الصفحه ٤٦ : صحّة السّلب وعدم الاطراد ولعلّه لأجل عدم تماميّته عنده امّا عدم التّبادر فلعلّه كان من جهة عدم العلم
الصفحه ٥١ : سلبه عن الحيوان النّاطق بالحمل المتعارف وليس مجازا فيه قطعا وجعل هذا دليلا على عدم كون صحّة السّلب بهذا
الصفحه ١٤٣ : الصحّة اه اقول الصّحة في العبادة قد يكون بمعنى موافقة المامور به او بمعنى اسقاط القضاء فهى بهذا المعنى
الصفحه ٢٠٢ : شرطا للوجوب كما في الواجبات المطلقة مثلا شرط صحّة الصّلاة الأيمان مع كون الكفّار مكلّفين بها مع انّ
الصفحه ٢١٩ : الصّلاة في الدّار من باب الاجتماع ولو لم يجلس مع الأغيار وصحّة هذا الاجتماع ممّا لا يكاد يخفى على احد
الصفحه ٢٣٠ : انّه اقول غرضه انّ بعد مفروضيّة المقدمتين إحداهما الاجتماع على صحّة العبادة ووقوعها في الخارج راجحا
الصفحه ٣٧ : ثبت لنا وضع آخر ولا التفات الى وضع كذلك اعنى الوضع النّوعي لفظا ومعنى مع وضوح صحّة الاستعمال ووحدته مع
الصفحه ٣٨ : مثله اقول او مثله معطوف على نوعه اى لا شبهة في اطلاق اللّفظ وارادة مثله وصحّة هذا الاستعمال ايضا
الصفحه ١٠٣ : الخاص تمسّكوا بعلائم الحقيقة والمجاز عن التّبادر وصحّة السّلب وليس المقام من قبيل ما لو كان معنى الإنسان
الصفحه ١٨٥ : عن المقدّمة لحصول التمكّن بوجودها كلّ بحسبه قوله
: ثمّ انّه لا شهادة على الاعتبار في صحّة منع المولى
الصفحه ١٨٦ : في موضوع الواجب الغيري بان جعله المقيد فمع تسليم انّ ذلك لازم المنع فنقول صحّة المنع كذلك فاسد من جهة
الصفحه ٦١ :
على انحائها فالصّحيح في كلّ من الحالات وإن كان مختلفا الّا انّ الصحّة في جميعها واحدة وهو
الصفحه ٦٧ : كثيرا ما مستعملة في نفى الصّحة والكمال بحيث قد يظنّ انها صار حقيقة فيه وإن كانت كلمة لا يحسب الأصل دالّة
الصفحه ٦٨ : اسما لعبد ثمّ نقص عنها دارا او بيتا او شجرا او بئرا او اصبعا او ازيد فلا يشكّ احد في صحّة الإطلاق
الصفحه ٦٩ : وهو انّه عدم صحّة تعلق النّذر بالصّحيح لا يقتضى عدم وضع اللّفظ له شرعا ولك ان تجيب بتقرير الاستدلال