الصفحه ١١٩ : والاستحباب وبداهة توقّف الاتّصاف على ذات الموصوف والمفروض انّ الموصوف وهو الشّيء بداعى الأمر يتوقّف على الأمر
الصفحه ١٢٠ : بها بقصد امره لكان غير مقدور للمكلّف في نفسه لتوقّفه على الأمر وليس فلا يتعلّق التّكليف به ومنها انّه
الصفحه ١١٨ : ممّا يعتور على الصّلاة باعتبار تعلّق الأمر بها فهو اعتبار يحصل بلحاظ تعلق الحكم ويتوقّف على الحكم توقّف
الصفحه ٢٠١ : بالطّبيعة لاتّحادها معه في الخارج وهو مستلزم لاجتماع الأمر والنّهى فلا محالة تقع فاسدة وامّا على القول بانّه
الصفحه ١١٠ : في الأسناد قوله
: المقصد الأوّل في الأوامر اقول الأوامر جمع الأمر على خلاف القياس وهو سماع دلّ عليه
الصفحه ١٧٠ : المتعلق بالوضوء ويتحقّق منه الوضوء القربى او لا بل امتثال ذلك الأمر يتوقّف على قصد الإتيان بالصّلاة وان لم
الصفحه ١٧١ : ففى الأمر النّفسى يكون الأمر متعلّقا بتلك المصلحة وهى لا يزيد عنوانا على المأمور به بخلاف الأمر الغيري
الصفحه ١٣٣ : علة تامّة لحصول الغرض الأقصى فيمكن ان يقال هنا ببقاء الأمر لبقاء الغرض الموجب له فله ان يبدّل الامتثال
الصفحه ١٦٩ :
المتّفق عليه انّه يجوز الاكتفاء في التّقرب بالمقدّمة بالإتيان بداعى امرها الغيري والظاهر انّ ذلك من
الصفحه ٢٠٢ :
يكون الشّىء مع عدم علّته وعلى هذا يمكن ان يقال بصحّة الأمر كذلك بعنوان العموم مثل قوله حجّوا ان
الصفحه ١٢٦ : وهو تحصيل الحاصل ولكنّه بحسب السّنخ باق لأنّ المفيد من ذلك الغرض الّذي كان علّة للامر وهو اجتماعه مع
الصفحه ١٢٨ : الّذي تعلّق بما تعلّق عليه الأمر بخصوصه بحيث لو جعل بينهما شرائط التّناقض كانا متناقضين ثم اعترض بان
الصفحه ١٨٩ :
القول بالوجوب يكون العبادة الّتى تركها مقدّمة لفعل الواجب فاسده بناء على اقتضاء الأمر بالشّى
الصفحه ١٦٨ : فعليّة الاستحباب لا يعقل الإتيان به امتثالا للامر النّفسى فلا يعقل ترتّب التّواب عليها بعد ذلك قلت متعلق
الصفحه ٢٠٠ : فامتنع عليه الحج فعصى الأمر وسقط ويصحّ عقابه من جهة عصيانه ثم بعد سقوطه وتجاوز المكلّف عنه بامره بزيارة