الصفحه ١٧٦ : .
ثانياً
: مسلمون ، وهم :
أ ـ في أطراف
الدولة لحمايتها.
ب ـ إذا اعطوا
أخذوا الزكاة من مانعيها
الصفحه ١٨٣ :
في إيقاعه ، لأنّ الإيقاع هنا باطل بالاتفاق. قال المصنّف : «إنّ من شرائط
المتعاقدين أن يكونا
الصفحه ٢٠٣ : ، وأن أتعمّدفي ذلك الإيجاز والاختصار ،
لأنّ ذلك يطول ...»(١).
ومنهجه العملي
هو أن يذكر المسألة الفقهية
الصفحه ٢٠٤ :
وإذا كان كونه
طاهراً ممّا لا يتكرّر ولا يتزايد فينبغي أن يكون كونه طهوراًلما يتزايد ، والذي
الصفحه ٢١٧ : ، أمّاالنصّ فقوله تعالى : (يَا
أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاَةِ
الصفحه ٢٢٠ : أبي جعفر عليهالسلام قال : (يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة)
، ولو لم تحصل الأمارات
الصفحه ٢٢٢ : ما بين المشرق والمغرب قبلة بتقدير أو
بشرط أن تخفى عليه الجهات ، لأنّ الاستقبال بالصّلاة واجب ما أمكن
الصفحه ٢٢١ : ، وقال بعض الشافعية : يستحبّ أن يضاف اللفظ ، وقال
آخرون منهم : يجب. وقول الشّيخ حسن ، لأنّ الأفعال يفتقر
الصفحه ١٧٨ :
غلّبنا النجاسة الحكمية وقلنا : إنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر أمكن
الوجوب ، ولأنّه يصدق
الصفحه ٢١٣ : ، والمشهور عند علمائنا أنّه ثلاث مرّات :
مرّة بماء السدر والثانية بماء فيه كافوروالثالثة بالقراح ، لأنّ أمّ
الصفحه ٢١٤ : الماء بالسدر ، والطهارة لأنّ المراد الإنقاء
والتنظيف وهي أبلغ فيه ، فعلى الأوّل لا تحسب من الثلاث بل
الصفحه ٨٠ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) يعتقد السيّد مهدي الخرسان أنّه «عُرف بذلك لأنّه كان يتولّى قسمة
أموال الطالبيين وفتح صناديق
الصفحه ١٥٥ : ، فلا يمكن أن نقول : إنّ السبب هو
التصحيف من قبل النسّاخ ، لأنّ العلاّمة الحلّي كان قد ضبط الحروف في
الصفحه ١٩٩ : الوكالة في أداء الصّلاة والصّوم عن المكلّف بأدائهما ، لأنّ
ذلك ممّا لا يدخل النيابة فيه ، ولا يصحّ من
الصفحه ٣١٤ : الرامح ، لأنّ أمامه كوكباً
صغيراً يقال له : راية السماك ورمحه ، وللآخر ، السماك الأعزل ، لأنّ ليس أمامه