حتّى يمتثل فعلى القول بعد ما كان المرّة من قيود المأمور به ووجدا اوّلا فالمأتى به ثانيا ليس هو المامور به المقيّد فلا معنى لتحقّق الامتثال به فيكون انتفاء الامتثال به لانتفاء الأوّل وعلى القول بالطّبيعة لما كان المطلوب هو الطّبيعة من غير خصوصيّة شيء فيها اذا اتى بها مرة كان المامور به موجودا يتحقق الامتثال به وبعد تحقق الامتثال سقط الأمر وبعد سقوطه لا معنى لامتثاله بايجاد الطّبيعة ثانيا فبطلان الامتثال عقيب الامتثال هنا لانتفاء الثّاني لا الأوّل اذ المفروض انّ الطّبيعة الماتي بها ثانيا هو الماتي به اوّلا من غير نقص شيء او زيادة عنها فان قلت هذا اذا قصد الإتيان بالطّبيعة وامتثال الأمر بالفرد الأوّل وامّا لو قصد الامتثال بالأفراد التّدريجيّة وليس الامتثال بها الّا كالامتثال بهما في الأفراد الدّفعية لتحقّق الطّبيعة في ضمن المجموع ايضا كتحقّقها في ضمن كلّ واحد منها قلت اذا قصد الامتثال بهما لا محالة قصد الامتثال بالأوّل ومع ذلك القصد وحصول الطّبيعة المأمور بها فى ضمن الأوّل لا محالة يسقط الأمر اذ ليس وراء العبادات قرية قصد الأمر وحصل المأمور به بشر اشره نعم لو فرض عدم سقوط الأمر بمجرد الإتيان كان لم يكن امتثال الأمر علة تامّة لحصول الغرض الأقصى فيمكن ان يقال هنا ببقاء الأمر لبقاء الغرض الموجب له فله ان يبدّل الامتثال بان يأتي بالفرد الأخر بداعى الأمر فيختار المولى ما هو احب له او ياتى هو بفرد آخر حسن عنده او يبدّل المأتي به مط فيتحقّق الامتثال بالفرد الأخر لا بالفرد الأوّل وذلك من جهة انّ المأمور به على ما عرفت يتحقق بالثّاني كتحقّقه بالأوّل والأمر لما كان معلولا للغرض وكان الغرض باقيا لا معنى لسقوطه مع بقائه ولذا لو خرج الفرد الأوّل عن كونه محصّلا للغرض يكون الأول باقيا ويجب على العبد الإطاعة من غير احتياج الى الأمر الجديد وسيأتي توضيح ذلك في المبحث الأتي ايضا
ولنذكر في المقام امورا
[الأمر] الاول : انّ الغرض المتعلّق بفعل المكلّف لا محالة يترتّب عليه عند صدور الفعل لأنّ عدم ترتّبه عليه لا محاله يكون لنقصان فيه وهو مستلزم للجهل تعالى شانه وامّا الغرض من نفس الجعل والأمر فلا بدّ ان يكون مترتّبا عليه سواء عصى او اطيع بلا اشكال في شيء منهما وامّا الأعراض المترتّبة على فعل المولى كالتّوضى والشّرب من الماء الذى هو فعل المولى فالأمر باتيان الماء كالأمر بالمقدّمات يكون الغرض منه التمكّن من الماء وهو يحصل بنفس الإتيان ألا ترى انّه لو اتى بالماء وبعد لم يشرب ولم يتوضّأ لم يصحّ منه الأمر باتيان الماء فقبح الأمر منه بعد الإتيان ليس الّا من جهة السّقوط ولو فقد الماء وأريق يصحّ منه الأمر ثانيا كالأمر بسائر الأمورات الأخر المتعلّق بنفس المولى ولعمرى ما ذكرنا واضح لا اشكال فيه بعد التّنبيه وحقيقة ما ذكره ره هو القول بالمقدّمة الموصلة واشتباه الغرض النّفسى بالغرض الغيرى
[الأمر] الثانى : انّه قد عرفت انّ بطلان الامتثال عقيب الامتثال مرجعه الى عدم المامور به فى المرتبة الثّانية او الى عدم الأمر اذ الامتثال لا بدّ له من الأمر ومن اتيان المأمور به على وجهه وبانتفاء كلّ منهما لا يعقل الامتثال
[الأمر] الثّالث : طلب الفعل وطلب التّرك تعلّقهما بنفس الطّبيعة على السّواء