ذى المقدّمة الى ذلك القيد الّذي هو مقدمة وجوديّة بخلاف ما ذكره الشّيخ العلّامة فانّ الواجب المقيّد ليس من الواجب المطلق بالنّسبة الى هذه المقدّمة المستقبلة بل انّما اخذ مشروطا بحيث لا يكون عدمه مبغوضا اصلا
ولتوضيح المقام نقول
الحقّ انّ الواجب المشروط لا اختلاف فيه بحسب اللّب عند الجميع بل الواجب المشهور عنده هو المشهور عند الجماعة على الحقيقة ولكنّه مخالف لهم بحسب الاعتبار وذلك انّ الواجب المشروط على ما ذكره القوم لما كان ربّما يورد عليه بعدم تعقّله من جهة انّ الاشتراط والتّعليق ممّا لا يناسب الإنشاء اذ الإنشاء هو المعنى التّكوينى الّذي هو حقيقة الإيجاد والتّعليق مقتضاه عدم الوجود هل هذا الّا التّناقض وبعبارة اخرى الطّلب هو الإرادة وهى كيفيّة نفسانيّة لا معنى لاشتراطها الّا ان يخبر بحصول الإرادة على تقدير كذا والحاصل انّ الإرادة المنشأة غير قابله للاشتراط وايضا الإطلاق والتّقييد من صفات الألفاظ الموضوعة بازاء المعانى الكليّة المطلقة القابلة للتّقييد ولا يمكن ذلك في مفاد الهيئة الّذي هو الجزئى الحقيقى كما هو شأن الحروف على ما تقدّم اراد الشّيخ التفصّي عنهما بما ذكره ره
وملخّصه
انّ التّعليق انّما هو في متعلّق الطّلب اعنى المطلوب ويكون متعلّق الطّلب الفعل على تقدير خاص وفرض امر كذائى ومن الواضح انّ الفعل على فرض وجود امر خاص ليس مع عدم ذلك الأمر والطّلب لما كان عارضا لهذا الفعل لا محاله يوجد على الفرض الخاص والطّلب والمطلوب كلاهما انّما يكون بعد حصول ذلك الأمر وامّا التّعليق فكونه تعليقا للطّلب بما هو هو او للمطلوب ولو بلحاظ المصلحة الكامنة فيه فامر لا مدخل له في اصل الوجوب المشروط والحاصل انّ متعلّق الطّلب لما كان ذا مصلحة على نحو التّعليق لا التّقييد لبداهة امكان كون الشىء ذا مصلحة على فرض وجود شيء آخر كان التّعليق حقيقة في الفعل لكونه كذلك ذا مصلحة على ما لا يخفى فكما انّ الفعل المعلق ذا مصلحة يكون موردا للطلب ومع عدم المعلّق عليه لما لم يكن ذا مصلحة لم يكن متعلّقا للطّلب فالطّلب تابع للمصلحة وكذلك تخلّص عن انّ الهيئة ليست بقابلة للتّقييد وبعبارة اخرى انّ هنا مطلوب ذو مصلحة ومورد التّعليق قد يكون نفس العارض من الطّلب وقد يكون المعروض بلحاظ عروض الطّلب او بلحاظ منشأ الطّلب وهو المصلحة فباى لحاظ كان يكون المعنى امرا واحدا خارجيّا لأن المطلوب وذى المصلحة لا محالة حصوله بعد المعلّق عليه والفرق بين التّقييد والاشتراط والتّعليق واضح وإن كان كلا من متعلّقات الفعل فتلخّص ممّا ذكر ان الشّيخ قابل بمقالة الجمهور لبّا وانّما يخالفهم في القواعد بل يمكن ان يقال انّ الجمهور من علماء العربيّة قائل بطريقته بل ظاهر التّفتازاني في شرحه على التّلخيص اتّفاق اهل العربيّة على كون الشّرط من قيود الفعل قال بذلك في مبحث المسند ونسب الى اكثر اهل العربيّة انّ العامل في قولك اذا جئتني اكرمك هو الجزاء فانت بالتتبّع في كلمات النّحويّين تجده قولا للمشهور منهم ثمّ انّه هل يستفاد من كلام الشّيخ في تقريرات تلاميذه وغيره انّه لم يعرف الواجب المشروط اصلا او عرفه بخلاف ما ذهب اليه