قوله : واصالة تاخّر الاستعمال اقول تأخّر الاستعمال الخاص قد يلاحظ مع استعمالات الأخر حيث انّه يعلم اجمالا بتقدم احدهما على الوضع فيكون من اطراف العلم الإجمالي واصالة تاخّر من تلك الجهة لا مانع لها في الوضع التّعيينى حيث انّه لا علم لنا بسبق احد الاستعمالات على الوضع فاصالة تاخّر هذا الاستعمال جارية بلا مانع وامّا في الوضع التّعيّنى فقد يشكل حيث انّه لا بدّ من سبق استعمال محصل للغلبة فيعلم بتقدّم احد الاستعمالات فاصالة تاخّر هذا الاستعمال معارض باصالة تاخّر ذلك فتسقط عن الحجيّة للمعارضة وقد يلاحظ بالنّسبة الى حال الوضع فكما يحتمل تاخّر الاستعمال عن الوضع كذلك يحتمل تاخّر الوضع عن الاستعمال حيث كانا مجهولى التّاريخ فيعارض اصالة تاخّر الاستعمال مع اصالة تاخّر الوضع وذلك جار في الوضع التّعيينى والتّعينى لما سبق من عدم دليل على كون الوضع التّعييني مقدّما على جميع الاستعمالات وان فرضت احدهما معلوم التّاريخ لم يجر اشكال المعارضة وانّما الأشكال ينحصر على المثبتيّة قوله : لا دليل على اعتبارها تعبّدا اقول توضيحه انّ نفس التّأخّر لا اصل له حيث انّه ليس له حالة سابقة وانّما مجرى الأصل عدم تقدّم الاستعمال على الوضع وذلك لا يثبت التّأخّر حتّى يحمل على المعنى الحقيقى وكون الأصول مثبتها حجّة في مباحث الألفاظ انّما يكون كذلك فيما كان عليه بناء العقلاء وبناء العقلاء على اثبات التّأخّر مع الشكّ ممنوع نعم لو قلنا بحجيّة الأصل من باب الظنّ وهو وان يفيد الظّن بالتّأخر للملازمة الّا انّ المعنى غير مسلّم عندنا قوله : واصالة عدم النّقل اقول فائدة هذا الأصل الحمل على المعنى اللّغوي عكس الأصل السّابق حيث ان اثره الحمل على المعنى الشّرعى قوله : فت اقول لعلّ وجه التامّل انّ مرجع التّأخّر الى اصالة عدم النّقل في زمان الاستعمال وما عرفت انّ عنوان التّأخّر ليس مجرى الأصل فافهم قوله : وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره اقول ما قيل في تصوير النّزاع على القول بنفى الحقيقة الشّرعيّة وجوه الأول انّه لا اشكال في استعمال الفاظ العبادات في الصّحيح منها كما انّها تستعمل في الأعم ولكنّه مع ذلك يمكن ان يكونا مختلفين في الغلبة وعدمها بحيث انّه اذا استعمل وعلمنا بعدم ارادة المعنى اللّغوي كان محمولا على الغالب للغلبة والشّهرة وح يمكن ان ينازع في انّ المعنى الغالب الّذي لا يحتاج في حمل اللّفظ عليه بعد معلوميّة عدم ارادة المعنى الحقيقى الى قرينة اخرى هل هو المعنى الصّحيح او الأعم فالمدّعى للحمل على الصّحيح يدّعى انّ الغالب هو المعنى الصّحيح والمدّعي للاعم يدّعي انّ الغالب هو الأعم فلا بد ح من فرض وجود الغلبة في احدهما وإن كان الغالب مختلفا فيه وهذا ليس بذلك البعيد الثاني ان يقال انّ المعيّنين وإن كانا مما استعمل فيهما اللّفظ في استعمال الشّارع الّا انّ المعنى الّذى لاحظه الشّارع واستعمل فيه اللّفظ برعاية العلاقة بينه وبين المعنى اللّغوى هو الصّحيح وكان الاستعمال في الأعم برعاية العلاقة بينه وبين الصّحيح فذلك