الصفحه ٤ :
في الخارج ولو لم يكن كذلك ينتزع منها مفهوم واحد وامر اعتبارى يصدق على الجميع ويكون هو الموضوع لا
الصفحه ٤١ : مستعملا لا دلالة له اصلا ومعنى الاستعمال وحقيقته اعمال اللّفظ في المعنى وافنائه فيه فالوضع سبب لإمكان
الصفحه ٧٢ : عدم شيء فيه نوع اعتبار عدم المانع بأن كان اعتباره من جهة عدم ترتّب المقتضي على المقضى فعلا وإن كان
الصفحه ٧٣ : تنتفي الّا الأكمل دون اصل الماهيّة الثانى بان يقال جزء الماهيّة قد يتصور في مقام الجزئيّة بشرط شيء وقد
الصفحه ١٩٢ : الملازمة انّه اذا امر احد باتيان الواجب في زمانه وفي ذلك الزّمان يمكن وجود المقدّمات ويمكن عدمها فامّا ان
الصفحه ٢٠٢ : استطعتم مع علمه بعدم كون بعض المكلّفين مستطيعا فالوجوب المشروط انّما هو في حق جميع المكلّفين وان كان
الصفحه ٢٤٧ : الأنصارى في طهارته في احكام الحائض ثمّ انّه لا اشكال في تحريم الصّلاة من حيث التّشريع وهل هى محرّمة ذاتا
الصفحه ٢٤٨ : العقد قوله : حكى عن ابى
حنيفة والشيبانى الخ اقول وحكى عن العلامة انّه ذكر في النّهاية ساكتا عنه ومال
الصفحه ٢٥٠ :
اللّفظ وما وضع له ولا مجرى له في اللّوازم فت جيّدا قوله : الجملة
الشرطيّة اقول اشار بهذه العبارة
الصفحه ٢٧٦ : منتفية بوجودها فالأوّل ليس من المفهوم والثّاني من المفهوم فكلّ من الأمرين لو بيّنا في حدّ انفسهما يكون
الصفحه ٢٨١ :
خارجة عنها وانّما لا يجتمع في موضوع خاص واعتبار مخصوص فالماهيّة كيف ما لوحظت لا يخلو حالها عن
الصفحه ٢٨٢ :
اذا لوحظ الأفراد وكان الحكم سلبا او ايجابا بلحاظها فلا محالة في صورة النّفى لا يفيد نفى الجميع
الصفحه ٧٠ : لعدم امكان التّقييد في المتعلّق من قبل الحكم والحنث الحاصل من جهة الإتيان بالصّحيح الكذائى ولذا اريد
الصفحه ١٠٢ : العرف واللّغة وثبوت ذلك انّما يكون لو كان المشتق حقيقة في الأعم او كان هناك قرينة واضحة عرفية ولما لم
الصفحه ١١٩ : ] الثّالث : انّه يلزم من وجوده عدمه وما شأنه ذلك محال وجوده وذلك لأن قصد الأمر في متعلّق الأمر مستلزم