كما انّه لا يلزم في حمل المطلق على المقيّد اقول هذا ايضا من نتيجة ما سبق من عدم الفرق بين انتفاء الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه وبين المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم وتوضيح المقام نقضا وحلا انّه قال شيخنا البهائي ره في حاشيته على الزبدة قد يقال انّ القائلين بعدم حجّيه مفهوم الصّفة قد قيد والمطلق بمفهومها في نحو اعتق في الظّهار رقبة مؤمنة فاذا لم يكن مفهوم الصّفة حجّة عندهم كيف يقيدون به المطلق ما هذا الا تناقض ثمّ اجاب عن الأشكال بانّ مفهوم الصّفة امّا ان يكون في مقابله مطلق كما في المثال المذكور او لا نحو جاء العالم ففى الثّاني ليس مفهوم الصّفة حجّة عندهم فلا يلزم من الحكم بمجيء العالم نفى مجيء الجاهل الّا اذا قامت قرينة على ارادة ذلك امّا الأوّل فقد اجمع اصحابنا على انّ مفهوم الصّفة فيه حجّة كما نقله العلّامة في نهاية الأصول فالقائلون بعدم حجيّة مفهوم الصّفة يخصّون كلامهم بما اذا لم يكن في مقابلها مطلق لموافقتهم في حجيّة ما اذا كان في المقابل مطلق ترجيحا للتّأسيس على التّأكيد انتهى كلامه رفع مقامه وما ذكره تفصيل في حجّية مفهوم الوصف لم يذكر في عداد الأقوال في الباب وحقّ الجواب ان يقال انّه اذا علمنا في المورد سببيّة الظّهار لايجاب عتق رقبة ولا يكون هنا تعدّد ايجاب بل كان هنا سبب واحد ووجوب واحد وكان متعلّق الوجوب في احد الدّليلين مطلق الرّقبة وفي الأخر رقبة مؤمنة ومقتضى المقيّد انتفاء الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه عقلا ومقتضى المطلق بقاء موضوع ذلك الحكم الخاص فيحمل المطلق على المقيّد فيكون حقيقة التّنافي من جهة المنطوق وتشخيص موضوع الحكم الخاص وهذا لا ربط له بالمفهوم قوله : بل ربّما قيل انّه لا وجه الخ اقول قال في التّقريرات بعد ما ذكر بل لو فرض اعتبار المفهوم فلقائل ان يقول بعدم الحمل لأنّا لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف كان التّعارض بين المطلق والمقيّد من قبيل تعارض الظّاهرين وقد تقرر في مقامه من انّه لا بدّ في مثله من التوقّف والحكم بمقتضى الأصول العلميّة فلا سبيل الى الحمل انتهى ما اردنا نقله قوله : مع انّه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدّلالة ان لا يكون اقول من المقرّر عند القائلين بالمفهوم انّه يشترط في ذلك ان لا يكون الوصف واردا مورد الغالب فاذا كان واردا كذلك فالوصف لا يدلّ على الانتفاء (٤) وانّما الكلام في وجه ذلك قال المض انّ الوجه في ذلك انّ المفهوم انّما يستفاد فيما اذا كان مفاد الوصف الاختصاص واذا كان واردا مورد الغالب فلا يفيد الاختصاص وينتفي معه المفهوم ولعلّ الى هذا يرجع ما افاده المحقّق القمىّ ره حيث قال في وجهه انّ النّادر هو المحتاج حكمه الى التّنبيه؟؟؟ والأفراد الشّائعة تحضر في الأذهان عند اطلاق اللّفظ المعرى فلو حصل احتياج في الانفهام من اللّفظ فانّما يحصل في النّادر فالعلّة في المذكور لا بدّ ان يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب انتهى وحاصله انّ التّخصيص بالغالب انّما يحصل عند اطلاق اللّفظ بلا احتياج الى التّخصيص به لكونه من الأفراد الغالبة فلا يكون ذكر الوصف لأجل الاختصاص فلا مفهوم وحكى
__________________
(١) عند الانتفاء
