قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    حاشية على الكفاية

    حاشية على الكفاية

    حاشية على الكفاية

    المؤلف :محمد علي حائري قمي

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :305

    تحمیل

    حاشية على الكفاية

    139/305
    *

    فى مبحث الاستصحاب ايضا من كفاية كونها من قيود الشّرط حيث انّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا فت جيّدا قوله : فانّ دليله يكون حاكما على الخ اقول فيه منع واضح فان قوله كل شيء طاهر حتّى تعلم حكم في طول الواقع لا تعرّض فيه لحال الواقع بل لوحظ فيه المبائنة والحاكم لا بدّ له من لسان وتفسير فلا بدّ ان يكون في عرض الواقع ومتّحدا نعم يمكن ان يقال بالأجزاء للادلّة الخارجيّة كما ربّما يستفاد من صحيحة زرارة فت جيّدا قوله : وانّه اعم من الطّهارة الواقعيّة والظّاهريّة اقول ربّما يمكن ان يقال هذا مناف لما سيجيء منه في مبحث الاستصحاب من كون الشّرط هو احراز الطّهارة حال الالتفات لا الطّهارة المستصحبة فراجع قوله : من قبيل ارتفاعه من حين الخ اقول هذا دليل على انّه غير شارح للواقع لأنّ تعميم الواقع وتخصيصه لا ربط له بالجهل وعدمه كما في جميع مواضع الشّرح والحكومة فافهم قوله : ليس الّا الحكم الإنشائي اقول لا يخفى عليك انّ ما ذكره من انّ الأحكام الواقعيّة الثّابتة لجميع المكلّفين هى الأحكام الإنشائية وهو مع انّه مناف لما سيذكره في مبحث حجيّة الظّن من كون الأحكام الواقعيّة فعليّات ولو في مورد الأصول خلاف الواقع لأنّ المذكور في كلماتهم والمصرّح به في معقد اجماعاتهم هو فعليّات الأحكام الواقعيّة وكلمات المض في كتبه مختلفة جدّا في موارد تعرّضه له فراجع قوله : وهو منتفى في غير مورد الإصابة اقول غير خفى على المتامّل انّ المسلّم في عدم الإصابة عدم صحّة العقوبة على الواقع لا الفعليّة لعدم الملازميّة بين الفعليّة وصحّة العقوبة قوله : وسقوط التّكليف بحصول غرضه اقول لا يخفى عليك انّه لو كان التّكليف الواقعى انشائيا محضا لا معنى للسقوط بحصول غرضه وعدمه مع انّه قد تقدم ان سقوط الأمر لخصوصيّة اتّفاقيّة ليس لأجل اقتضاء الإتيان الأجزاء فتدبّر في تحرير المبحث

    البحث في مقدّمة الواجب قوله فيكون مسئلة أصوليّة اقول هذا على مختاره واضح حيث انّه لا اعتبار على موضوع خاص على ما مرّ في اوّل الكتاب وامّا على مختار القوم فيشكل حيث انّه بحيث عن اصل وجود حكم العقل وهو بحث عن وجود الموضوع وهو من المبادي على ما لا يخفى نعم يمكن ان يقال انّ المبحوث عنه في علم الأصول هو كون حكم العقل ملازما لحكم الشّرع ومثبتا له والمسألة كسائر المسائل ممّا يثبت به الصغرى ولا ضير في تعيين الصّغرى ايضا فيما كان له نوع خفاء وهذا ايضا كما ترى لا يسمن ولا يعنى من جوع اذ غاية ما في الباب صحّة ذكره في العلم داخلا في المبادى لا انّه بذلك يصير من المسائل فت جيّدا قوله : لا عن نفس وجوبها اقول قد يذكر وجوها على كونها على هذا التقدير ايضا من المسائل لأصوليّة منها صدق تعريف علم الأصول عليه لأنّه قاعدة ممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة ومنها انّ الانتفاع بها مختص بالمجتهد ولا ينفع العامى اصلا وكلّ مسئلة يكون كذلك فهى اصوليّة ومنها انّ ذلك بحث عن مدلول الدّليل والبحث عن مدلول الدّليل بحث عن الدليل وكلّ كما ترى قوله : ضرورة انّه اذا كان الخ اقول لا يخفى عليك انّ وجوب المقدّمة ليس ينحصر ثبوته بالعقل وثبوت الملازمة بينهما لأنّ مع عدم الملازمة