيث صار حقيقة شرعيّة فيه يتعقل النّزاع او كان المعنى المخترع مركّبا وكان اللّفظ الموضوع للجزء مستعملا في الكل وان لم نقل بالوضع او كان المعنى المستعمل فيه مبائنا للمعنى اللّغوي يصحّ النّزاع على جميع التّقادر ولو لم نقل بالوضع واشار شيخنا قدس سرّه في الكتاب الى الجواب عن هذا بانّ النّزاع ح يتصوّر في انّ القرينة الخارجيّة القائمة على المراد الّتى لا يتعدّى عنها الّا بالقرينة الأخرى المعيّنة لغير المراد بالقرينة النّوعيّة هل هو الصّحيح او الأعم ويصحّ التمسّك بالإطلاق على الثّاني دون الأوّل وذلك لأنّ القرينة العامّة لو كانت دالّة على انّ المراد المطلق مع تمام الشّرائط والأجزاء بنحو المرآتية فاذا اطّلعنا على شرائط واجزاء وشككنا في غيره لم يجز التّمسك بالإطلاق للعلم بانّ المطلق هنا لم يكن في مقام الإطلاق ويكون احال التّقييد الى الأدلّة الخارجة بخلاف ما لو كانت القرينة هى الأعم فانّه مع العلم ببعض الشّرائط والأجزاء يصح التمسّك بالإطلاق قوله : انّ الظاهر انّ الصّحة عند الكل اقول الصّحة لغة وعرفا هو التّماميّة مقابلها الفساد واطلاقها في كلمات القوم انّما هو على معناها المعروف لغة وعرفا ولا يعلم نقلهم ايّاها عن المعنى اللّغوي مع امكان ارادة ذلك المعنى كما هو وان فسّرت في كلمات الفقهاء بانّ الصّحيح هو المسقط للقضاء وفي كلمات المتكلّمين بانّه الموافق للشّريعة او الأمر فليس ذلك لأجل النّقل في كلماتهم الى المعنى الخاص بل ذلك التّعبير لأجل اثبات المهم من لوازمها لأن لازم الصّحة كثير وغرض الفقهاء انّما هو متعلق باثر خاص منه وغرض المتكلمين متعلّق باثر آخر فكل منهم عرفه بما يترتّب عليه ذلك الأثر فيعلم انّ ذلك ليس بنقل من معناها اللّغوى العرفي ولا يوجب ذلك تعدّد المعنى ولك ان تقول تفسير الصّحة بما ذكر في كلامهم لا يخلو من المسامحة لأنّ العنوان الماخوذ في العرف انّما هو ماخوذ من متعلّق الأمر بلحاظ تعلق الأمر به فالصّلاة المتعلّقة للامر بما هى متعلقة للامر شيء وافق الشّرعية او مسقط للقضاء والأثر المترتّب على الصّحيح المركب ما كان مترتبا عليه في حدّ ذاته بلا لحاظ شيء آخر ومن ذلك يعرف انّ الصّحيح بهذا المعنى الّذى ذكروه لا يكاد يكون محلا لكلامنا لعدم امكان دخل ما يجيء من قبل الأمر في متعلّقه فالصّحيح عندهم مطلق على المأمور به بما هو مأمور به وعندنا على نفس متعلّق الأمر بما هو هو وذلك ايضا لا يدلّ على كون الصّحيح منقولا عن معناه العرفي لأنّ الاختلاف في المتعلق لا في معنى الصّحة كما لا يخفى والمسامحة انّما هى باضافة الصّحة الى متعلّق الأمر لا الى المأمور به بوصفه فافهم قوله : كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات اقول ذلك مع وحدة المتعلّق كما في الصّلاة فان لها حالات بلحاظ المكلّف كالصّلاة من الحاضر والمسافر والمختار والمضطر