اللّفظيّة على تقييد متعلّق الأمر بغير مورد الاجتماع او تخصيصه به او لا وبما ذكرنا من التّقريب يظهر لك المناقشة فيما اورده المض على ذلك بقوله ومن هنا انقدح ايضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك في دلالة النّهى لفظا فان مجرّد ذلك لو لم يكن تعدّد الجهة في البين لا يوجب الّا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين اقول وذلك لأنّ فيما نحن فيه اعنى مسئلة الاجتماع لم يتعلّق النّهى ببعض افراد المأمور به من حيث هو مأمور به حتّى ينازع في دلالته على الفساد او لا ليكون تفصيلا في مسئلتنا بل هما متباينان بحسب الخارج كما لا يخفى فت جيّدا وكيف كان فقد ذكروا في الفرق بين المسألتين وجوها الأوّل ما اختاره المض من ان الفرق من جهة الاختلاف في جهة البحث فانّ الفرق في المسائل لا بدّ ان يكون من تلك الجهة ففي مسئلتنا من جهة ان تعدّد العنوان يرفع غائلة استحالة الإجماع او لا يرفع فيكون كمتّحد العنوان وفي المسألة الآتية يكون جهة البحث انّ النّهى المتوجه على المأمور به العبادى يوجب الفساد اوّلا قوله : وامّا ما
افاده في الفصول اقول هو ثانى الوجوه وملخّصه انّ محلّ النّزاع في مسئلة الاجتماع هو ما اذا كان متعلّق الأمر والنّهى متغايرتين بحسب الحقيقة وفي مسئلة النّهى ما كانا متحدين بحسبها ومختلفين اطلاقا وتقييدا
قوله : امّا في المعاملات فظاهر اقول لعلّ غرضه انّ في المعاملات كان البحث في مسئلة النّهى في انّ النّهى عنها هل يدلّ على الفساد او لا اعني الحكم الوضعى والبحث في مبحث الاجتماع في تحقّقهما بحيث يكون محلّا للوجوب والحرمة او عدم تحقّقهما فيكون المفاد الحكم التّكليفى وبعبارة اخرى العبادة وجود امرها في المورد ووجوبها ملازم لصحّتها بحيث لو لم يكن صحيحا فلا محالة من جهة انتفاء الأمر والوجوب وفي المعاملة يبحث عن فسادها وعدمه مع بقاء النّهى والأمر فت قوله : فساد الفرق
بانّ النّزاع هنا الخ اقول هذا هو الوجه الثّالث والوجه الرّابع ما يقرب من ذلك وهو انّ البحث في مسئلتنا راجع الى اللّغة وفي مسئلة النّهى في العبادات راجع الى مطلق الدّلالة نقل الوجهان عن المدقّق الشيرواني والوجه الخامس ما ذكره بعض من انّ البحث في مسئلة الاجتماع في العامين من وجه وهنالك في العام والخاص المطلقين والوجه السّادس انّ البحث في مسئلتنا في الحكم التّكليفى وفي غيرها في الحكم الوضعى والوجه السّابع انّ الفرق هو التّنافى العقلى بينهما وهناك في التنافي العرفى وسيأتي بعد ذلك ما سنكشف لك مدرك الوجوه انش قوله : ممّا يقع في
طريق الاستنباط الخ اقول غرضه انّ ما يمكن ان يقع نتيجته في طريق الاستنباط ولو بواسطة او وسائط كان من المسائل الأصوليّة ومسئلتنا ممّا يحتاج استنباط الحكم الفرعي منه الى مقدّمة اخرى توضيحه انّ صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة من قوله صلّ مع تحقّق قوله لا تغصب متفرّع على عدم كونهما من المتعارضين او كان وقدم الأمر على النّهى في المورد وفهم كونهما من اىّ القبيل انّما هو بجواز الاجتماع وعدمه