بالفرق بين ورود الماء على النّجاسة وورود النّجاسة على الماء وعلى هذا القول ايضا لا نحتاج الى الكلية بل في مورد الجزئيّة يتمّ اذا قلنا بالإطلاق انّ المخالفة ح بالإطلاق لا بالأفراد وقول بالفرق بين ما لا يدركه الطرف من الدّم او مطلق النّجاسة وعدمه وهذا يحتاج الى العموم فت ايضا اذ هذا القول لا مجال للتمسّك له بالأصل بل انّما نثبته بالخبر وقول بالفرق بين ماء الغسالة وعدمه ولعلّ هذا التّفصيل مع التّفصيل بين الجاري وغيره يرجعان الى عموم الشّرط اعنى عموم افراد المياه لا الجزاء فتامّل جيّدا حتّى يبين لك فائدة الخلاف وثمرته ومنها انّهم اختلفوا في مفهوم قوله كلّ ما يوكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب منه فالشّيخ ذهب الى انّ المفهوم عدم جواز الشّرب والتوضّي بسؤر كل ما لا يؤكل لحمه فيكون المفهوم عنده كل ما لا يؤكل لحمه فلا يتوضّأ من سؤره ولا يشرب منه وتقريره انّ مفهوم الكلام بناء على القول بمفهوم الوصف او المبتدا المتضمّن معنى الشرط يدلّ على انّ العلّة التّامّة المنحصرة لجواز التوضّى والشّرب هو كونه مأكول اللّحم فاذا كان العلّة المنحصرة في جميع افراد الحيوان هو مأكوليّة اللّحم كان اذا انتفى وكان غير مأكول اللّحم انتفى المعلول وهو جواز الشّرب والتوضّي فيكون المفاد كلّ حيوان لا يؤكل لحمه لا يتوضّأ من سؤره ولا يشرب منه وخالف في ذلك العلّامة وجماعة بانّه يكفي في تحقّق المفهوم في هذا الفرض عدم جواز التوضّؤ بسؤر بعض ما لا يؤكل لحمه لا بسؤر الكل اذ كما يحصل تحقّق المفهوم بعدم جواز التوضّى عن سؤر الكل فكذلك يحصل ذلك التحقّق بعدم جواز التوضّؤ عن سؤر البعض وقال ان المفهوم هو سالب الكليّة لا السّالبة الكليّة وقد مرّ انّه مبنى على كون سور القضيّة لوحظه موضوعا وبالتأمّل فيما تقدّم يظهر لك الحال وفي كلام بعض من قاربنا عصره انّ مرجع النّزاع وملاكه الى انّ الرّبط الحاصل من التّعليق هل هو قبل دخول أداة العموم او بعده فان كان من قبيل الأوّل بمعنى انّ الواضع او الشّارع انّما جعل او لا كل واحد من افراد الحيوان المذكور مناطا للحكم على سبيل الاستقلال فاربط الجزاء بالشّرط ح ثم ادخل عليه أداة العموم فالحق مع الجماعة وان كان من قبيل الثّاني بمعنى انّ الواضع انّما جعل او لا مناط الحكم مجموع ثمّ اربطه بالشرط بالشّرط فالحق مع العلّامة انتهى وهو كما ترى غير مهذّب ومنها ما توهّم بعضهم انّ قولك اذا جاءك زيد فيجب عليك اكرامه حيث كان ظاهرا في الوجوب العيني يكون المفهوم هو انتفاء هو انتفاء العينيّة عند انتفاء المجيء فلا ينافي المفهوم ثبوت وجوبه تخييرا ومنها ما يتوهّم انّ قولك ان جاءك زيد فتكرمه بناء على استفادة وجوب الإكرام منه انّ المفهوم ان لم يجئك فلا تكرمه فيستفاد منه حرمة الإكرام فتوهّم انّ الوجوب والحرمة انّما هما بملاحظة النّفى والأثبات غافلا عن انّ المنفى هو الإكرام الواجب الملحوظ في الجملة الشرطيّة المثبتة لا الطّبيعة الغير الملحوظة وهذا طرف النّقيض للاوّل حيث انّه ادخل العينيّة التى هى مفاد الإطلاق ودليل الحكمة في المعلول وجعله منتفيا بانتفاء العلّة فهذان