وهذا مناف لجعل الوجوب عليه مطلقا اذ عليه يلزم جواز ترك الواجب بلا بدل وكون الواجب الّذي فرض مط دائرا مدار مشيّة المكلّف وارادته وهذا بخلاف الواجب المشروط لأن بعد وجود الشرط لا محالة يخرج عن اختيار المكلف وسيأتي الكلام في بعض الأقسام فيما سيجيء انش ولك ان تتصوّر الأربع بنحو الشّرط المتأخّر شرطا في ثبوت الوجوب في الزّمان السّابق وكيف كان فقد اورد جماعة من المتأخّرين منهم شيخنا المرتضى بعدم تعقّل الواجب التّعليقى بحسب اللّب قال في التّقريرات ان وجوب المقدّمة على القول به وجوب تابع للوجوب المتعلّق بينهما ولا يختلف ذلك باختلاف كواشف؟؟؟ الطّلب من اللّفظ وما يصلح لأن يكون كاشفا عنه ما لم يود الى اختلاف معنى الطّلب ولبّه ومع عدم الاختلاف الطّلب المتعلّق بذى المقدّمة لا معنى لاختلاف الطّلب بالنّسبة الى المقدّمة والّذي يظهر لنا بعد التّامّل في موارد استعمال العبارتين اللّتين اوردهما المجيب في بيان الفرق بين ما تخيّله من نوعى الوجوب هو انّ الموجود في نفس الأمر والطّالب شيء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين الى آخر ما ذكره واوضحه بعض آخر بان مرجع الإطلاق والاشتراط هى المصلحة الباعثة عليه فيكون الوجوب المطلق ما كانت المصلحة الدّاعية اليه مطلقة يعنى موجودة غير موقوفة على امر غير حاصل والمشروط ما كان المصلحة الدّاعية اليه موقوفة على امر غير حاصل وح لا يكاد يعقل الواسطة بين المطلق والمشروط فان حال الفعل لا يخلو عن احد الأمرين فامّا ان يكون ذا مصلحة فعليّة فالطّلب المتعلّق به ح منجز غير متوقّف على شيء وامّا ان يكون ذا مصلحة معلّقة على حصول امر غير حاصل فالطّلب المتعلّق به ح مشروط فلا واسطة بين الأمرين وحاصل كلام صاحب الفصول التّفرقة بين قول القائل صمّ غدا وقوله ان جاء الغد فصم وحاصل الجواب عدم اختلافهما بحسب اللّب وانّما الاختلاف بحسب الاعتبارات والملازمة بين المقدّمة وذيها انّما هو بحسب اللّب وايضا المصلحة المقتضية للوجوب لا واسطة فيها بل امّا المصلحة او المشروطة وايضا معنى الهيئة ليس الّا البعث الفعلى الغير القابل للاشتراط وحقيقة الشّرط مرجعة في الجميع الى المادة فت جيّدا
[والحاصل :] انّ التعليق بالأمر الاستقبالي يكون قيدا للواجب ويكون شرطه الأمر الانتزاعي منه غير معقول فلا بدّ امّا يرجع الى الاشتراط بالنّسبة الى ذلك الأمر او الى عدم التّقييد بالنّسبة اليه وامّا تصحيح التّعليق على الشّرط المتأخّر فلو كان الشرط المتأخّر امرا غير مقدور ولم يقيّد الواجب به فلا اشكال فيه الّا الأشكال في الشرط المتأخّر ولو قيد الواجب به كان الزّائد هو التّكليف بالمحال ولو كان امرا مقدورا ولم يقيّد الواجب به كان الزّائد خروج الواجب عن الوجوب وكونه منوطا باختيار المكلّف وكذلك على فرض التّقييد
[في تحقيق الواجب المشروط عند الشيخ :]
قوله : لا يخفى ان شيخنا العلّامة حيث اختار اقول لا يخفى عليك انّ ما ذكره صاحب الفصول مغايرا لما ذكره الشّيخ العلّامة لأنّ ما ذكره صاحب الفصول هو القول بتقييد الواجب المطلق اى الواجب مع كونه مط بالنّسبة الى قيوده يكون مقيّدا بغير المقدور او المقدور الاستقباليين ولازم هذا سراية الوجوب من