الصفحه ١٩١ : ذكرنا صحة الأمر كذلك بجميع المقدّمات لوجود العلّة المصحّحة لذلك
[في أدلة وجوب المقدمة عقلا :]
قوله
الصفحه ٢٠٣ : انّه وان تكرّر من القوم ذكر الإجماع على انّ مادّة الأمر والنّهى حقيقة في الطّبيعة وانّ المصادر المجرّدة
الصفحه ٢٠٥ : احدهما لا بعينه وانّما قلنا لا بعينه لبقاء الجواز بوجود اللّفظ الدّالّ عليه وهو الأمر انتهى وبتقريب آخر
الصفحه ٢٦٤ : شرط واحد فاذا جمعنا في الأمر الأوّل على وجه رجع امره الى كون كليهما شرط واحد كالوجه الثّالث فلا محالة
الصفحه ١٦٥ : مختلفين بالنوع والصّنف ولكنّ الموضوع له هو الأمر المشترك مقابلا للاشتراك اللّفظي لوضوح عدمه على ما تقدم في
الصفحه ٢٥٦ : لزيد في حال جلوسه وذلك واضح لا سترة عليه فالمفهوم على ما بين جعل يلازم مع انتفاء سنخ الحكم المعلّق على
الصفحه ٧١ : في هذا الأمر الى ربّما يستشكل على القول بالصّحيح بانّها ح كالفاظ العبادات موضوعة للجامع للاجزا
الصفحه ١٣٠ : من ظهور الكراهة السّابقة على الأمر في كونه مستعملا في الرّخصة لو سلمنا الظّهور في الجملة ولا ننكره
الصفحه ١١٧ :
الإنشاء حتّى يكون مجازا لفظيّا بل هى باقية على مقتضاها وهو المعنى الخبرى وامّا استفادة الطّلب
الصفحه ٢٢١ : تعلّق النّهى بالجهة بل بالفرد ولو لوحظت واسطة في الثبوت وهذا هو الاجتماع الأمرى الغير الجائز وامّا اذا
الصفحه ٢٣ : يتحقّق متعلّق الأمر بعد الإتيان بالجزء الأخر.
السّابع : قوله لامتناع صدق الكلّى العقلى عليها حيث لا
الصفحه ٢٧٦ : منتفية بوجودها فالأوّل ليس من المفهوم والثّاني من المفهوم فكلّ من الأمرين لو بيّنا في حدّ انفسهما يكون
الصفحه ٧٣ : تلك الماهيّة جزء كالذّكر في الركوع والسّجود وتسبيحات الأربع الثالث بان يقال انّ منها امرين امر
الصفحه ١٦٧ : الواجب غاية الأمر ان ترك الواجب هناك حكمىّ لصيرورة الواجب ممتنعا بسوء اختياره قوله
: وعليه ينزل ما ورد في
الصفحه ١٥٥ : فعل الواجب على شيء غير مقدور له امتنع وجوبه قبله والّا لزم احد الأمرين من عدم توقّفه عليه حيث وجب